سليمة فراجي: التدابير التشريعية لإنفاذ القانون الدولي الانساني على الصعيد الوطني

كوثر الرفاعي: صلاحية القاضي المنتدب في تكييف مفهوم التوقف عن الدفع وفق قانون رقم 73.17

المحاكم المالية: بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص تعيين قضاة جدد

23 فبراير 2022 - 11:06 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

وافق مجلس قضاء المحاكم المالية، بالإجماع، على مقترحات الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بتعاقب رؤساء فروع غرف بالمجلس الأعلى للحسابات وبحركية بعض القضاة.

يأتي ذلك، حسب بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، “في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية التي تروم الحرص على مزاولة المحاكم المالية لجميع مهامها الدستورية على مستوى المراقبة العليا للمالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، وبعد تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بتعيين قضاة في مناصب المسؤولية بالمجلس الأعلى للحسابات وبالمجالس الجهوية للحسابات”.

كما وافق مجلس قضاء المحاكم المالية، بالإجماع، على مقترحات الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات بتعيين مسؤولين بالنيابة العامة لدى المحاكم المالية؛ ويتعلق الأمر بأربعة محامين عامين واثني عشر وكيلا للملك لدى المجالس الجهوية للحسابات، وأربعة نواب لوكلاء الملك لدى هذه المجالس، وفق البلاغ ذاته.

وفي إطار التعاون مع المؤسسات الدستورية بالمملكة، يضيف المصدر ذاته، وبطلب من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وافق مجلس قضاء المحاكم المالية على مقترح إلحاق ثلاثة قضاة من الدرجة الاستثنائية لدى هذه الهيئة.


هسبريس

مقال قد يهمك :   قانون مرتقب يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)