المحكمة الدستورية ترفض طلب ‘الوزاني’ إلغاء مقعدين برلمانيين لـ’البام’ في الحسيمة

رفضت المحكمة الدستورية في قرار جديد لها طلبات كل من عصام الخمليشي -بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “الحسيمة” (إقليم الحسيمة)، والثانية والثالثة قدمهما، بالتتابع، نجيب الوزاني وعبد الحق أمغار-بصفتهما مرشحين- طالبين فيهما إلغاء انتخاب محمد الحموتي وعمر الزراد في الاقتراع المذكور، الذي أعلن على إثره انتخاب محمد الحموتي وعمر الزراد ومحمد الأعرج ونور الدين مضيان أعضاء بمجلس النواب.

و قالت المحكمة في قرارها أن الطرف الطاعن أدلى بإفادة لا تقوم حجة لإثبات الادعاء، وبمحضر معاينة اختيارية منجزة من قبل مفوض قضائي في 8 أكتوبر 2016، لا يستفاد من الاطلاع على مضمونه، أن عملية ورود الغلافات المختومة على رئيس لجنة الإحصاء، قد تمت بشكل يخالف المادة 83 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المذكور التي تنص على أنه ” يؤشر الباشا أو القائد أو الخليفة على الغلافات المختومة والموقع عليها، حسب توصله بها، من المكاتب المركزية التابعة لنفوذه، ويأمر بحملها في الحين إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية قصد تسليمها إلى رئيس لجنة الإحصاء”، كما أن نظير محضر لجنة الإحصاء، المودع لدى المجلس الدستوري، جاء خاليا من أية ملاحظة بهذا الشأن.

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذان المتعلقان بتوجيه المحاضر وورودها على لجنة الإحصاء، غير قائمين على أساس.

مقال قد يهمك :   عرض وزير العدل أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقا للمادة 54 من القانون التنظيمي رقم 100.13
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)