قرار قضائي يحمل مسؤولية غرق طفل في بركة من المياه العادمة للمجلس الجماعي.

العقوبات التي جاء بها القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

القضاء يحمل الدولة مسؤولية الضرر الذي تحدثه الخنازير البرية بالمزروعات.

20 فبراير 2018 - 9:42 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة الادارية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

ذهبت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في قرار لها عدد 132 بتاريخ 2013/2/7 ملف عدد 2011/1/4/516 إلى اعتبار الدولة مسؤولة عن تعويض الضرر الذي تحدثه الحيوانات البرية المحمية وفي مقدمتها الخنازير البرية (الحلوف).

إذ اعتبر القرار القضائي في تعليله أنه ما دامت الدولة قد سمحت و احتفظت بوجود الخنازير البرية فوق أراضيها و العيش فيها قصدا، و أصدرت قوانين لحمايتها و صيدها، فإنها تكون ملزم باتخاذ الاحتياطات اللازمة و الكافية لحراستها أو منعها من إحداث الضرر بمزروعات الفلاحين.

وذهبت محكمة النقض في صلب قرارها إلى تأييد الحكم المطعون فيه بقولها :

” و المحكمة لما ثبت لها من خلال الخبرة المنجزة أن الخنازير البرية قد أحدثت بالفعل ضررا بالمزروعات تمثلت أساسا في إتلاف المحصول و اعتبرت أن مسؤولية الدولة قائمة، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون.”

مقال قد يهمك :   توصيات التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة: آليات بحث ذكية ونظم معلوماتية واعتماد السجل الوطني للسكان

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)