المصادقة على مشروع قانون جديد يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
صادق مجلس النواب مؤخرا على مشروع القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب (للاطلاع على تفاصيل المشروع) ، ليعوض القانون السابق المعمول به منذ سنة 2006.
مشروع القانون، الذي تمت المصادقة عليه في قراءة ثانية، تم التصويت عليه بموافقة 74 برلمانياً، ومعارضة نائب برلماني واحد، وامتناع 31 برلمانياً.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان إن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز استقلالية بنك المغرب وتوسيع معاملاته لتشمل الحفاظ على الاستقرار المالي، مضيفا أن الخطوة تهدف إلى “توسيع صلاحيات البنك المركزي في مجال سياسة الصرف”.
وأضاف المسؤول الحكومي، في تقديمه لهذا المشروع، أن مشروع بنك المغرب يتوخى تعزيز الحكامة الجيدة للسياسة المالية وإضفاء شفافية أكبر في العلاقة مع الحكومة، مؤكدا أن “الأمر يتعلق بخطوة في مجال دعم الاستقرار الماكرو اقتصادي وتعزيز مسار التنمية في بلادنا”.
مشروع القانون 40.17 سيُمكن بنك المغرب من صلاحيات جديدة، كما ستُعطى له استقلالية كاملة من أجل تحديد هدف استقرار الأسعار وتمكينه من نهج سياسة نقدية بكل استقلالية؛ لكن القانون سيجعل والي بنك المغرب يخضع للمراقبة البرلمانية، حيث يمكن استدعاؤه إلى اللجان الدائمة المكلفة بالمالية بمجلسي البرلمان للحديث عن السياسة النقدية وأداء البنك، بعد انتهاء المسطرة التشريعية ودخوله حيز التنفيذ.
ومن أجل تعزيز استقلالية بنك المغرب، يكرس هذا القانون عدداً من الأحكام، أهمها منع البنك من التماس أو قبول أي تعليمات من الحكومة أو من أي شخص آخر، وتوسيع شرط التنافي إلى مناصب المسؤولية في المؤسسات العمومية والخاصة بالنسبة إلى الأعضاء المعينين من طرف رئيس الحكومة.
وكانت الحكومة قد صادقت في يوليوز 2017 على مشروع قانون يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، تم إعداده منذ ثلاث سنوات، لكنه ظل حبيس رفوف الأمانة العامة للحكومة.
ونصت المذكرة التقديمية لمشروع القانون على “منع البنك من التماس أو قبول أي تعليمات من الحكومة أو من أي شخص آخر”. في مقابل ذلك اقترح المشروع إدخال الاستماع إلى والي بنك المغرب من قبل اللجان الدائمة المكلفة بالمالية في البرلمان حول مهام البنك، وهو المقتضى الذي لم يكن في القانون الحالي.
وكانت الحكومة قد رفضت الموافقة على مقترح تعديل مشروع القانون المتعلق ببنك المغرب، الذي ينص على طبع الأوراق المالية والنقود باللغة العربية إلى جانب اللغة الأمازيغية، مبررة ذلك بضرورة المصادقة أولاً على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي جرت المصادقة عليه في الجلسة التشريعية نفسها، والذي نص على إصدار النقود بحرف “تيفيناغ”.
هسبريس
تعليقات 0