مجلة مغرب القانوناجتهادات مختارةالشروط القانونية لدعوى استرداد ملكية علامة تجارية (قرار قضائي)

الشروط القانونية لدعوى استرداد ملكية علامة تجارية (قرار قضائي)

القرار عدد 61

الصادر بتاريخ 05 فبراير 2015

في الملف التجاري عدد 2014/1/3/264

  • دعوى استرداد ملكية علامة-شروطها- اختلاس حقوق الغير أو خرق التزام تعاقدي 

يشترط لقيام دعوى استرداد ملكية علامة،إقامة الدليل على وجود أحد الشرطين المنصوص عليهما في المادة 142 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية، وهما اختلاس حقوق الغير أو خرق التزام تعاقدي.

رفض الطلب

مقال قد يهمك :   قرار قضائي يوضح شروط صحة دعوى إتمام البيع وفق الفصل 234 من ق.ل.ع
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]