ندوة وطنية بالحسيمة تقارب واقع حماية الملكية العقارية في ضوء المستجدات التشريعية

Moubtakir SALMA: L’élaboration d’un droit international de la concurrence,est ce réalisable

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطالب بإلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية

30 أكتوبر 2019 - 11:05 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

في أول تعليق رسمي له على مضامين مسودة القانون الجنائي، المعروضة على البرلمان، طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ”إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين، وحذف الفصول من 489 إلى 493، فضلا عن رفع التجريم عن الإفطار في رمضان، ثم ضمان “حرية المعتقد” بتعديل الفصل 220 من القانون الجنائي، مع السماح للنساء بالإجهاض في حالة شكل الحمل خطرا على حياتهن”.

المقترحات التي قدمها المجلس الذي تشرف عليه أمينة بوعياش، رسميا اليوم الأربعاء، إلى مجلس النواب استندت في مطالبها بخصوص رفع التجريم عن العلاقات إلى “اعتبار “الرضا” حجر الزاوية في العلاقات الجنسية بين الرشداء، فضلا عن ضرورة حماية الحياة الشخصية الحميمية للأشخاص تماشيا مع الاتجاه الغالب بشأنها في مجال حقوق الإنسان، مشيرا في سياق الحديث عن الإجهاض إلى أن الوضعية النفسية والاجتماعية والجسدية تمنحها حق الاختيار”.

وأضافت المقترحات أن “الفصل 220، المرتبط بمنع حرية المعتقد، لا ينسجم مع مقتضيات الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما أنه يشكل تمييزا، مشددة بصدد العلاقات الرضائية أن تدخل القانون الجنائي في هذه الحالات مسموح فقط استثنائيا عندما يلابسها عنف غير مشروع أو ظروف تفرضها حماية خاصة”.

وشدد المصدر ذاته على “ضرورة المواكبة التشريعية الحمائية لواقع الإجهاض السري بالمغرب، والتصدي له بطريقة عقلانية، بالإضافة إلى الاعتراف بأن مواصلة حمل غير مرغوب فيه لأسباب تتعلق بالصحة بمفهومها الشامل الجسدي والاجتماعي والنفسي فيه تعدّ على حرمة كيان السيدة الحامل ومن ثم خرق لحقوق الإنسان”.

واستدرك المجلس حديثه عن قضية الإجهاض بالقول: “كل ذلك مع تقرير أنه لا يمكن أن يصبح حدثا مبتذلا لا يستحق وقفة متأنية قبل اللجوء إليه، نظرا لتعلقه أيضا بحياة جنين تعتبر موجودة بالقوة أو بالفعل؛ وهو ما يستلزم إحاطة تحريره بضوابط تحصن اللجوء إليه من الزلل”.

مقال قد يهمك :   وضع الكراء التجاري والسكني والمهني في ظل جائحة كورونا

واشترطتِ المقترحات إلى النواب البرلمانيين بخصوص الإجهاض “ألا يتعدى مدة الحمل ثلاثة أشهر، واستقبال السيدة الراغبة في الإجهاض من طرف طبيب مختص، واطلاعها على المخاطر والمضاعفات المحتملة، ومنحها مهلة أسبوع من أجل التفكير، كما لا يجوز بأي شكل من الأشكال القيام بالعملية سوى بحضور طبيب مختص”.

هسبريس

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)