الشروط القانونية لدعوى استرداد ملكية علامة تجارية (قرار قضائي)

2 يناير 2020 - 11:05 م اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة التجارية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

القرار عدد 61

الصادر بتاريخ 05 فبراير 2015

في الملف التجاري عدد 2014/1/3/264

  • دعوى استرداد ملكية علامة-شروطها- اختلاس حقوق الغير أو خرق التزام تعاقدي 

يشترط لقيام دعوى استرداد ملكية علامة،إقامة الدليل على وجود أحد الشرطين المنصوص عليهما في المادة 142 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية، وهما اختلاس حقوق الغير أو خرق التزام تعاقدي.

رفض الطلب

مقال قد يهمك :   قرار قضائي : الغرفة الإدارية بمحكمة النقض تقضي بنقض قرار للمجلس الأعلى للحسابات و تدعوه لتطبيق القانون

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)