بلاغ المجلس الجهوي للموثقين بوجدة بخصوص تقرير مجلس المنافسة حول أتعاب الموثقين

تجارية مكناس: يحق للوريث الاطلاع على حساب مورثه ولا يحق للبنك الاحتجاج بالسر المهني

الموثقون يرفضون قرار مجلس المنافسة بخصوص المرسوم المتعلق بالأتعاب

24 فبراير 2020 - 4:16 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

ساعات بعد الرأي الذي أبداه مجلس المنافسة حول مدى مطابقة واحترام مشروع المرسوم المتعلق بأتعاب الموثقين لمقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة، بطلب من رئيس الحكومة، لوّح الموثقون بالدخول في إضراب عام ليومين، في حال تراجُع الحكومة عمّا اتفقت معهم حوله بشأن أتعابهم.

المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب رفض إدخال أتعاب الموثقين إلى ما سمّاه “مجال السوق والعرض والطلب”، على اعتبار “أنّ الموثق لا يمارس التجارة، بل إن مهنته هي خدمة عمومية بتفويض من الدولة، لتحقيق الأمن التعاقدي نظير أتعاب محترمة، تضمن إنتاج وثائق قانونية ناجعة وفعالة لتحقيق غاية استقرار وتأمين المعاملات”.

ورفض الموثقون التوجّه نحو تسقيف أتعابهم مع ترْك هامش تحرّك لخفض أو رفع الأتعاب في نطاق هذا السقف، مخافة أن يؤدي ذلك إلى منافسة غير شريفة بين الموثقين، مطالبين بأنْ يتمّ تحديد الأتعاب، لضمان منافسة عادلة، ولجعل الزبون يختار الموثق الذي يريد بناء على كفاءته وليس بناء على تخفيض الأتعاب التي سيؤديها.

وقد انتقد موثقوا وموثقات المغرب إحالة مشروع المرسوم المتعلق بمطابقة أتعابهم  لقانون حرية الأسعار والمنافسة على مجلس المنافسة لأنّ “مهنة التوثيق ليست سلعة بل خدمة ذات طبيعة قانونية”، إضافة إلى رفض اعتماد المرسوم المحدد لأتعاب العدول كمعيار معتمد لتحديد أتعاب الموثق.

كما رفض بلاغ المجلس الوطني للموثقين الاعتماد المغلوط لمجلس المنافسة على القانون المقارن خصوصا النموذج الفرنسي والكندي والبلجيكي لتبرير رأيه بخصوص تسقيف الأتعاب لأن القانون المقارن في هذه الدول لا يسقف أتعاب الموثق.

وكان مجلس المنافسة قد أوصى بتحديد الحد الأقصى لأتعاب الموثقين وليس التقييد الكلي لسقف الخدمات التي يقدمونها، معتبرا أن هذا التوجه سيشجع التنافس بين الموثقين، وسيفتح آفاق منافسة مهنة التوثيق للمهن القانونية الأخرى، وأنّ من شأنه أن يحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين الملزمين أو الراغبين في العقود الموثقة.

مقال قد يهمك :   واجبات المحامين ذات الصلة بحقوق المتقاضين في ضوء المعايير الدولية وقانون المحاماة المغربي

في المقابل، يرى الموثقون خلافَ مضامين الرأي الاستشاري لمجلس المنافسة، إذ اعتبر الموثقون : “رأي مجلس المنافسة لمْ يأتِ بأي حلٍّ، لأن الموثق لا يبيع سلعة حتى يتمّ خلْط مهنة التوثيق بالسوق التي تقوم المعاملة داخلها على البيع والشراء، بل يقدم خدمة قوامها التكوين العميق والخبرة العالية”،

ويشار إلى أن  مشروع المرسوم الذي أعدته وزارة العدل “تم بتشاور مع المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، ومع جميع القطاعات الحكومية المَعنية” لكن يقول الموثقون أنهم تفاجأو بطلب الحكومة لرأي مجلس المنافسة حول مشروع المرسوم”.

وعبّر المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب عن رفضه تسقيف أتعاب الموثق، معتبرا أنّ اتخاذ قرار من هذا القبيل “سيُفرغ المرسوم المتعلق بأتعاب الموثقين من محتواه وسيجعله يُولَد ميّتا، على اعتبار أن إبقاء لفظ “للموثق الحق في أتعاب لا تتجاوز التعريفة الملحقة بهذا المرسوم” من شأنه إذكاء منافسة غير مشروعة وغير شريفة بين الموثقين”، بحسب ما جاء في بلاغ صادر عن الهيئة المذكورة.

الموثقون يَعتبرون أنّ تسقيف أتعابهم سيكون منافيا للمادة 15 من القانون 09.32، التي تنص على أنّ للموثق الحق في أتعاب يحدد مبلغها وطريقة استيفائها بنص تنظيمي، بداعي أنّ ذلك “سيجعل كل موثق يبخس أتعاب تحرير العقود غير مخالف للمرسوم، وبالتالي قتل المهنة بحجة حرية التنافس والمنافسة بين الموثقين”.

وأعلن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب عن خوْض إضراب عام يومي 27 و 28 فبراير الجاري، وخوض إضرابات لاحقة “إلى غاية تحقيق مطالبهم”.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)