وزير العدل : مهنة النساخة يصعب استمرارها بعد رقمنة المحاكم..والنساخ يدعون لإضراب.

حكم قضائي استثنائي: محكمة تونسية تُلزم سيدة مطلَّقة بالإنفاق على أبنائها وهم في حضانة الأب.

الملك محمد السادس يأمر باستفادة “الزوجات المهمَلات” من مخصصات صندوق التكافل العائلي

29 أكتوبر 2017 - 12:49 ص القانون والصحافة , أخبار قانونية , القانون والصحافة , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

هذا الأمر كشف عنه محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، حيث قال إن الملك محمدا السادس أمر بتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التكافل العائلي ليشمل الزوجات “المهملات” وأطفالهن القاصرين المستحقين للنفقة وكذا الأطفال المستحقين للنفقة المذكورة في حالة وفاة الأم.

وقال بوسعيد، في ندوة صحافية لتقديم مضامين مشروع قانون مالية 2018، إن الصندوق سيشمل المرأة المهملة، أي تلك التي “تكون حاضنة لأطفاها في مرحلة الطلاق إن هجرها زوجها وليس لها دخل، لكي لا تبقى عرضة للشارع”.

كما كشف الوزير أن هناك تفكيراً عميقاً من أجل إعادة النظر في مسلسل الدعم الذي تقدمه الدولة عبر 30 برنامجاً اجتماعياً، وقال إن وزارة الداخلية تشتغل من أجل تحديد حاجيات كل أسرة مغربية ومعرفة برامج الدعم التي تستفيد منه، للوصول إلى استهداف أكثر واقعية ونجاعة وفعالية للمستحقين للدعم.

ويهدف صندوق التكافل الاجتماعي، الذي أحدث بداية سنة 2011 في عهد حكومة عباس الفاسي، إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي عبر حل العراقيل المادية والاجتماعية التي تعترض الحياة اليومية للأسر المعوزة؛ من أهمها مسألة نفقة المطلقة وأبنائها.

ومنذ فاتح يناير 2011، أحدث حساب خصوصي للخزينة يسمى “صندوق التكافل العائلي”، خصصت له حكومة سعد الدين العثماني في مشروع مالية 2018 اعتماداً يصل إلى 160 مليون درهم، ويحدد القانون رقم 41.10 شروط ومساطر الاستفادة منه.

وسبق لمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، أن أقر سابقاً بمحدودية قانون التكافل العائلي الحالي نظراً لكون سريان الاستفادة من الدعم لا يبتدئ إلا بعد تاريخ تقديم الطلب إلى رئيس المحكمة بعد صدور الحكم، ووعد آنذاك بتدارك النقائص في هذا القانون.

مقال قد يهمك :   محكمة النقض: عدم ثبوت المغادرة التلقائية للأجير يجعل الطرد الذي وقع تعسفيا يرتب التعويض

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)