الغرفة العبرية : اكتفاء الزوج اليهودي بمراسلة زوجته أو الاتصال بابنتها لا يفيد أنه يريد الصلح

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء 

الغرفة العبرية 

قرار رقم : 1 بتاريخ 2007/5/9

ملف شرعي عبري : 2006/01


القاعدة :

إذا اكتفى الزوج بإرسال رسائل لزوجته بقصد الرجوع لبيت الزوجية أو بالاتصال الهاتفي مع بنتها بقصد حث والدتها على الرجوع لا يحمل على الاعتقاد أن الزوج يريد الصلح.

إن حسن المعاشرة الزوجية تقتضي من الزوج اليهودي أن يذهب عند زوجته للديار الفرنسية و يطلب منها السماح و المعذرة و يأتي بها معززة مكرمة لبيت الزوجية للعيش معها في سعادة و اطمئنان وحياة ملؤها المحبة و السلام.


 

مقال قد يهمك :   مدى أحقية موظفي الجمارك في المشاركة الانتخابية
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)