العدول الجدد يرفضون مطالبتهم بمبالغ مالية للانخراط في المجالس الجهوية
عبد الصمد المنصوري/ موقع مغرب القانون
من الرباط
علم موقع مغرب القانون من مصادر مطلعة أنه مباشرة بعد إعلان وزارة العدل عن مقرات تعيين العدول المتمرنين الجدد فوج 2018 الناجحين في الامتحان المهني المجرى بتاريخ 05 يناير 2020 ، وهو الفوج الذي يضم لأول مرة 277 امرأة عدل، تــــفاجــأ العدول الجدد بمطالبتهم بأداء مبلغ انخراط للمجالس الجهوية قدره عشرون ألف درهم (20000.00) وهو المقتضى الذي لم يتناه إلى علمهم إلا بعد توصلهم بقرارات التعيين كما صرح بذلك أحد العدول الملتحقين حديثا من فوج 2018.
الأمر الذي اعتبره الكثيرون إثقالا لكاهل العدل الجديد الذي يتعين عليه تحمل مصاريف فتح مكتبه الجديد إضافة إلى مبلغ الانخراط الذي لم يكن على علم به بتاتا، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها مختلف المهن القانونية الحرة في ظل حالة الطوارئ الصحية.
ويرجع أحد المهتمين قرار المجالس الجهوية للعدول بفرض مبلغ الانخراط على الملتحقين الجدد إلى قرار المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول بتاريخ 18 يناير 2020 والذي أقر فيه تعديل بعض فقرات المادة 119 من النظام الداخلي وذلك على الشكل الآتي:
” -الاشتراك السنوي 2000 درهم
-الانخراط 20000.00 درهم بالنسبة للملتحقين الجدد الذين اجتازوا مباراة الولوج لخطة العدالة و 100000.00 درهم بالنسبة للموظفين والمتقاعدين الذين التحقوا بالمهنة دون اجتياز المباراة.
-الانتقال من مجلس إلى مجلس: الحد الأدنى 20000.00 درهم وتبقى الصلاحية للمجالس الجهوية لتحديد الحد الأقصى.
-القسط الذي يخص الهيئة الوطنية هو 20 في المائة من جميع المداخيل والقسط الذي يخص المجالس الجهوية هو 80 في المائة ويشمل جميع الموارد كيفما كان نوعها”.
إذ يشار في هذا الصدد إلى أن المواد 53 و 70 و 74 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة قد خولت للهيئة الوطنية للعدول وضع نظامها الداخلي.
وقد علق أحد العدول من الملتحقين الجدد على قرار فرض مبالغ الانخراط بكون المادة 4 من القانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة لا تشترط أي مبالغ مالية على المرشح لممارسة خطة العدالة، إذ إن المشرع نص على سبيل الحصر على شروط الانخراط وهي :
1-أن يكون مسلما مغربيا مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية ؛ .
2-أن يكون بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة، وألا يزيد على خمس وأربعين سنة بالنسبة لغير المعفين من المباراة والتمرين، وذلك حسب التقويم الميلادي ؛
3- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن ؛ 4- أن يكون متوفرا على القدرة البدنية المطلوبة لممارسة المهنة ؛ 5- أن يكون في وضعية صحيحة تجاه القوانين المتعلقة بالتجنيد العسكرية ؛ 6- ألا يكون قد حكم عليه من أجل جناية مطلقا، أو بحبس منفذ أو موقوف التنفيذ من أجل جنحة باستثناء الجنح غير العمدية، أو بغرامة ولو موقوفة التنفيذ من أجل جنحة تتعلق بالأموال ؛
7- ألا يكون مشطبا عليه بقرار تأديبي بسبب يمس شرف المهنة، أو الوظيفة المشطب عليه منها ؛
8- ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات المالية المنصوص عليها في قانون التجارة في حق مسيري المقاولة أو سقوط الأهلية التجارية ما لم يرد اعتباره ؛
9- أن ينجح في مباراة تنظم لولوج الخطة ما لم يعفه القانون منها.”
في هذا الصدد هدد العديد من العدول الملتحقين حديثا باللجوء إلى القضاء ومراسلة وزير العدل لإنصافهم في حالة لم تتراجع المجلس الجهوية عن هذا القرار الذي يمس بمركزهم القانوني وحقوقهم المكتسبة خلال فترة التمرين حسب تصريحاتهم.
يشار اخيرا أن وزارة العدل نهت إلى علم المعنيين بالأمر أنهم بإمكانهم سحب قرارات تعيينهم من النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف المعينين بدوائر نفوذها ابتداء من تاريخ 15 يونيو 2020.