المصادقة على مشروع قانون المفتشية العامة للشؤون القضائية
قدم وزير العدل، مساء الخميس، أثناء الجلسة التشريعية لمجلس النواب، مشروع القانون رقم 38.21 المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، حيث تمت المصادقة عليه بالإجماع بعد الموافقة عليه سابقا في لجنة العدل والتشريع.
وأشارت معطيات إلى أن “مشروع القانون يأتي في سياق المجهود المبذول لتنزيل الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، واستكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية ببلادنا، وتوطيد دعائمها، وتمكين المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أداء وظيفته، لاسيما في مجال التخليق والتأديب والسهر على الضمانات الممنوحة للقضاة، وتطوير المنظومة القضائية والرفع من فعاليتها ونجاعة أدائها”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “تم إعداد مشروع القانون وفق مقاربة تشاركية واسعة، وبناء على مرجعيات أساسية أهمها دستور المملكة والقانونيين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، ومخرجات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة؛ فضلا عن اجتهادات القضاء الدستوري ببلادنا ذات الصلة بمجال القضاء”.
ويهدف مشروع القانون ذاته، الذي وافق عليه مجلس النواب بالإجماع، إلى “وضع إطار قانوني للمفتشية العامة للشؤون القضائية، وذلك من خلال تحديد تأليفها، وكيفية تعيين أعضائها والاختصاصات الموكولة إليها، سواء في مجال التفتيش القضائي بشقيه المركزي واللامركزي، أو في المجال التأديبي، وقواعد تنظيمها، والحقوق المقررة لفائدة أعضائها والواجبات المفروضة عليهم، إضافة إلى تدقيق العلاقة مع مؤسستي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بمناسبة ممارستها مهامها”.
وفي هذا الإطار، نص المشروع على “اعتبار المفتشية العامة للشؤون القضائية من الهياكل الإدارية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتبعيتها له في أداء مهامها، مع ضرورة التنسيق في أداء مهامها بين هذا المجلس وبين رئاسة النيابة العامة”.
وحدد المشروع تأليف المفتشية العامة من مفتش عام، ونائب له، ومفتشين، ومفتشين مساعدين، وتضمن مقتضيات دقيقة تحدد مجال التفتيش القضائي المركزي لمحاكم المملكة والتفتيش القضائي اللامركزي الذي يباشره الرؤساء الأولون لمحاكم ثاني درجة والوكلاء العامون للملك لديها بالمحاكم الابتدائية التابعة لدوائر نفوذهم.
وفي المجال التأديبي، أكد المشروع على اختصاص المفتشية العامة للقيام بالأبحاث والتحريات، وتتبع ثروة القضاة بتكليف من الرئيس المنتدب، وتقدير ثروتهم وثروة وأزواجهم وأولادهم بتكليف منالرئيس المنتدب، وبعد موافقة المجلس، مع التنصيص على إمكانية إنجاز تفتيش مشترك بين المفتشية العامة للشؤون القضائية والمفتشية العامة للوزارة المكلفة بالعدل كل في مجال اختصاصه، وإعداد كل جهة لتقرير خاص بها بشأن هذه المهمة.