القواعد المنظمة للإثبات في المادة الشغلية و خصوصياتها
مقدمة:
يكتسي القانون أهمية قصوى في المجتمع، فهو أساس أمن وطمأنينة أفراده، وضامن حرياتهم وحقوقهم[1]، إلا أن هذه الأهمية لا تتقاسمها فروع القانون على قدم المساواة، ذلك أن هناك فروعا ازدادت أهميتها في المجتمعات الحديثة، كما هو الشأن بالنسبة لقانون الشغل، فهذا الأخير ورغم حداثته بالمقارنة مع غيره من فروع القانون الأخرى، فإنه أصبح اليوم من أهمها، وذلك نظرا لأثره البعيد من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي عليه أن يترجمها تحقيقا للسلم الاجتماعي والنمو الاقتصادي[2].
وعلاقات الشغل كغيرها من الروابط القانونية يمكن أن تنشأ عنها نزاعات فردية أو جماعية نتيجة خلاف بين الأجير والمؤاجر حول تطبيق بند من بنود عقد الشغل المبرم بينهما، في مثل هذه الحالة نكون أمام إدعائين قانونيين متعارضين بحيث كل طرف من الطرفين يدعي أن الحق بجانبه[3]
فهذه النزاعات أو الخلافات التي تحدث بين الأجير والمؤاجر إذا تم عرضها على القضاء فإن هذا الأخير يجد نفسه مجبرا على وضع حدا لها، ومساهمة من المشرع المغربي في تسهيل مسألة الإثبات على الأطراف أمام القضاء، جاء بمجموعة من وسائل وطرق الإثبات، سواء في القواعد العامة المتمثلة في قانون الالتزامات والعقود، أو القواعد الخاصة التي تتجلى في مدونة الشغل[4].
ومن مميزات عقد الشغل عدم اشتراط الكتابة لانعقاده، وهذا ما ترتب عنه حرية إثبات هذا العقد بجمع وسائل الإثبات، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة بل ترد علها عدة استثناءات فرض فيها المشرع ضرورة تحرير عقد الشغل كتابة.
ومن مميزات هذا العقد أيضا ما يتعلق بعبء الإثبات، والذي يتحمله المشغل تارة، والأجير تارة أخرى.
وتكمن أهمية موضوع الإثبات في المادة الشغلية في كون الحق إذا ما كان مجردا من دليل يستند إليه يصبح هو والعدم سواءء[5]، لذلك فمن يريد الحصول على حق يدعيه أن يقيم الدليل عليه ويثبته، وذلك سواء تعلق الأمر بالأجير أو المشغل.
هذا ومن أهم الإشكالات التي يثيرها موضوع الإثبات في المادة الشغلية تتمثل في مدى توفق المشرع المغربي في تنظيمه لهذا الموضوع؟ وما مدى مساهمة هذه القواعد في تحقيق نوع من التوازن بين الأجير ومشغله في موضوع الإثبات؟
إن الإجابة في هذه الإشكاليات يتطلب تقسيم الموضوع إلى مبحثين على الشكل الآتي:
- المبحث الأول: القواعد المنظمة لطرق الإثبات في المادة الشغلية.
- المبحث الثاني: خصوصيات الإثبات في المادة الشغلية.
المبحث الأول : القواعد المنظمة لطرق الإثبات في المادة الاجتماعية
تنص المادة 18 من مدونة الشغل عل أنه: “يمكن إثبات عقد الشغل بجميع وسائل الإثبات…”، فمن خلال هذه المادة فإن جميع وسائل الإثبات صالحة لإثبات العلاقة الشغلية سواء تلك المنصوص علهيا في القواعد العامة، أو تلك المنصوص عليها في مدونة الشغل.
من خلال ما سبق سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في المطلب الأول وسائل الإثبات وفق القواعد العامة، على أن نخصص المطلب الثاني لوسائل الإثبات وفق القواعد الخاصة (مدونة الشغل).
المطلب الأول : الإثبات في المادة الاجتماعية وفق القواعد العامة
ينص الفصل 404 من ق.ل.ع على أن: “وسائل الإثبات التي يقررها القانون هي:
- إقرار الخصم،
- الحجة الكتابية،
- شهادة الشهود،
- القرينة،
- اليمين والنكول عنها،”
من خلال هذا الفصل المؤطر لوسائل الإثبات طبقا للقواعد العامة، فإننا سنعمل على تحليل هذه الوسائل وفق فقرتين، سنتناول في الفقرة الأولى الإقرار والكتابة، على أن نتناول في المطلب الثاني شهادة الشهود والقرينة واليمين.
الفقرة الأولى: الإقرار والكتابة
أولا: الإقرار
الإقرار هو اعتراف شخص بحق عليه للآخر، سواء قصد ترتيب هذا الحق في ذمته أم لم يقصد[6]، فالإقرار ينطوي على تصرف قانوني من جانب واحد ولا يحتاج إلى قبول المقر له، فهو في حد ذاته ليس وسيلة إثبات وإنما هو بمثابة تنازل المدعى عليه عن حقه في مطالبة المدعي بإثبات الواقعة المدعى بها[7]. وما دام كذلك فإنه يشترط فيه ما يشترط في صحة الالتزام من أهلية وإرادة غير مشوبة بغلط أو تدليس أو إكراه، وإلا كان الإقرار معيبا، وذلك طبقا لما نص عليه الفصل 409 من ق.ل.ع.
وينقسم الإقرار إلى إقرار قضائي أو غير قضائي، فالأول هو اعتراف الخصم أو من ينوب عنه نيابة خاصة بواقعة قانونية مدعى بها عليه، ويتم أمام القضاء أثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة وذلك طبقا للفصل 405 من ق.ل.ع، أما الإقرار الغير القضائي فهو ذلك الإقرار الذي لا يقوم به الخصم أمام القاضي، ويمكن أن ينتج عن كل فعل يحصل منه وهو مناف لما يدعيه، وذلك طبقا للفصل 407 ق.ل.ع، وبذلك يمكن للأجير أن يثبت علاقة الشغل بواسطة الإقرار الصادر عن المشغل خارج مجلس القضاء بحيث يجب على الأجير في هذه الحالة أن يثبت صدور هذا الإقرار من خصمه بالوسائل الأخرى[8].
وقد صدرت بخصوص الإقرار عدة أحكام قضائية منها، ما جاء في حكم استئنافية الحسيمة حيث جاء فيه: “المستأنف لا يستحق التعويضات اليومية ما دام أنه أقر إقرارا صريحا بأنه توصل بها والإقرار يلزمه لكونه سيد الأدلة”[9].
ثانيا: الكتابة
يعتبر عقد الشغل من العقود الرضائية وليس من العقود الشكلية، هذه هي القاعدة العامة التي تقضي بأنه ليس من الضروري كتابة عقد الشغل بين المشغل والعامل،
ولكن لا مانع يمنع طرفي ذلك العقد من صب اتفاقهما في صك[10] مكتوب وهذا ما تفيده المادة 15 من مدونة الشغل، أنه في حالة إبرام عقد الشغل كتابة وجب تحريره في نظيرين موقع عليهما من طرف الأجير والمشغل ويصادق على صحة إمضائهما من قبل الجهة المختصة، ويحتفظ الأجير بأحد النظيرين، وهكذا فإن عقد الشغل قد يبرم شفويا.
ولما يكون الأجير والمؤاجر قد أبرما عقد عمل كتابي سواء كان عقدا عرفيا أو رسميا فإن الإثبات في هذه الحالة عند قيام نزاع شغل بينهما يكون بواسطة العقد المكتوب[11]، إلا أن د. الحاج الكوري[12] يرى أنه من حق الأجير المرتبط بعقد شغل مكتوب أن يثبت وجود العلاقة التعاقدية بكل وسائل الإثبات مبررا رأيه هذا على أن الأجير قد يضيع له عقد الشغل الذي سبق أن أبرمه كتابة مع المشغل، إلا أن الأدلة الكتابية يجب أن لا تكون محل منازعة من قبل المشغل أو من ينوب عنه كأن ينكر مضمونها أو التوقيع الوارد عليه أو يطعن فيها بالزور، وفي هذه الحالة وما دامت تعتبر حجة حاسمة في النزاع، فإن البث في الدعوى يتوقف على إجراء خبرة بواسطة خبير في تحقيق الخطوط للتأكد مما إذا كانت صادرة عن المشغل حيث يتم اعتمادها أو أنها غير صادرة عنه فيتم استبعادها[13].
الفقرة الثانية: شهادة الشهود، والقرائن، واليمين
أولا: شهادة الشهود
الشهادة هي تقرير حقيقة أمر توصل الشاهد إلى معرفته بعينه أو بسماعه أو هي كما تعرف بأنها إخبار الإنسان في مجلس القضاء بواقعة صدرت من غيره يترتب عليها حق لغيره، ويجب أن يكون الشاهد قد أدرك شخصيا بحواسه الواقعة التي يشهد بها بحيث يكون قد رآها أو سمعها بنفسه[14].
ويعتبر الإثبات بواسطة شهادة الشهود هو الطابع والغالب في الإثبات بجميع أنواعه في مجال نزاعات الشغل، ويرجع ذلك لكون أغلب المؤسسات التي تشغل الأجراء غير مهيكلة بحيث لا توفر لهم وثائق كتابية لضمان حقوقهم، مما يجعل أغلب عقود الشغل تكون شفوية[15].
وهناك العديد من الأحكام والقرارات القضائية التي اعتمدت على شهادة الشهود لإثبات عقد الشغل، وهكذا جاء في حكم لإستئنافية الناظور على أنه: “… بخصوص ما أثير حول شهادة الشهود من طرف المستأنف فالثابت أن علاقة الشغل بين طرفي الدعوى ثابتة بمقتضى هذه الشهادة والمستأنف لم يكلف نفسه عناء إثبات عكس ما ورد فيها، مما تكون معه المحكمة ملزمة بالأخذ بها”[16]. بل إن القضاء المغربي ذهب أبعد من ذلك إذ اعتمد على شاهد واحد في إثبات العلاقة الشغلية وقد جاء في قرار للمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) على أنه: “… ما دام لا يوجد نص قانوني يمنع الأخذ بشهادة الشاهد الواحد، فقد كان عل قضاة محكمة الاستئناف للإطلاع على ما جاء في شهادة المستمع إليه، وتقدير شهادته”[17].
أما في حالة تعارض شهود النفي مع شهود الإثبات فقد صدرت أحكام قضائية ترجح شهادة إثبات علاقة الشغل على شهادة نفيها، وفي هذا جاء حكم ابتدائية الرباط[18] على أنه: “… وباعتبار أن شهود الإثبات يرجحون عل شهادة النفي فإن العلاقة الشغلية تبقى ثابتة في النازلة…”.
ثانيا: القرائن
الأجير يمكن له إثبات العلاقة الشغلية عن طريق القرائن سواء أكانت قانونية أم قضائية، فالفصل 453 من ق.ل.ع ينص على أن: “القرينة القانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات ولا يقبل أي إثبات يخالف القرينة القانونية”، وعليه فإذا تمكن الأجير من الإثبات عن طريق قرينة قانونية فإنه سيعفى من كل إثبات ولا يقبل دحض ما ثبت بأي وسيلة.
أما إذا تعلق بقرينة قضائية، فإنها يجب أن تكون مقرونة باليمين فهي قابلة لدحضها بجميع الوسائل، وذلك طبقا للفصل 454 من ق.ل.ع الذي ينص على أن “القرائن التي لم يقررها القانون موكولة لحكمة القاضي ………… وإثبات العكس سائغ ويمكن حصوله بكافة الطرق”.
وقد يتم اعتماد القضاء على بعض القرائن لإثبات عقد الشغل، فحيازة الأجير مثلا لدراجة نارية ينتقل بها والتي توجد في ملكية المشغل قرينة أولية على وجود علاقة شغل بين الطرفين وكذلك حيازة بعض أدوات العمل الأخرى مثل حيازة العامل لبذلة العمل التي كتب عليها اسم الشركة التي يشتغل بها العامل واسم البضاعة التي تنتجها[19].
ثالثا: اليمين
اليمين هو إشهاد الله تعالى على صدق ما يخبر به الحالف، ويكلف الشهود باليمين قبل تأدية شهادتهم إشعارا لهم بوجوب قول الحق، ويكلف بها أحد الخصوم لتأييد إدعائه عندما يعوزه الدليل عليه[20] واليمين تكون أمام المحكمة. ويعتبر اليمين طريق غير عادي في الإثبات فهو دليل لمن لا دليل له، والالتجاء إليه أمر لا يحصل إلا نادرا، وذلك عند تعذر الدليل من وسائل الإثبات الأخرى المتقدمة أو عدم كفاية ما قدم منه للقاضي[21].
واليمين تنقسم إلى قسمين، يمين حاسمة وأخرى متممة، فاليمين الحاسمة تغني عن الإثبات عندما لا يوجد دليل على الحق المدعى به، فمن حق أي خصم يدعي مصلحة لا دليل عليها أن يحتكم إلى ذمة خصمه بتوجيه اليمين الحاسمة إليه[22] في حين أن اليمين المتممة وعلى خلاف الحاسمة توجه من طرف القاضي إلى أحد الخصوم وهو في ذلك يقوم بدور إيجابي في الإثبات على خلاف الأصل في مبدأ حياد القاضي بالنسبة للأدلة، فتكون بغرض تكملة الأدلة المقدمة في الدعوى والتي لا تكفي لوصول إلى حد الاقتناع[23].
المطلب الثاني: الإثبات في المادة الشغلية وفق القواعد الخاصة
إضافة إلى وسائل الإثبات العامة في المادة الشغلية فإنه جاء المشرع المغربي بمقتضى مدونة الشغل بوسائل خاصة بالمادة الشغلية، والتي تتعلق بإثبات صفة الأجير (الفقرة الأولى)، وتلك المتعلقة بإبراء ذمة المشغل (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: وسائل إثبات صفة الأجير
سنتناول (أولا) بطاقة الشغل، ونتطرق (ثانيا) لشهادة الشغل.
أولا: بطاقة الشغل
بالرجوع إلى المادة 23 من مدونة الشغل نجدها تنص عل أنه: “…
يجب على المشغل أن يسلم الأجير بطاقة شغل.
يجب أن تتضمن بطاقة الشغل البيانات التي تحدد بنص تنظيمي.
يجب تجديد بطاقة الشغل، كلما حدث تغيير في صفة الأجير المهنية ، أو في مبلغ الأجر”.
من خلال هذه المادة يتبين أن المشرع المغربي أوجد وسيلة فعالة من أجل إثبات العلاقة الشغلية، وذلك تجنبا للصعوبات التي قد تنتج عن مجرد الاكتفاء بالعقد الشفوي في العلاقة الشغلية، ولعل من أهم هذه الصعوبات تتمثل في إنكار العلاقة الشغلية من الأصل، مما يجعل الأجير في موقف صعب إذ يتعين عليه إثبات وجود العلاقة الشغلية، وتفاديا لهذه الصعوبة ألزم المشرع المغربي بمقتضى المادة 23 من مدونة الشغل ضرورة تسليم للأجير بطاقة الشغل، وأن تتضمن هذه البطاقة البيانات المحددة بمقتضى النص التنظيمي[24].
وفي هذا الإطار، فقد ذهب المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)، إلى الإقرار بصلاحية بطاقة العمل للتثبت من توصل الأجير بمكافأة الأقدمية ضمن الأجر[25].
وذهب أحد الباحثين[26] إلى أنه من الممكن الاعتماد على هذا القرار لاستنباط تحدي خاص لمفهوم الأجرة كبيان من بيانات البطاقة، فما دام المجلس الأعلى) محكمة النقض حاليا ( استنتج توصل الأجير بمكافأة الأقدمية من خلال بطاقة الشغل، فإن معنى ذلك أن المشغل ملزم بإيراد مبلغ الأجر الأساسي، وتوابعه وليس الاقتصار على مبلغ الأجر الأساسي فقط، إلا أنه ما يلزم الإشارة إليه هو ما كرسه المجلس الأعلى )محكمة النقض حاليا( من حيث عدم قبول بطاقات العمل وإن كانت تسلم بشكل مستمر ومتواصل كوسيلة لإثبات استمرارية العلاقة الشغلية إذا كان هناك عقد مكتوب يحدد بكيفية صريحة أم الرابطة التعاقدية هي رابطة مؤقتة[27].
وعلى العموم، فإن تدخل المشرع بهذه الوسيلة ساهم على الأقل في إثبات العلاقة الشغلية وذلك بإلزام المشغل بتسليم الأجير بطاقة الشغل، تحت طائلة عقوبات زجرية[28]، إلا أنه من الناحية العملية فقد أثبتت عدم تسليم كثير من المؤسسات لبطاقة الشغل، وهذه المخالفة لأوامر المشرع لا يجب أن تضيع حق الأجير في إثبات العلاقات الشغلية حسب القواعد العامة للإثبات[29].
فبطاقة الشغل متى كانت في حوزة الأجير تعتبر حجة لإثبات علاقة الشغل، إذ هي دليل إثبات صفة الأجير المهنية، وما يطرأ عليها من تغيرات، ومبلغ الأجر طبقا للمادة 23 من م.ش[30].
ثانيا : شهادة الشغل
من بين الآثار المترتبة عن عقد الشغل، أيا كان نوعه وسبب انتهائه، أن يتسلم الأجير شهادة الشغل من مشغله تمكنه من استعراض خبراته ومؤهلاته وأقدميته كمرشح لعمل مرتقب أمام مشغل جديد[31].
ويعتبر تسليم شهادة العمل من الالتزامات التي تقع على عاتق المشغل عند انتهاء عقد الشغل طبقا للفقرة الأولى من الفصل 745 مكرر من ق.ل.ع والذي جاء فيه أنه: “لكل من يقدم خدماته بمقتضى عقد، أن يطلب عند انقضائه من رب العمل شهادة لا تتضمن إلا تاريخ التحاقه بالخدمة، وتاريخ تركه إياها، وتقديره المهني خلال الستة أشهر الأخيرة السابقة لانقضاء العقد، فإن لم تقدم له هذه الشهادة حق له التعويض”.
نفس المقتضى نصت عليه المادة 72 من مدونة الشغل التي جاء فيها أنه: “يجب على المشغل عند انتهاء عقد الشغل، تحت طائلة أداء تعويض أن يسلم الأجير شهادة شغل داخل أجل أقصاه ثمانية أيام
يجب أن يقتصر في شهادة الشغل على ذكر تاريخ التحاق الأجير بالمقاولة، وتاريخ مغادرته لها، ومناصب الشغل التي شغلها، غير أنه يمكن باتفاق الطرفين تضمين شهادة الشغل بيانات تتعلق بالمؤهلات المهنية للأجير، وبما أسدى من خدمات…”.
ومن آثار شهادة الشغل تأكيد العلاقة الشغلية التي قد يصعب إثباتها في حالة إنكارها من طرف المشغل أو عند منازعته لمدة العمل أو الأجر الذي كان يتقاضاه الأجير قبل فسخ عقد الشغل[32].
كما أن شهادة الشغل تطمئن المشغل الجديد على أن طالب العمل حر من التزام لعمله المسبق بالمسؤولية التي تقع على عاتقه إذا قام بتشغيل أجير مرتبط بعقد شغل[33].
وبالتالي فشهادة الشغل تعتبر إذن وسيلة من وسائل الإثبات في مجال نزاعات الشغل، سواء تعلق الأمر بإثبات علاقة الشغل، أو مدته أو الأجر سواء أثناء سريان العلاقة الشغلية أو بعد انتهائها فهي تطلب ولا تحمل[34]، بحسب ما يستخلص من الفقرة الأولى من الفصل 745 مكرر من ق.ل.ع. غير أن المادة 72 من مدونة الشغل يستنتج منها أن شهادة الشغل كالتزام على عاتق المشغل أصبحت محمولة وليست مطلوبة، إذ على المشغل تسليمها للأجير تحت طائلة أداء تعويض في أجل أقصاه 8 أيام[35].
الفقرة الثانية : وسائل إبراء ذمة المشغل
سنتناول (أولا) ورقة الأداء ونتطرق (ثانيا) لدفتر الأداء ونشير (ثالثا) وصل صافي لكل حساب.
أولا: ورقة الأداء
نصت المادة 370 من مدونة الشغل على أنه: “يجب عل كل مشغل أن يسلم أجراءه عند أداء أجورهم وثيقة إثبات تسمى “ورقة الأداء” وأن يضمنها وجوبا البيانات التي تحددها السلطة الحكومية بالشغل…”.
يلاحظ من خلال هذه المادة أن ورقة الأداء هي وثيقة يسلمها المشغل للأجير وقت أداء الأجر إثباتا لهذا الأداء، ضمنها وجوبا البيانات المحددة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، وهي وثيقة تقوم كدليل كاف لإثبات علاقة الشغل في حالة عدم وجود عقد شغل مكتوب[36]، فقد جاء في قرار للمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) على أنه: “لكن حيث إنه مادامت أوراق أداء الأجر المدرجة بالملف، والموقعة من طرف الأجير والتي تقوم مقام عقد العمل الرابط بين الطرفين تتضمن الصفة التي يشتغل بها لدى المطلوبة في النقض “عمل مؤقت” تكون المحكمة غير ملزمة بمناقشة أوراق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشواهد التحمل لكون الصفة التي يعمل بها طالب النقض تتضمنها أوراق أداء الأجر على النحو المشار إليه”[37].
إضافة إلى ذلك، فالمشرع المغربي عندما ألزم المشغل تسليم أجرائه ورقة الأداء كان الهدف من ذلك هو جعلها وسيلة إثبات تهم واقعة الوفاء بالأجر ومختلف توابعه، فبالرغم من أن ورقة الأداء عادية خالية من أي شكلية، بل حتى من أي توقيع من جانب الأجير، مما يجعلها لا ترقى إلى درجة ورقة رسمية ولا ورقة عرفية، فإن هذا البيان لا يخلو من كل قيمة إثباتية[38].
ثانيا: دفتر الأداء
تستوجب المادة 371 من مدونة الشغل من كل مشغل، او من ينوب عنه أن يمسك في كل مؤسسة أو جزء منها أو في كل ورشة دفتر الأداء تحدد نموذجه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، وهذا الدفتر يبقى بين يدي المؤاجر، ويجب أن يسجل فيه جميع البيانات التي تسجل على بطاقات الأداء.
ويجب أن يمسك دفتر الأداء بحسب الترتيب التاريخي دون بياض أو بتر أو زيادة، ويوقع مفتش الشغل في الدائرة التي توجد بها المؤسسة أو الورشة على كل صفحاته، كما يجوز لمفتشي ومراقبي الشغل ولمفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يطلبوا في أي وقت كان الإطلاع على دفتر الأداء[39].
ولما كان الأجر هو التزام ملقى على عاتق المشغل، فقد ألزم المشرع رب العمل بمسك دفاتر الأجور لإثبات أن الأجر الذي يتقاضاه الأجير هو خلاف ما صرح به هذا الأخير، وفي هذا الصدد ذهب القضاء في قرار جاء فيه[40]: “… حيث إن الطاعن يتمسك استئنافيا يكون الأجرة الشهرية التي كان يتقاضاها الأجير محددة في ألفي درهم وليس 700 درهم دون أن يدلي بأية وسيلة تثبت ذلك على اعتبار أنه هو الملزم كمشغل يمسك دفاتر الأجرة أو ما يقوم مقامها، وعلى هذا الأساس يبقى الأجر الوارد في مقال المدعي المستأنف عليه المحدد في 700 درهم شهريا المؤكد من طرف الشاهدين المستمتع إليهما بجلسة 15/1/03 هو الصحيح”.
وتجدر الإشارة إلى أن دفتر الأداء كوسيلة من وسائل إثبات الأجر لا يعتبر إلا مجرد بداية حجة، إذ يبقى للمحكمة الاستئناس به في معالجة النزاع المتعلق بالأجر[41]
إضافة إلى ذلك فإنه يتعين على المشغل الاحتفاظ بدفتر الأداء مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ إقفاله، كما يجب عليه أيضا الاحتفاظ بمستندات المحاسبة الميكانوغرافية، والمعلوماتية، أو بوسائل المراقبة الأخرى التي تقوم مقام دفتر الأداء، مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ اعتماد تلك المستندات أو الوسائل[42].
ثالثا : توصيل تصفية كل حساب
يسلم توصيل تصفية كل حساب عند انتهاء عقد الشغل، وفي الوقت الذي تكون فيه كل الحقوق قد صارت مستحقة وغالبا ما يقترح من طرف المشغل بغية وضع حد لأي مطالبة لاحقة من طرف الأجير[43].
ويستعمل توصيل تصفية كل حساب كوسيلة إبراء عند انقضاء عقد الشغل، بصرف النظر عن السبب، أي سواء كان الانتهاء فرديا أو جماعيا، نتيجة فصل مبرر أو تعسفي، باتفاق الطرفين أو بدونه، نابع عن عقد محدد المدة أو غير محدد المدة[44]، كما يعتبر التوصيل حجة ووسيلة إثبات يمكن أن يعتمدها طرفي العلاقة الشغلية في إثبات مسألة معينة كانت مثار خلاف بينهما[45].
وقد نصت المادة 74 من مدونة الشغل على أنه: “يجب تحت طائلة البطلان، أن يتضمن توصيل تصفية كل حساب البيانات التالية:
- المبلغ المدفوع بكامله قصد التصفية النهائية للحساب مع بيان مفصل للأداءات.
- أجل سقوط الحق المحدد في ستين يوما مكتوبا بخط واضح تسهل قراءته.
يجب أن يكون توقيع الأجير على التوصيل مسبوقا بعبارة “قرأت ووافقت”.
يجب إذا كان الأجير أميا، أن يكون توصيل تصفية كل حساب موقعا بالعطف من قبل العون المكلف بتفتيش الشغل في إطار الصلح المنصوص عليه في المادة 532 أدناه”.
إضافة إلى ذلك، فإن الأصل في توصيل تصفية كل حساب هو حجية تجاه الأجير، وبالتالي إبراء لذمة المشغل من كل الأداءات تجاهه، وذلك لأن التوصيل وثيقة معدة من طرف الأجير مما يجعلها ملزمة له، طبقا للمقتضيات العامة في قانون الالتزامات والعقود (فصل 424). وتبعا للطابع الحمائي لقانون الشغل، فإن التوصيل قد يفقد حجيته المطلقة ويصبح مجرد توصيل بالمبالغ المبينة فيه وذلك في حالتين اثنتين[46]:
- حالة عدم احترام أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 74 من مدونة الشغل، والواجب توافرها في توصيل تصفية كل حساب.
- حالة ستين يوما، حيث يعتبر مجرد توصيل بسيط.
المبحث الثاني: خصوصيات الإثبات في المادة الشغلية
إن الإثبات في المادة الشغلية يتميز بكون الأطراف لهم الحرية في إثبات ما يدعونه بكل وسائل الإثبات، لكن هذه الحرية مقيدة أحيانا من خلال فرض شكلية الكتابة على عقد الشغل في بعض المجالات (المطلب الأول)، إضافة إلى ذلك نجد عبء الإثبات يتحمله كلا طرفي العلاقة الشغلية حسب طبيعة النزاع المعروض على القضاء (المطلب الثاني).
المطلب الأول: حدود حرية الإثبات في المادة الشغلية
إذا كان الأصل حسب مدونة الشغل هو حرية الإثبات، حيث يمكن للأطراف إثبات علاقتهم بجميع وسائل الإثبات ودون الحاجة إلى كتابة عقودهم (الفقرة الأولى) فإنه رغم ذلك نص المشرع على مجموعة من الاستثناءات التي ترد على هذا المبدأ والتي تشكل خروجا عن المبدأ المعمول به (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: مبدأ حرية الإثبات في المادة الشغلية
كما هو معلوم أن مدونة الشغل المغربية أقرت بشكل ضمني مبدأ حرية الإثبات في المادة الشغلية، حيث نجدها نصت في المادة 15 على أنه: “تتوقف صحة عقد الشغل على الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين، وبأهليتهما للتعاقد، وبمحل العقد، وبسببه، كما حددها قانون الالتزامات والعقود.
وفي حالة إبرام عقد الشغل كتابة، وجب تحريره في نظيرين موقع عليهما من طرف الأجير والمشغل ومصادق على صحة إمضائهما من قبل الجهة المختصة، ويحتفظ الأجير بأحد النظيرين”.
يتضح من خلال هذه المادة أن عقد الشغل من العقود الرضائية، وتتوقف صحته على توافر أركان صحة الالتزام فقط، كما انه باستقراء الفقرة الثانية يتجلى أنها لم تجعل من كتابة عقد الشغل مانعا، فالمجال يبقى مفتوحا لإمكانية اشتراط تحرير هذا النوع من العقود لما لها من دور حاسم في النزاعات المثارة حول مسألة ما، عن طريق الرجوع إلى ما ضمنه الأطراف في العقد المكتوب، الذي يفترض فيه اتفاق الطرفين على مضمونه ما لم يتم إثبات العكس بدليل كتابي آخر[47].
وهكذا فإن عقد الشغل قد يبرم شفويا[48] عكس ما تقتضيه المادة 32 من قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 حيث تنص على أنه: “يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل، كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ، يحتفظ صاحب العمل لواحدة ويسلم نسخة للعامل، وتودع الثالث بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص”.
لكن وبالرغم من وجود إمكانية التعاقد الشفوي فإنه يمكن للمشغل أن يجد مجموعة من الأدلة الكتابية لإثبات العلاقة الشغلية، ومن أهمها: شهادة العمل، ورقة الأداء، بطاقة الشغل، رسالة التعيين، وحكم قضائي وغيرها من الوثائق العرفية الأخرى[49].
وتكريسا لمبدأ حرية الإثبات نص المشرع المغربي في المادة 18 من مدونة الشغل على أنه: “يمكن إثبات عقد الشغل بجميع وسائل الإثبات”.
وهكذا فإن إثبات العلاقة الشغلية يتم بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، وهو ما من شأنه أن يخفف العبء على الأجير الذي لا يتوفر على حجة كتابية لإثبات وجود العلاقة الشغلية[50].
وعلى مستوى القضاء المغربي، فقد كرس مبدأ حرية الإثبات، من خلال العديد من الأحكام والقرارات، وهكذا قضت ابتدائية وجدة في أحد أحكامها بما يلي[51]: “وحيث إن علاقة الشغل ثابتة بين الطرفين بمقتضى شهادة شاهد ما جعل الدعوى على الصفة وطبقا للشروط والمقتضيات القانونية، ويتعين تبعا لذلك التصريح بقبولها كلا ورد الدفع المثار لعدم تأسيسه”.
الفقرة الثانية : الاستثناءات الواردة على مبدأ حرية الإثبات في المادة الشغلية
إذا كان الأصل هو حرية الإثبات في المادة الشغلية، حيث يمكن إبرام عقد الشغل بمجرد تراضي طرفيه دون ضرورة صياغته في قالب شكلي معين، فإن هناك حالات معينة يشترط فيها كتابة عقد الشغل كما هو الشأن بالنسبة للحالات التالية:
أولا : عقد الشغل المبرم مع وكيل متجول أو ممثل أو وسيط في التجارة والصناعة
يعد هذا العقد من الاستثناءات الواردة على مبدأ الرضائية المعمول به وفق مدونة الشغل، حيث نص المشرع على ضرورة إفراغ هذا النوع من العقود في قالب مكتوب وذلك عندما نص في الفقرة الأولى من المادة 80 من المدونة على أنه: “يجب أن تكون العقود المبينة في المادة 79 أعلاه مكتوبة”.
وبالرجوع إلى المادة 79 نجد أنها اعتبرت عقد شغل كل عقد يكون التمثيل التجاري أو الصناعي محلا له، أيا كان الوصف الذي أعطي له، والمبرم بين الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط، مهما كانت صفته وبين مشغله في الصناعة أو التجارة، سواء نص العقد صراحة على ذلك أم سكت عنه.
ثانيا : العقود التي تبرم في إطار مقاولات التشغيل المؤقت
من الاستثناءات أيضا الواردة على مبدأ حرية الإثبات في المادة الشغلية نجد العقود التي يبرمها الأجراء مع مقاولات التشغيل المؤقت[52].
حيث نجد أن المادة 501 من مدونة الشغل تنص على أنه “يحرر كتابة العقد الذي يربط مقاولة التشغيل المؤقت بكل أجير من الأجراء الذي تم وضعهم رهن إشارة المستعمل.
يجب أن يشتمل هذا العقد على ما يلي:
- البيانات الوارد ذكرها في المادة 499 أعلاه.
- مؤهلات الأجير،
- مبلغ الأجر وكيفيات أدائه،
- فترة التجربة،
- مواصفات المنصب الذي سيشغله الأجير،
- رقم انخراط مقاولة التشغيل المؤقت، ورقم تسجيل الأجير في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
- شرط إعادة الأجير إلى وطنه من قبل مقاولة التشغيل المؤقت إذا كانت المهمة تنجز خارج المغرب.
يجب أن ينص العقد على جواز تشغيل الأجير من قبل المقاولة المستعملة بعد انتهاء المهمة”.
يتضح من خلال هذه المادة أن المشرع فرض ضرورة كتابة العقود المبرمة في إطار مقاولات التشغيل المؤقت بل أكثر من ذلك نص على البيانات الواجب إدراجها في هذا العقد، مما يشكل خروجا عن مبدأ الرضائية المعمول به في مدونة الشغل.
ثالثا : عقد شغل أجير مغربي سيعمل بالخارج أو أجير أجنبي سيعمل بالمغرب
إلى جانب ما سبق نجد أن هذا النوع من العقود استوجب فيها المشرع ضرورة كتابتها حيث نص في المادة 512 على أنه يجب على الأجراء المغاربة المتوجهين إلى دولة أجنبية ليشغلوا فيها مناصب شغل بأجر، أن يتوفروا على عقود شغل مؤشر عليها من قبل المصالح المختصة لدى الدولة المهاجر إليها، ومن قبل السلطة الحكومية المغربية المكلفة بالشغل.
يجب أن تكون تلك العقود مطابقة للاتفاقيات المتعقلة باليد العاملة المبرمة مع دول أو مع هيئات المشغلين، في حالة وجود تلك الاتفاقيات.
المطلب الثاني: عبء الإثبات في المادة الشغلية
إن نظام قانون الشغل المغربي يزاوج في مسألة إلقاء عبء الإثبات بين الأجير والمشغل حسب طبيعة النزاع المعروض على القضاء، إذ تارة يتحمل الأجير عبء الإثبات باعتباره مدعي (فقرة أولى) وتارة أخرى بل الغالب يعفى من هذا العبء رغم كونه مدعيا أو مدعى عليه، إذ ينقلب هذا الإثبات إلى المشغل (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: حالة تحمل الأجير عبء الإثبات
إن الأجير يكون ملزما بإثبات العلاقة الشغلية أثناء نشوب نزاع بينه وبين المشغل، حيث يتعين على الأجير في هذه الحالة إقامة الدليل على وجود عقد الشغل يربطه بالمشغل المدعى عليه، وهذا ما نص عليه الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود المغربي “إثبات الالتزام على مدعيه”.
يتبين من هذا الفصل أن المشرع واكب القاعدة القائلة بأن البينة على المدعي حيث أن عبئ الإثبات حول مدى وجود علاقة شغلية تكون على عاتق الأجير.
وبالرجوع إلى المادة 18 من مدونة الشغل المغربية نجدها تنص على أنه ” يمكن إثبات عقد الشغل بجميع وسائل الإثبات…” مما يمكن القول أن المشرع خفف كثيرا على الأجير من خلال جعل الإثبات يتم بجميع وسائل الإثبات، حيث أكد الجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) في قرار له: “…إن المحكمة لما ثبت لديها من سلطة تقديرية في تقييم الحجج أن الشاهدين… اللذين صرحا أنهما يعرفان الأجيرة تعمل بحانة المشغل وتبدأ العمل على الساعة… إلى غاية الساعة …. وذلك بحكم أنهما يعملان بمقهى مجاورة للحانة التي تشتغل بها المدعية والمحكمة لما حكمت بثبوت العلاقة الشغلية للأجيرة يكون قرارها مرتكزا على أساس…”[53].
كما ذهبت محكمة النقض أيضا في قرار لها إلى “… أن دفع المشغل بانعدام أية علاقة شغل مع الأجر، يلقي على هذا الأخير عبء إثبات قيام هذه العلاقة…”[54].
هكذا يبدو أن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) سار على نفس نهج المشرع في الفصل 399 من ق.ل.ع من خلال إلزام الأجير بإثبات العلاقة الشغلية في حالة نشوب نزاع مع المشغل.
كما أن الأجير أيضا يكون ملزما بإثبات منعه من أداء العمل من خلال حكم المحكمة له بالرجوع إلى العمل، إذ جاء في قرار للمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) “… أن قيام الشركة المذكورة بتوجيه رسالة مضمونة الوصول إلى أجيرها تطالبها بالعودة إلى عمله لكن الأجير اعترف بأنه توصل برسالة الرجوع إلى العمل، ادعى في طعنه بأن الشركة التي دعته إلى الالتحاق بالعمل قد منعته من العمل، وقد توصل المجلس الأعلى إلى النتائج التالية:
- أن الأجير الذي لم يلتحق بعمله يكون في حكم المستقيل.
- يجب على الأجير أن يقوم بإثبات منعه من أداء العمل…”[55].
هذا أنه ومن خلال ما سبق استثناءا من المادة 63 من مدونة الشغل الني تقضي بإلقاء عبء الإثبات على المشغل، هناك حالات يتحمل فيها الأجير رغم كونه الحلقة الأضعف في عقد الشغل، عبء الإثبات كحالة إدعائه وجود علاقة شغلية مع المؤاجر أو حالات أخرى يكون فيها مدعيا ومطالبه من المحكمة الحكم له ضد المشغل.
وإذا كان لنا من موقف في هذا الصدد فإنه كان حري بالمشرع تدعيما للحماية التي تستلزم إضفائها على الطبقة الشغلية أن يعفي الأجير من تحمل عبء الإثبات نظرا للواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي يكون مفروضا عليه.
الفقرة الثانية: حالة تحمل المشغل لعبء الإثبات
إذا كانت القواعد المنظمة للإثبات في القانون المدني تلزم المدعي بإثبات ما يدعيه، فإنه في ميدان الشغل كثيرا ما يتم قلب عبء الإثبات عند النزاع حول طبيعة الفصل، حيث يفرض القضاء على صاحب العمل – أي المشغل – غالبا نفي التعسف عن تصرفه، أي إثبات شرعية الفصل[56].
وهذا أنه بالرجوع إلى المادة 63 من مدونة الشغل في فقرتها الثانية نجدها تقضي “…يقع على عاتق المشغل عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل كما يقع عليه الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لعمله”.
من خلال هذه المادة يلاحظ أن المشغل هو الذي يتحمل عبء الإثبات في حالة الفصل التعسفي وكذا حالة استقالة الأجير من عمله.
فبخصوص فصل الأجير يحق للمشغل فصله إذا توفرت أسباب ذلك مقابل التقيد بمسطرة الفصل من مهلة الإخطار وأن يكون المبرر مشروع وإلا في حالة العكس اعتبر الفصل تعسفيا، ويكون المشغل ملزم بإثبات عدم التعسف في فصل الأجير، ذلك أن هذا الأخير غالبا ما يكتفي بالقول إن عقد العمل الذي يربطه بمشغله قد أنهى من طرف هذا الأخير بكيفية تعسفية، فيجد المشغل نفسه في مركز المدافع الذي يأخذ من توه في نفي التعسف عنه بشتى الوسائل[57].
وفي هذا ذهبت محكمة الاستئناف بالناظور في حكم لها إلى أنه: “…وحيث أن المدعى عليه لم يدل بكيفية واضحة على سبب مشروع دفعه إلى فسخ العقد الرابط بينه وبين المدعي عليه مما يعتبر فسخه لعقد الشغل مشوبا بطابع التعسف ويتحمل بالتالي نتائج الضرر اللاحق بالمدعي من جراء فقدانه لعمله ومصدر رزقه…”[58].
من خلال هذا القرار يتبين أن المشغل ملزم بإثبات الطابع الغير التعسفي لقرار طرد الأجير وهو ما يتناسب مع ما هو منصوص عليه في المادة 63 من مدونة الشغل بل أبعد من ذلك يتناسب والمنطق في إطار العلاقات الشغلية التي غالبا ما يكون هناك طرف قوي ملم بزمام الأمور في العقد وهو المشغل وطرف ضعيف في تلك الحلقة هو الأجير، إذ من العدل والإنصاف هو إعفاء الأجير من عبء الإثبات وإلقائه على عاتق المشغل.
أما في الجانب المتعلق بإثبات مغادرة الأجير لعمله أو استقالته فإن نفس الأمر بخصوص الإثبات في هذا الصدد أي كون المشغل هو الذي يتحمل هذا العبء طبقا لمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل حيث أن الأجير يكتفي بإثبات العلاقة الشغلية وبالتالي اعتبار إنهاء هذه العلاقة قد تم بشكل تعسفي، حيث ينتقل إلى عاتق المشغل الذي عليه إثبات انقضائها وفقا للمقتضيات المنصوص عليها قانونا لكن متى توصلت المحكمة إلى ثبوت إنهاء عقد الشغل لسبب يعزى إلى المشغل فإنه آنذاك لا مجال للالتفات إلى دفع المشغل بالمغادرة التلقائية للأجير[59].
إضافة للمغادرة التلقائية التي هي كتعبير عن فسخ لعقد العمل بإرادة منفردة من الأجير واقعة يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات وهذا ما أكده المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) في قرار إذ جاء فيه “… لا يوجد أي نص قانوني يلزم المشغل بتوجيه إنذار للأجير في حالة تغيب هذا الأخير عن عمله تلقائيا، ومن ثم يبقى من حق المشغل إثبات المغادرة بكل الوسائل المقبولة، ولو بالشهود مادامت المغادرة واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع الوسائل…”[60].
وبالتالي يقع عبء إثبات المغارة التلقائية على عاتق المشغل ولم يحدد المشرع وسيلة معينة لإثبات مغادرة الأجير لعمله تلقائيا، لذلك يمكن للمؤاجر إثباتها إما بشهادة الشهود أو من خلال إنذار يكون قد وجهه إلى الأجير من أجل الرجوع إلى العمل[61].
من خلال ما سبق يتبين لنا أن المشغل يتحمل عبء الإثبات في حالة الطرد التعسفي للأجير أو استقالته أو مغادرته التلقائية للعمل، ويكون المشرع المغربي موفقا في هذا الصدد بالنظر إلى المكانة الاقتصادية التي يكون عليها المشغل في العقد الذي يربطه بالأجير باعتبار هذا الأخير الحلقة الأضعف في العقد يستدعي الحماية التشريعية والقضائية من تعسف أرباب العمل.
خاتمة:
نخلص مما سبق أن المشرع المغربي ورغم تنظيم لعلاقة الشغل بموجب مدونة خاصة فإن موضوع الإثبات ظل خاضعا لقانون الالتزامات والعقود إلى جانب مدونة الشغل، وهذا ما يتضح جليا في تنصيص المشرع في هذه الأخيرة على حرية إثبات النزاعات الشغلية من خلال عدم اشتراطه لكتابة عقود الشغل، وهذا ما من شأنه أن يضر بحقوق الأجير الطرف الضعيف في العلاقة الشغلية في مواجهة المشغل.
هذا وقد حاول المشرع المغربي إعادة نوع من التوازن في موضوع الإثبات لأطراف العلاقة الشغلية وذلك من خلال إلقائه لعبء الإثبات على المشغل في العديد من الحالات التي تكون فيها مهمة الإثبات على الأجير صعبة إن لم نقل مستحيلة فإن هذه الاستثناءات لم تكن كافية لضمان حقوق الأجير باعتباره الطرف الضعيف في العملية التعاقدية.
وفي الختام نقدم بعض الاقتراحات التي من شأن الأخذ بها تجاوز العديد من الإشكالات التي يطرحها موضوع الإثبات في الماد الشغلية، وهي كالتالي:
- تنصيص المشرع على إبرام جميع عقود الشغل كتابة، لأن من شأن هذه الأخيرة تسهيل مهمة القاضي أثناء فصله في النزاعات المعروضة عليه.
- بيان الشروط الواجب تضمينها في كل عقد من عقود الشغل حتى يكون الأطراف على دراية بما لهم من حقوق و ما عليهم من التزامات.
- ضرورة الخروج عن القواعد العامة للإثبات، وتنظيمه بموجب قواعد خاصة في مدونة الشغل.
لائحة المراجع:
الكتب:
- أستاذنا إدريس الفاخوري، المدخل لدراسة القانون، نظرية القانون والحق، دار النشر الجسور، وجدة، طبعة
- عبد اللطيف خالفي، الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الأول، علاقات الشغل الفردية، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى، 2004.
- سهام الكشوطي، القواعد المنظمة للإثبات في نزاعات الشغل، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، تخصص عقود وعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة.
- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام ، الجزء الثاني، دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، (بدون ذكر الطبعة والسنة).
- المعطي الجبوجي: القواعد الموضوعية والشكلية وأسباب الترجيح بين الحجج، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة 2002.
- محمد سعد جرندي، الطرد التعسفي للأجير بين التشريع والقضاء بالمغرب، مطبعة مانيك برات، الطبعة الأولى، 2002.
- إدريس العلوي العبدلاوي، وسائل الإثبات في التشريع المدني المغربي،مطبعة النجاح الجديدة.الدار البيضاء.الطبعة الاولى 1986 .
- دنيا مباركة، حقوق العامل بعد إنهاء عقد الشغل، دار النشر الجسور، وجدة، 2004.
- محمد سعيد بناني، قانون الشغل بالمغرب، علاقات الشغل الفردية، طبعة 1981.
- محمد الكشبور، إنهاء عقد الشغل، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2009.
المقالات والمجلات:
- نبيل بوحميدي، القواعد المنظمة لطرق الإثبات في نزاعات الشغل، مجلة الملف عدد 12، مارس 2008.
- محمد الشرقاني، محاضرات في مدونة الشغل المرتقبة طبعة 2000-2001،) بدون ذكر المطبعة (.
- عبد المجيد الهباري، عقد العمل الفردي ودعوى نزاع الشغل بصفة خاصة، الندوة الثانية للقضاء الاجتماعي، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، 1993.
- سعيد الزهيري، القواعد المنظمة لطرق الإثبات في دعوى فسخ عقد الشغل، الندوة الثانية للقضاء الاجتماعي الرباط، 1992.
- صباحي مصطفى، وصل الأداء (توصيل تصفية كل حساب) الاتفاق الودي – الصلح أمام مفتشية الشغل، حجية محاضر مفتشية الشغل أمام القضاء، مقال منشور بالندوة الثانية للقضاء الاجتماعي، مطبعة دار السلام، الرباط، مارس، 2004.
الأطاريح والرسائل:
- زهير أبكري، واقع استقلالية قانون الشغل عن القانون المدني، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص تخصص عقود وعقار ، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، 2006-2007.
- يونس آيت حمو، القضاء الاجتماعي والإكراه على الاستقالة أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، شعبة القانون الخاص وحدة التكوين والبحث في ق.ع.ع.، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، 2013-2014.
- بشرى العلوي، الفصل التعسفي للأجير على ضوء العمل القضائي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، وحدة التكوين والبحث في المهن القضائية والقانونية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السويسي، جامعة محمد الخامس الرباط، الموسم الجامعي 2004-2005.
الهوامش :
(*) تم تقديم هذا البحث ضمن عروض الماستر بوحدة “منازعات الشغل”.
[1] – أستاذنا إدريس الفاخوري، المدخل لدراسة القانون، نظرية القانون والحق، دار النشر الجسور، وجدة، طبعة 2003، ص: 11.
[2] – عبد اللطيف خالفي، الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الأول، علاقات الشغل الفردية، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى، 2004، ص: 27 و28.
[3] – سهام الكشوطي، القواعد المنظمة للإثبات في نزاعات الشغل، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، تخصص عقود وعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأولوجدة ، ص: 1.
[4] – ظهير شريف رقم 1.03.194، صادر بتاريخ 11 سبتمبر 2003، تنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5167 بتاريخ 8 دجنبر 2003، ص: 3969.
[5] – نبيل بوحميدي، القواعد المنظمة لطرق الإثبات في نزاعات الشغل، مجلة الملف عدد 12، مارس 2008، ص: 158.
[6] – عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام ، الجزء الثاني، ، دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، (بدون ذكر الطبعة والسنة)، ص: 471.
[7] – المعطي الجبوجي: القواعد الموضوعية والشكلية وأسباب الترجيح بين الحجج، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة 2002، ص: 36.
[8] – زهير أبكري، واقع استقلالية قانون الشغل عن القانون المدني، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص تخصص عقود وعقار ، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، 2006-2007، ص: 35.
[9] – قرار رقم 542 في الملف الاجتماعي عدد 526/01 بتاريخ 23/07/2002، أورده نبيل بوحميدي، م س، ص: 160.
[10] – الحاج الكوري، مدونة الشغل الجديدة القانون رقم 99-65، أحكام عقد الشغل، مطبعة الأمنية الرباط، طبعة 2004، ص: 83.
[11] – عبد المجيد الهباري، عقد العمل الفردي ودعوى نزاع الشغل بصفة خاصة، الندوة الثانية للقضاء الاجتماعي، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، 1993، ص: 266.
[12] – الحاج الكوري.م.س، ص: 87.
[13] – محمد سعد جرندي، الطرد التعسفي للأجير بين التشريع والقضاء بالمغرب، مطبعة مانيك برات، الطبعة الأولى، 2002، ص:110.
[14] – إدريس العلوي العبدلاوي، وسائل الإثبات في التشريع المدني المغربي،مطبعة النجاح الجديدة.الدار البيضاء.الطبعة الاولى 1986 ، ص: 125
[15] – زهير أبكري، م.س، ص: 28-29.
[16] – حكم استئنافية الناظور رقم 42/05 بتاريخ 10/10/2006 في الملف رقم 57/03، أورده زهير أبكري، نفس المرجع، ص: 29.
[17] – قرار الغرفة الاجتماعية رقم 8061/87 أورده عبد اللطيف خالفي، الاجتهاد القضائي في المادة الاجتماعية، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، مطبعة 2001، ص: 123.
[18] – حكم ابتدائية الرباط رقم 96/04 بتاريخ 28/10/2004 في الملف رقم 19/1822/2002، أورده زهير أبكري، م.س، ص: 31.
[19] – الحاج الكوري، م.س، ص: 87.
[20] – إدريس العلوي العبدلاوي، وسائل ، م.س، ص: 174.
[21] – معطي الجبوجي، م.س، ص: 121.
[22] – نبيل بوحميدي، م.س، ص: 169.
[23] – إدريس العلوي العبدلاوي، م.س، ص: 175.
[24] – مرسوم رقم 422-04-2 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) يتعلق بتحديد البيانات التي يجب أن تتضمنها بطاقة الشغل، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5279 بتاريخ 3 يناير 2005.
– وقد نصت المادة الأولى من هذا المرسوم على أنه: “يجب أن تتضمن بطاقة الشغل البيانات التالية:
– الاسم الاجتماعي للمؤسسة أو الاسم الكامل للمشغل.
– رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
– المقر الاجتماعي للمقاولة أو عنوان المشغل.
– الاسم الشخصي والعائلي للأجير وتاريخ ازدياده، وتاريخ دخوله إلى العمل ووظيفته ومبلغ أجرته ورقم تسجيله في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
– اسم شركة التأمين.”.
[25] – قرار صادر عن الغرفة الاجتماعية تحت رقم 114 في الملف عدد 1040/5/2004 الصادر بتاريخ 1-2-2005، أورده نبيل بوحميدي، م.س، ص: 173.
[26] – نبيل بوحميدي، م.س، ص: 173.
[27] – قرار رقم 916 في الملف الاجتماعي عدد 532/5/1/205 بتاريخ 21-3-2005، أشار إليه نبيل بوحميدي، م.س، ص: 173.
[28] – تنص المادة 25 من مدونة الشغل على أنه: “يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية:
– عدم تسليم بطاقة الشغل أو عدم تجديدها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 23.
– عدم تضمين بطاقة الشغل أي بيان من البيانات المحددة بنص تنظيمي.
[29] – سهام الكنشوتي، القواعد المنظمة للإثبات في نزاعات الشغل، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث قانون العقود والعقار، ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية .جامعة محمد الأول وجدة، 2007-2008، ص: 52.
[30] – محمد سعد جرندي، ، ص: 110.
[31] – محمد الشرقاني، محاضرات في مدونة الشغل المرتقبة طبعة 2000-2001،) بدون ذكر المطبعة (ص: 298.
[32] – سعيد الزهيري، القواعد المنظمة لطرق الإثبات في دعوى فسخ عقد الشغل، الندوة الثانية للقضاء الاجتماعي الرباط، 1992، ص: 85.
[33] – دنيا مباركة، حقوق العامل بعد إنهاء عقد الشغل، دار النشر الجسور، وجدة، 2004، ص: 8.
[34] – محمد سعيد بناني، قانون الشغل بالمغرب، علاقات الشغل الفردية، طبعة 1981، ص: 156.
[35] – سهام الكشوتي، م.س، ص: 55.
[36] – يونس آيت حمو، القضاء الاجتماعي والإكراه على الاستقالة أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، شعبة القانون الخاص وحدة التكوين والبحث في ق.ع.ع.، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، 2013-2014، ص: 96.
[37] – قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) عدد 23 بتاريخ 14/01/2010، ملف اجتماعي عدد 76/5/1/2009، مجلة قضاء المجلس الأعلى، العد 73، يوليوز 2011، ص: 257، أشارت إليه يونس آيت حمو، م.س، ص: 96.
[38] – سهام الكشوتي، م.س، ص: 60.
[39] – المادة 374 من مدونة الشغل.
[40] – قرار استئنافية بني ملال رقم 1089 ملف اجتماعي عدد 565/03/15 صادر بتاريخ 23/06/2003 أوردته سهام الكشوتي، م.س، ص: 64.
[41] – سهام الكشوتي، م.س، ص: 65.
[42] – أنظر المادة 373 من مدونة الشغل.
[43] – صباحي مصطفى، وصل الأداء (توصيل تصفية كل حساب) الاتفاق الودي – الصلح أمام مفتشية الشغل، حجية محاضر مفتشية الشغل أمام القضاء، مقال منشور بالندوة الثانية للقضاء الاجتماعي، مطبعة دار السلام، الرباط، مارس، 2004، ص: 67.
[44] – محمد سعيد بناني، م.س، ص: 1346.
[45] – بشرى العلوي، الفصل التعسفي للأجير على ضوء العمل القضائي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، وحدة التكوين والبحث في المهن القضائية والقانونية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السويسي، جامعة محمد الخامس الرباط، الموسم الجامعي 2004-2005، ص: 241
[46] – عبد القادر بوبكري، م.س، ص : 199.
[47] – نبيل بوحميدي، م.س، ص: 161.
[48] – زهير أبكري، م.س، ص: 26.
[49] – محمد سعيد جرندي، م.س، ص: 109-110.
[50] – عبد القادر بوبكري م.س، ص: 220.
[51] – حكم ابتدائية وجدة رقم 3690 بتاريخ 09/06/2004، في الملف رقم 232/03 أشار إليه عبد القادر بوبكري، م.س، ص: 221.
[52] – طبقا للمادة 495 من مدونة الشغل، فإنه: “يقصد بمقاولات التشغيل المؤقت كل شخص اعتباري مستقل عن السلطة العمومية يقتصر عمله على ممارسة النشاط المشار إليه في الفقرة ج من المادة 477 أعلاه تشغل مقاولة التشغيل المؤقت هؤلاء الأجراء، مع أداء أجورهم والوفاء بكل الالتزامات القانونية الناشة عن عقد الشغل”.
[53] – قرار عدد 304 صادر عن الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى بتاريخ 23 مارس 2005 ملف عدد 2005-1188 أشار إليه محمد الكشبور، إنهاء عقد الشغل مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة 2008، ص: 230.
[54] – قرار محكمة النقض عدد 110 صادر بتاريخ 17/1/2013 ملف اجتماعي عدد 1073-5-2-2012، أشار إليه يونس آيت حمو، م.س، ص: 81.
[55] – قرار رقم 556 ملف اجتماعي عدد 7607/90 صادر بتاريخ 16 شتنبر 1992 أشارت إليه سهام الكشوتي: م،س. ص: 134.
[56] – محمد الكشبور، م.س، ص: 217.
[57] – محمد الكشبور، م.س، ص: 278.
[58] – قرار محكمة الاستئناف بالناظور في الملف الاجتماعي عدد 77-04 صادر بتاريخ 10-11-2005 أشارت إليه سهام الكشوتي م.س، ص: 144.
[59] – يونس آيت حمو، م.س، ص: 136.
[60] – قرار عدد 606 في الملف الاجتماعي عدد 9644-88 صادر بتاريخ 11 مارس 1991 أشارت إليه سهام الكشوتي، م.س، ص: 138.
[61] – سهام الكشوتي، م.س، ص: 136.
تعليقات 0