هام: إعلان بخصوص تسليم شهادات الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة (دورة 31 مارس 2019)

مصادقة الحكومة على مرسوم لتنظيم عمل “شرطة المقالع” بالمغرب

الشروط القانونية للقسمة العينية لعقار مشاع (قرار قضائي)

19 يوليو 2019 - 7:11 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة المدنية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرارات الغرفة المدنية

القرار عدد 382

الصادر بتاريخ 14 يوليوز 2015

في الملف المدني عدد 2014/4/1/3514

  • قسمة عينية – شروطها.

من المقرر فقها وقانونا أن المحكمة تحكم بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة، وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة، وعن طريق التقويم والتعديل، ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة، وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطبوغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصیب مفرز، مع بيان المدخل والمخرج بما يحقق الانتفاع بحسب ما أعد له.

نقض وإحالة

مقال قد يهمك :   النماذج السابقة لمباراة القياد (المعهد الملكي للإدارة الترابية)

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)