المصادقة على تغيير المرسوم التطبيقي المتعلق بآجال الأداء بين التجار

تدارس المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 31 يناير 2019 و صادق على مشروع  مرسوم رقم 2.19.31 والقاضي بتغيير المرسوم رقم 2.12.170 الصادر في 22 من شعبان 1433 (12 يوليو 2012) بتطبيق الباب الثالث من القسم الرابع من الكتاب الأول للقانون رقم 15.95 بمثابة مدونة التجارة حول آجال الأداء، تقدمت به السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية لدى السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي جاء تطبيقا لمقتضيات المادة 3.78 من القانون رقم 49.15 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المشار إليه أعلاه، إلى تغيير مصطلح “غرامة التأخير” بـ “التعويض عن التأخير”؛ وذلك قصد تحقيق الملاءمة مع المصطلحات الواردة في المادة 3.78 من القانون رقم 49.15 سالف الذكر.

كما يهدف مشروع هذا المرسوم، الى تحديد سعر التعويض عن التأخير الذي لا يمكن أن يقل عن السعر المديري لبنك المغرب مضافا إليه هامش يتم تحديده بمقتضى قرار لوزير الاقتصاد والمالية بعد استطلاع رأي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي كما كان محددا في المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.170.

مقال قد يهمك :   التدخل القضائي لإعادة التوازن العقدي
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)