الحكومة تتجه نحو اعتماد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان

دركي قطاع التأمين يحدث منصة إلكترونية جديدة لحماية حقوق زبناء التأمينات

المطالبة بإخضاع العمليات الإشهارية في المواقع الإلكترونية لواجب “التمبر”.

30 نوفمبر 2017 - 12:52 ص القانون والصحافة , أخبار قانونية , القانون والصحافة
  • حجم الخط A+A-

في تعديل وصف بالغريب على مشروع قانون المالية، طالب فريق الأصالة والمعاصرة حكومة سعد الدين العثماني بزيادة تضريب المواقع الإلكترونية؛ وذلك على ما اعتبره العمليات الإشهارية التي تتم على الأنترنيت.

وبالرغم من أن نسبة الإشهار في المجال الإلكتروني لا تتجاوز 1.8 في المائة، حسب معطيات رسمية للوزارة الوصية على القطاع، برسم سنة 2015، من مجموع الموارد الإشهارية التي تبلغ 5 مليارات و478 مليونا و735 ألف درهم؛ فإن الفريق المعارض خرج بتعديل يدعو من خلاله الحكومة إلى فرض رسوم على المواقع الإلكترونية.

وتحتل اللوحات صدارة “الكعكة الإشهارية” بحوالي 29.6 في المائة، بزيادة بلغت 16.3 في المائة، مقارنة بين سنتي 2014 و2015؛ وذلك بما مجموعه مليار و622 مليون درهم، في حين جاءت الإذاعات في المرتبة الثانية بما معدله 27.1 في المائة، متبوعة بالتلفزيون بـ26.5 في المائة، والصحافة الورقية بـ14.9 في المائة.

وبالرغم من أن دعم الدولة للصحافة الإلكترونية لا يزال ضعيفا في ظل التحديات الكبرى التي تواجه المؤسسات الصحافية؛ فإن فريق “البام” بالغرفة الثانية طالب بإخضاع مالكي المواقع الإلكترونية لواجب التمبر برسم عمليات الإشهار عبر الأنترنيت، ضمن التعديل الذي قدمه على المادة الـ183 من مشروع قانون المالية لسنة 2018 بلجنة المالية.

وفي مقابل رفض الحكومة للتعديل الذي قدمه الفريق ذاته بالغرفة الأولى، بدعوى أن “الإشهار انتقل بكثافة من شاشة التلفزة إلى الأنترنيت”، تمسكت الحكومة بالصيغة التي جاءت بها والتي تؤكد “أن التضامن بالنسبة لواجبات التمبر يفرض على أصحاب إعلانات الإشهار ومستغلي قاعات العروض السينمائية أو الهيئات العامة أو الخاصة المكلفة بإدارة أو بيع الفضاءات الإشهارية على الشاشة”.

ويطالب فريق الأصالة والمعاصرة بتغيير المادة الـ183 من مشروع قانون المالية، لتصبح فرض واجبات التنبر بالإضافة إلى ما جاءت به الحكومة لـ”أصحاب إعلانات الإشهار ومستغلي قاعات العروض السينمائية أو الهيئات العامة أو الخاصة المكلفة بإدارة أو بيع الفضاءات الإشهارية على الشاشة”، مضيفا إلى ذلك “المواقع الإلكترونية”.

مقال قد يهمك :   تصريح وزير العدل حول قانون الطب الشرعي

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)