ضعف تنزيل الخطابات الملكية في الإدارة الجمركية

ناجم توفيق: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الإداري

المصادقة على مشروع مرسوم يحدد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال

23 أغسطس 2021 - 10:46 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الذي انعقد صبيحة هذا اليوم على مشروع مرسوم قدمه السيد وزير العدل يخص تحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال في إطار تنزيل مقتضيات المادة 38 من القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبمقتضى هذا المرسوم ، أصبح الاختصاص القضائي في جرائم غسل الأموال معمما على محاكم الدار البيضاء وفاس ومراكش إلى جانب محكمة الرباط، وذلك بغية تخفيف الضغط على محاكم الرباط التي كان لها الاختصاص الوطني.

ويروم مشروع المرسوم، تحسين وتيرة البت في الملفات، وتحقيق النجاعة القضائية في معالجة القضايا المتعلقة بغسل الأموال، ومسايرة الجهود المبذولة في مجال تقوية آليات البحث والتحري في هذا النوع من الجرائم خاصة على مستوى إحداث أربع فرق جهوية للشرطة القضائية متخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية بكل من مدن الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.

مقال قد يهمك :   الأمـــن الــمـائي بــالـمغـرب

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)