السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة (بلاغ)
تعلن وزارة العدل أنه تنفيذا للقانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.76 بتاريخ 17 أبريل 2019 ، و المرسوم التطبيقي الخاص به الصادر بتاريخ 08 أكتوبر 2019 أن السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة ، المنصوص عليه في القانون و المرسوم المشار إليهما أعلاه سيشرع في أداء خدماته لعموم المواطنين و التجار و المتعاملين الاقتصاديين ابتداء من تاريخ 02 مارس 2020 ، و ذلك من خلال منصة إلكترونية متاحة للعموم أشرفت وزارة العدل على إعدادها و تثبيتها لإيواء هذا السجل.
يندرج إحداث هذا السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة في سياق المجهودات التي تبذلها الحكومة لتيسير و تبسيط المساطر الإدارية ، و تحقيق السرعة و النجاعة و الشفافية ، و دعم المقاولات الصغرى و المتوسطة و تسهيل إجراءات تسجيل الضمانات المنقولة.
هذا و سيمكن هذا السجل فور انطلاق العمل به من القيام بعدد من الوظائف والمهام تتمثل أساساً في :
– إشهار الضمانات المنقولة وإخبار الأغيار بوجودها، خاصة الدائنين المحتملين؛
– إثبات حجية الضمانات في مواجهة الغير لتفادي النزاعات؛
– تحديد ترتيب أولوية الدائنين استنادا إلى تاريخ وساعة إجراء التقييد؛
– إشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة، وباقي الضمانات المنقولة والعمليات التي في حكمها، وإشهار التقييدات المعدلة والتشطيبات؛
– إخضاع رهن الأصل التجاري ورهن أدوات ومعدات التجهيز لشكليات الإشهار بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة عوض تقييده بالسجل التجاري؛
– تنظيم عملية التقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات، ومنح الأطراف أو وكلائهم صلاحية إجراء هذا التقييد؛
– تحميل الطرف الذي يقوم بعملية التقييد، المسؤولية القانونية، عن صحة البيانات المدلى بها، ومنح الإدارة إمكانية إدخال أي تقييد تعديلي أو تشطيب عليه بناء على حكم قضائي
هذا و ستنظم وزارة العدل خلال الأيام المقبلة لقاء تواصليا موسعا مع مختلف الفاعلين و المتدخلين و رجال الإعلام ، لإطلاعهم على أهمية هذا السجل الإلكتروني و طبيعة الخدمات التي يقدمها ، و طريقة الاستفادة من هذه الخدمات .