المساواة بين الرجل و المرأة في صرف “معاش بعد الوفاة “

تقدم فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى تعديل مقتضيات نظام المعاشات المدنية بشكل يضمن صرف معاش المرأة الموظفة بعد الوفاة أسوة بالرجل الموظف.

مقترح القانون يستهدف تعديل الفصلين 35 و37 من القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، إذ يتم بموجب النص الحالي، الجاري به العمل، الاقتطاع من أجرة الموظفة من أجل المعاش، لكن في حالة وفاتها لا يستفيد أبناؤها مما اقتطع لها على خلاف الأب الموظف المتوفى.

وقال الفريق الحركي، في تقديمه للنص الذي يستوجب موافقة الحكومة قبل دخوله مسطرة التشريع، إن هذا المقترح التعديلي “يتماشى مع مضامين الدستور ويسعى إلى تعديل المقتضيات المخالفة لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية”.

ومعروف أن مستحقات الموظف الرجل تصرف في حالة وفاته للأرملة والأولاد مباشرة والأبوين في حالة ما إذا كان يعولهما، وذلك خلافاً للموظفة المتوفاة التي يقتصر الأمر على صرف رصيد الوفاة لفائدة ذوي الحقوق، وليس من خلال معاش شهري مستمر على غرار ما هو منصوص عليه بالنسبة للرجل.

وأشار مقترح القانون إلى أنه “في حالة وفاة الزوجة الموظفة تؤجل استفادة الزوج إلى حين بلوغه سن التقاعد المعمول به قانوناً، وهو ما يحرم أبناءها اليتامى وأبويها من هذا الحق كلياً، بمبرر أن المرأة غير مكلفة بالإنفاق على أسرتها”.

وأوضح المقترح أن “القانون الحالي يتجاهل المبالغ المقتطعة للمرأة، والتي تتساوى مع ما يقتطع من راتب الرجل”، وأكد أن “الأصل هو التعامل مع هذه الاقتطاعات بنسق موحد وواحد لما فيه مصلحة الملزمين وذوي الحقوق”.

ويقترح الفريق البرلماني لحزب الحركة الشعبية تعديل المادة 35 من القانون رقم 011.71 لتصبح كالتالي:

“يُخول أيتام الموظف أو الموظفة أو العون الحق في معاش يعادل 50 في المائة من معاش التقاعد الذي حصله عليه والدهم أو والدتهم أو كان من الممكن أن يحصل عليه أحد الوالدين أو هما معا يوم وفاته”.

مقال قد يهمك :   عاجل : الملك يوافق على ممارسة المرأة لمهنة "عدل"

كما يعدل مقترح القانون الفقرة الثانية من الفصل سالف الذكر، لينص على أنه “في الحالة التي لا يترك فيها الموظف أو الموظفة أو العون أرملةً أو أرمل بإمكانهم أن يطالبوا بالحق في المعاش، فإن مبلغ معاش الأيتام يرتفع إلى نسبة 100 في المائة”.

أما الفصل 37 من القانون سالف الذكر فيقترح حزب الحركة الشعبية تعديله من خلال حذف الفقرة التي تنص على تأجيل استحقاق الزوج للمعاش الآيل من زوجته المتوفاة إلى فاتح الشهر الذي يلي تاريخ بلوغه سن إحالة الموظفين والمستخدمين على التقاعد.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)