المحامون بالمغرب يؤكدون تمسكهم بإسقاط فرض جواز التلقيح للولوج للمحاكم
أكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تشبته بإسقاط الدورية الثلاثية لوزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة القاضي بإجبارية الادلاء بالجواز الصحي شرطا لولوج المحاكم.( نص الدورية المشتركة).
جاء ذلك، في أعقاب اجتماع استثنائي لمكتب الجمعية، أمس السبت 25 دجنبر الجاري، بالعاصمة الرباط، وجدد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب “مواقفه المبدئية والثابتة المعبر عنها في بلاغاته السابقة الرافضة لتقييد ولوج المحامين إلى المحاكم والمشروط بوجوب الإدلاء بالجواز الصحي، معلنا استعداده لخوض جميع الأشكال النضالية وفق برنامج مسطر دفاعا عن مواقفه المعبر عنها، داعيا جميع المحاميات والمحامين للانخراط فيها بكل وعي ومسؤولية”.
وبينما حيا بيان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب المحاميات والمحامين على انخراطهم المسؤول والحضاري دفاعا عن استقلالية وكرامة مهنة المحاماة تعبيرا عن وحدة الصف المهني.
أدان “بشدة منع بعض النقباء وأعضاء مجالس الهيئات من الدخول إلى مقرات عملهم الموجودة داخل المحاكم”. وهو ما اعتبره بيان الجمعية “عدوانا سافرا وتعديا صريحا على استقلالية المهنة وتعطيلا لمرفق حيوي”.
ودعا البيان ذاته لـ”فتح المحاكم أمام المحاميات والمحامين والمرتفقين دونما قيود، ورفع كل مظاهر التطويق الأمني الاستثنائي”، وفي الآن نفسه لـ”حوار جدي وهادف دونما شروط مسبقة لتجاوز هذه الأزمة غير المسبوقة”.
وطالب بيان جمعية هيئات المحامين بالمغرب جميع الهيئات، أجهزة ومحامين، لـ”التشبت بروح التضامن المعبر عنه خلال هذا الأسبوع مع اعتبار أن كل منع قد يطال أي محام هو بمثابة منع لجميع المحامين بالمغرب، وموجب لموقف وطني موحد”، وفق لغة بيان الهيئة الذي حمل توقيع عبد الواحد الأنصاري رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
لتحميل البلاغ كاملا المرجوا الضغط على الرابط أسفله:
تحميل جمعية هيآت المحامين بالمغرب بلاغ 25 دجنبر 2021 بالرباط