القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي
الجريدة الرسمية عدد 6342 الصادرة بتاريخ 21 جمادى الأولى 1436 ( 12 مارس 2015)
ظهير شريف رقم 1.15.06 صادر في 29 من ربيع الآخر 1436 ( 19 فبراير 2015)
بتنفيذ القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 29 من ربيع الآخر 1436 ( 19 فبراير 2015).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء: عبدالإله ابن كيران.
الفصل الأول : أحكام عامة
المادة 1 :
يقصد بالمقاول الذاتي في مدلول هذا القانون كل شخص ذاتي يزاول بصفة فردية نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو يقدم خدمات، ولا يتجاوز رقم الأعمال السنوي المحصل عليه:
500.000 درهم، إذا كان النشاط الذي يمارسه يندرج ضمن الأنشطة الصناعية أو التجارية أو الحرفية؛
200.000 درهم، إذا كان نشاطه يندرج في إطار تقديم خدمات.
تحدد قائمة الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية وقائمة الأنشطة المعتبرة خدمات بنص تنظيمي.
الفصل الثاني : الامتيازات الممنوحة للمقاول الذاتي
المادة 2 :
يستفيد المقاول الذاتي من الامتيازات التالية:
نظام ضريبي خاص طبقا لأحكام المدونة العامة للضرائب؛
نظام للتغطية الاجتماعية والصحية، تحدد شروط وكيفيات الاستفادة منه بموجب تشريع خاص؛
الإعفاء من الالتزام المنصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، التي تنص على مسك محاسبة، طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها ؛
الإعفاء من إلزامية التقييد بالسجل التجاري.
يستفيد المقاول الذاتي من النظام الجبائي الخاص ونظام التغطية الاجتماعية والصحية المشار إليهما أعلاه، ابتداء من تاريخ تسجيله في السجل الوطني المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون.
المادة 3 :
يمارس المقاول الذاتي نشاطه في محل من المحلات المعدة للاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو لتقديم خدمات. غير أنه، في حالة عدم توفره على محل خاص بذلك، يمكنه أن يوطن نشاطه في محل سكناه، أو في أحد المحلات التي تشغلها بصفة مشتركة عدة مقاولات، شريطة أن يزاول هذا النشاط طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية والقوانين البيئية الجاري بها العمل.
المادة 4 :
لا يجوز، في أي حال من الأحوال، الحجز على محل السكنى الرئيسي للمقاول الذاتي، بسبب الديون المستحقة الباقية بذمته والمرتبطة بالنشاط المذكور.
الفصل الثالث : التزامات المقاول الذاتي
المادة 5 :
يحدث سجل وطني يدعى “السجل الوطني للمقاول الذاتي” تمسكه وتسهر على تسيير العمليات المتعلقة به هيئة التدبير المشار إليها في المادة 11 أدناه، حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
المادة 6 :
يجب على كل مقاول ذاتي يرغب في الاستفادة من الامتيازات المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا القانون أن:
يودع لدى هيئة التدبير السالفة الذكر طلبا للتسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي المشار إليه في المادة 5 أعلاه، حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مرفقا بالتصريح بالتأسيس المنصوص عليه في المادة 148-V من المدونة العامة للضرائب؛
يدلي كل شهر أو ثلاثة أشهر، حسب اختياره، بتصاريح رقم الأعمال المحصل عليه مباشرة لدى هيئة التدبير السالفة الذكرأو بأي وسيلة إلكترونية، ويقوم في نفس الوقت بأداء مبلغ الضريبة المستحق والاشتراكات الاجتماعية برسم نظام التغطية الاجتماعية والصحية المشار إليه في المادة 2 أعلاه وفق نفس الكيفية.
المادة 7 :
يجب على المقاول الذاتي أن يتوفر على الشروط المطلوبة لممارسة نشاطه، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويجب عليه أيضا أن يتقيد في مزاولته للأنشطة المذكورة بالتدابير الخاصة بحماية المستهلك وقواعد الصحة والسلامة العامة، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 8 :
يتم التشطيب على المقاول الذاتي من السجل الوطني المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، في الحالات التالية:
بناء على طلب من المقاول الذاتي؛
عدم التصريح برقم الأعمال السنوي أو التصريح بعدم تحقيق أي رقم أعمال برسم سنة مدنية، باستثناء السنة التي تم فيها تسجيله أو إعادة تسجيله؛
عدم أداء الضريبة والاشتراكات الاجتماعية المشار إليهما في المادة أعلاه لمدة سنة مدنية؛
تحصيل رقم الأعمال السنوي لمدة سنتين متتاليتين يفوق الحدود المشار إليها في المادة الأولى أعلاه؛
تحول المقاول الذاتي إلى شركة كيفما كان شكلها القانوني؛
صدور حكم قضائي ينص على التشطيب على المقاول الذاتي من السجل الوطني لعدم احترامه النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال مزاولته لنشاطه كما هو منصوص عليه في المادتين 3 و 7 أعلاه.
المادة 9 :
مع مراعاة التشريع المتعلق بنظام التغطية الاجتماعية المشار إليه في المادة 2 من هذا القانون، يفقد المقاول الذاتي، الذي تم التشطيب عليه، الحق في الاستفادة من النظام الجبائي الخاص ونظام التغطية الاجتماعية والصحية المنصوص عليهما في المادة 2 السالفة الذكر، ويظل في كل الأحوال ملزما بأداء مبلغ الضريبة المستحق المتبقى في ذمته والاشتراكات الاجتماعية غير المدفوعة قبل التشطيب عليه.
المادة 10 :
يمكن للمقاول الذاتي الذي تم التشطيب عليه من السجل الوطني للمقاول الذاتي أن يستفيد من إعادة تسجيله شريطة أدائه ما تبقى في ذمته من مبالغ مستحقة برسم الضريبة والاشتراكات الاجتماعية المشار إليهما في المادة 6 أعلاه.
الفصل الرابع : التدبير والمواكبة
المادة 11 :
تطبيقا لأحكام البند 9 من المادة 2 من القانون رقم 07.08 القاضي بتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة، يعهد إلى ” شركة بريد المغرب ش.م” المشار إليها بعده بهيئة التدبير، القيام لحساب الدولة بمهمة مسك السجل الوطني للمقاول الذاتي المشار إليه في المادة 5 أعلاه، وتسيير العمليات المتعلقة به، ولا سيما :
تلقي طلبات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي وإرسالها إلى الإدارات والهيئات المعنية؛
قبض الاقتطاعات الضريبية والاشتراكات الاجتماعية التي يؤديها المقاول الذاتي والعمل على تحويلها لفائدة الدولة والهيئات المعنية، طبقا للنصوص التشريعية المتعلقة بها.
ولهذه الغاية، تضع هيئة التدبير رهن إشارة الإدارات والهيئات المعنية نظاما معلوماتيا خاصا، يمكنها على الخصوص من :
تبادل المعلومات والمعطيات الخاصة بالمقاولين الذاتيين مع مراعاة التشريع الجاري به العمل فيما يخص حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؛
تتبع التسجيلات والتشطيبات وإعادة التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي؛
تتبع تصاريح رقم الأعمال المحصل عليه؛
تولي الخدمات المتعلقة بالإعلام والتحسيس بشراكة مع المؤسسات العمومية والإدارات المركزية والمحلية والقطاع الخاص ومؤسسات القروض وكل مؤسسة تمارس اختصاصات أو مهام يمكنها المساعدة في الارتقاء بهذا النظام وتطويره.
المادة 12 :
تخصص هيئة التدبير بسائر أرجاء التراب الوطني شبابيك خاصة لاستقبال وتوجيه وإرشاد ومواكبة المقاولين الذاتيين وتقديم جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بنظام المقاول الذاتي ووضعها رهن إشارتهم.
المادة 13 :
علاوة على المهام المسندة للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة بموجب القانون رقم 53.00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة، تتولى الوكالة، لصالح الدولة، وضع وتعزيز برامج ومبادرات تتعلق بالتحسيس والمساعدة التقنية والتكوين والدعم في إطار تعاقدي مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني الفاعلة في المجال المقاولاتي والتشغيل الذاتي والتكوين وإدماج القطاع غير المهيكل.
الفصل الخامس : اللجنة الوطنية للمقاول الذاتي
المادة 14 :
تحدث لدى الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة لجنة وطنية للمقاول الذاتي تناط بها المهام التالية:
تحديد الإجراءات وتوفير الموارد المالية الكفيلة بتفعيل نظام المقاول الذاتي طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون والسهر على تتبع تنفيذها؛
التنسيق بين جميع المتدخلين في مجال المقاول الذاتي وتحديد المسؤوليات؛
اتخاذ كل التدابير أو الإجراءات التي من شأنها تحسين فعالية ونجاعة النظام المذكور؛
القيام أو طلب القيام بكل دراسة أو بحث حول نظام المقاول الذاتي ونتائج تطبيقه؛
إعداد تقرير سنوي عن حصيلة تطبيق نظام المقاول الذاتي.
تتولى الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة مهمة كتابة اللجنة.
يحدد تكوين وكيفيات سير اللجنة الوطنية للمقاول الذاتي بنص تنظيمي.
الفصل السادس : أحكام ختامية
المادة 15 :
تسري أحكام البند الأخير من المادة 6 أعلاه المتعلقة بأداء الاشتراكات الاجتماعية، ابتداء من تاريخ دخول التشريع المتعلق بنظام التغطية الاجتماعية والصحية المشار إليه في المادة 2 أعلاه، حيز التنفيذ.
تعليقات 0