إعلان عن ندوة دولية:《قــوانين الـعقود والــعقار》”نحو رؤية مندمجة لتكريس الأمن التعاقدي والعقاري”(وجدة)

رشيد معطية: الإجراءات المسطرية والضمانات القانونية لتأديب الموظف العمومي بالمغرب

النقيب الزياني: المحاماة دخلت معركة كبرى لا هوادة فيها، وحذار لمن يسعى إلى ذبح المهنة واغتيالها؟!

29 أكتوبر 2022 - 11:04 م في الواجهة , مقالات , مقالات منوعة
  • حجم الخط A+A-

النقيب الأستاذ الحسين الزياني نقيب سابق لهيئة المحامين بوجدة

تعديل قانون المهنة: قراءة في المرتكزات والمحددات.  

مداخلة في ندوة وطنية تحت عنوان “لنترافع جميعا من أجل مهنة المحاماة”

عقدتها هيئة المحامين بالدار البيضاء الجمعة 28 أكتوبر 2022 


الانشغال بقانون مهنة المحاماة ليس انشغالا عرضيا ولا ظرفيا ، وإنما هو أحد الانشغالات الكبرى للمجالس والمكاتب المتعاقبة التي كانت ولازالت مستمرة في مسعاها بهدف انصاف المحاماة بقانون متوازن متطور يحافظ على مقومات المهنة وأصولها ويوسع من مجال عمل المحامي ، لأن إنصاف المحاماة ورسالة الدفاع هو انصاف للمحاكمة  العادلة التي هي أحد مقومات دولة القانون والمؤسسات.

إن مناقشة قانون المحاماة في هذه الظرفية المقلقة بالذات بمناسبة تسريب مسودة وزارة العدل الأخيرة يجب أن تأخذ منحاها التصاعدي المنظم الفاعل والمتزن لزلزلة وإرباك محاولات تقزيم المحاماة وإخضاعها وافشال محاولات تكسير بنيان رسالتها، فصوت المحامين كان عاليا في أحلك الظروف ، وسيظل صوتهم  بشرفاء المهنة عاليا مناصرا للعدالة في أبعد معانيها وتجلياتها.

 فالمحاماة  امتحنت عبر تاريخها في قيمها ومبادئها، وكلما  كان الامتحان عسيرا زادت المحاماة قوة وصلابة وزادت اتحادا واصطفافا.

فالواجب وقيم المحاماة تفرض على المحاميات والمحامين رص الصف والتركيز ورسم منهجية إنتاج الفعل الايجابي.

يجب أن نسجل منذ الآن محدودية وهزالة مقتضيات المسودة، دون أن يجرنا هذا الموقف الأولي إلى مناقشة مضامينها، مادامت منهجية الإعداد  أحادية، غير معتادة ، وغير مقبولة ، متسرعة ، وغير رصينة ، ماسة بقيم المحاماة وتاريخها وقيمها، واستقلالها.

وكانت الآراء والمقترحات والتجاذبات في السنوات الأخيرة متباينة بين من يرى ضرورة إخراج قانون مهني جديد  ومن يرى الإبقاء على القانون الحالي مع تعديل بعض مقتضياته.

 ودون الدخول في تفاصيل هذه الآراء وحيثياتها ودواعيها فإن  هذه التصورات والآراء لها ما يؤيدها كلها  في مشرحة التحليل بالنظر إلى السياق العام الذي يتحكم من قريب أو بعيد في هندسة قانون المهنة.

وإن تنامي بعض الممارسات المخالفة لقيم المحاماة وأصولها، والتطاول على مجال عمل المحامين، واستمرار محاولات تقليص دورهم  وتقويض رسالتهم ، كل ذلك يحتم على الجسم المهني الذي يؤمن بالعدل والحريات كقضية أولى أن يرتب أولوياته ويحصن قيمه وإعلان سقف مطالبه بالمنهجية والشجاعة الكافيين وبالوضوح والصراحة كل حسب زمانه ومكانه ، دون تشتيت للتركيز أو المجهود.

فالحقوق والحريات لا يمكن  حمايتها وتكريسها إلا بوجود دفاع قوي حصين يقوم على مقومات وأسس ذاتية وموضوعية تمكنه من أداء أدواره القانونية والحقوقية وهو ما لا يتأتى إلا بتوفير قانون مهني حداثي متطور ملائم  يستجيب لتطلعات الجسم المهني ولمتطلبات الواقع والعدالة.

فالمتأمل في القانون الحالي رقم 28.08 يلاحظ أن مقتضياته لما لها وما عليها  لا زالت  تحافظ نسبيا على التوازن المطلوب بين حقوق المحامي وواجباته ، وتوفر سبل اشتغاله بما لا يمس جوهر رسالة المحاماة، إلا أن متطلبات الأداء المنشود لهذه الرسالة في خضم التنوع والتفاعل والتعدد والإنفتاح والتطور الذي تشهده مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والإقليمية والدولية ، أصبحت في حاجة إلى مراجعة قانون المحاماة وفق رؤية متطورة ومندمجة تحافظ على الأصول وتحصن المهنة بنظام يكرس خصوصيات المحاماة، ويوفر مجال عمل مشرف للمحامي .

وسواء اعتمدنا الرأي القائل بالتعديل أو الرأي القائل بإخراج قانون جديد ، فإن الجانب الأساسي في الموضوع هو تحصين المهنة وحمايتها وتكريس استقلالها ولوجا وممارسة وحصانة .

لذلك فإن معركتنا اليوم هي معركة متعددة الجبهات، معركة الترافع القوي عن المهنة وتاريخها وحاضرها من خلال:

الدفاع عن استقلال المحاماة.

والدفاع عن توسيع مجال عمل المحامين.

الحفاظ على دور المحاماة ومكانتها.

التصدي لأساليب التضييق والتطويق.

لقد أسهب زملاؤنا في تحليلهم فرادى وجماعات ، مؤسسات مهنية، واطارات مهنية مختلفة من أجل الانتقال بالمهنة إلى المستوى المنشود تشريعا وممارسة ، غير ان هذه الجهود لازالت تبرح مكانها على أمل بلورتها وتنقيحها بما يخدم المحاماة وصالح الرسالة.

مقال قد يهمك :   حنان سعيدي: حق سكنى المحضون ومسألة التناغم والتنافر بين قواعد قانون الأسرة والقانون العقاري

ولعل اهم هذه المبادرات هي مبادرة مكتب الجمعية السابق الذي أعد مشروعا للقانون المنظم لمهنة المحاماة صادق عليه بتاريخ 06/07/2019 بالدار البيضاء ، وهو المشروع الذي نوقش في إطار اللجنة المشتركة بين وزارة العدل ومكتب الجمعية ، وخلصت اللجنة إلى مشروع متوافق عليه( لما لهذا المشروع من ايجابيات كثيرة وإن كانت له سلبياته ايضا وهي قليلة وغير مؤثرة ) ، كان يفترض أن يشكل مسودة مشروع قانون المهنة الذي تتبناه وزارة العدل، غير أن هذه الأخيرة لم تلتزم بمحاضر اللجنة المشتركة المتوافق عليها ، وأعدت مسودة خيبت آمال مكتب الجمعية السابق وآمال المحامين ، واعتمدت منهجية غير المنهجية المعهودة، وعمدت إلى تغيير مضامين عدد من المواد وشمل التغيير أهم المقتضيات التي لولاها لما قدم المشروع.

ثم جاءت المسودة الأخيرة بما لها وما عليها، وكان ما عليها أكثر ظلما وأعظم خطبا.

وقبل تناول التعديل أو منهجية التعديل لابد أن نشير إلى الإطار العام للقانون الحالي .

القانون الحالي:

  ان المحاماة بالمغرب اجتازت  مراحل عديدة على مستوى التشريع ، ولسنا في حاجة إلى تناول هذه المراحل ومميزاتها أو سلبياتها لكننا نسجل أن القانون الحالي له من المزايا ما يجعلنا نرفض أي إصلاح أو تعديل ينزل عن سقف هذا القانون الذي:

– أعطى مفهوما جديدا لمهنة المحاماة واعتبارها مساهمة في تحقيق العدالة بعد أن ظلت تتدرج في إطار المهن المساعدة،  -التنصيص على استقلالها؛

– إحداث صندوق أداءات المحامين على صعيد كل هيئة،

 – حصانة الدفاع؛

– التنصيص على إمكانية ممارسة المهنة في إطار شركة مدنية مهنية؛

–  التنصيص على إحداث مؤسسة وطنية للتكوين بدل المعاهد الجهوية؛

–  إعادة تنظيم المساعدة القضائية بتخويل المحامي المعين في نطاقها الحصول على أتعابه من الخزينة العامة.

لكن هل هذا القانون كفيل بتطوير المحاماة ومدها بالأليات والوسائل الكفيلة بتأهيلها؟

 فتشخيص الواقع الحالي لمهنة المحاماة يبرز القصور إن على مستوى التشريع أو الممارسة.

فعلى مستوى الشروط المتطلبة لولوج مهنة المحاماة فإن النصوص تكتفي  باشتراط شهادة الإجازة في العلوم القانونية،

 كما أن طريقة وأسلوب امتحان الأهلية لا يبعثان على الاطمئنان ، ناهيكم عن فتح  باب الولوج للمهنة لجميع الفئات العمرية بالنسبة للمعفيين من الامتحان ومن التمرين.

أما على مستوى التكوين، فإن الواقع يؤكد بالملموس ضرورة اعتماد صيغ جدية وعملية للتكوين أقلها ما ورد في مشروع الجمعية السابق كحد أدنى.

أما على مستوى حصانة الدفاع ، فإن المحامي لا زال مطوقا بقيود تحد من اختصاصه وحريته في أداء رسالته.

وأما مجال عمل المحامي فهو لازال متسما بالتضييق.

وبخصوص التخليق فإنه  رغم الجهود المبذولة في هذا المجال، فإنها تظل قاصرة عن تحقيق الأهداف المنشودة، ويمكن تصور معالجة بعض أوجه هذه الإشكالية في إطار الحرص على استقلالية المهنة.

 فتعديل قانون المحاماة بالمغرب أو أي إعداد له يجب أن تحكمه  محددات أساسية مقطوع في صحتها واهميتها ودورها هي :

المحدد الاول:

هو دستور المملكة:

 الذي يجب استحضار مبادئه وقيمه ، وبالتالي امتثال القانون الجديد لنص وروح وفلسفة هذا الدستور الذي تبنى مبدأ احترام حقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا ،وسمو  الاتفاقيات الدولية في التطبيق على قواعد القانون الوطني.

فقانون المحاماة ينظم مهنة جوهرها الدفاع عن الحقوق والحريات واحترام القانون ، وتجسيد القيم ، ولا يمكن لهذا القانون إلا أن يمتثل لروح الدستور وفلسفته.

لذلك لا يمكن تصور صدور قانون مهني بمنهجية غير تشاركية ، ولابد ان يكون هذا القانون ديموقراطيا حداثيا متطورا في شكله ومضمونه.

المحدد: الثاني:

هو نهج أسلوب التشاركية في الإنجاز والإعداد ، واعتماد الإطار المعياري لرسالة المحاماة cadre normatif   

من خلال استحضار قيم المحاماة وثوابتها واستحضار المبادئ الدولية والتجارب الدولية ذات الصلة بالموضوع.

مقال قد يهمك :   العَلَمانية ..هل هي حلٌّ لمشكلات اجتماعنا السياسي؟

وفي هذا السياق فإن استعجال وزارة العدل لإخراج قانون المهنة باعتماد المسودة الأخيرة فيه تعد واضح على مهنة المحاماة  وذويها ، واستهجان لمقترحات الجمعية وضرب لمصداقية العمل التشاركي.

ومن أجل الترافع عن رسالتنا لابد من  توحيد الجهود والرؤى وبلورة آفاق مستقبلية دعما لاستقلال المهنة وتحقيقا للأمن القضائي وسيادة القانون.

المحدد الثالث :

هو الدفاع عن المكتسبات المهنية عبر تاريخ المحاماة بالمغرب من خلال ما راكمته من قيم وبنيان.

وبمراعاة المحددات الثلاثة المذكورة نكون قد رسمنا منهجية ترافعنا الجيد عن مهنتنا.

ويعول على مكتب الجمعية الحالي استمزاج المقترحات والأفكار واعتماد مشروع الجمعية كأرضية لإخراج قانون مهني جديد يستجيب لانتظارت المحامين المغاربة.

ماهي إذن المرتكزات ؟

إن أي إصلاح أو إعداد لقانون المحاماة بالمغرب بعد استحضاره للمحددات الثلاثة الآنف ذكرها لابد أن يرتكز على مقومات وأسس ثابتة تشكل بنيان هذا القانون وجوهره من خلال :

أولا: تكريس استقلالية المحاماة وحماية مظاهر الاستقلال من خلال :

  • استقلال التنظيم القانوني للمحامين على المهنة والمحامين.
  • استقلال المحامي في علاقته بموكله.
  • استقلال المحامي في علاقته بالقضاء.
  • استقلال المحامي في علاقته بالأجهزة المتصلة بنظام بالعدالة.
  • استقلال المحامي في علاقته بالغير .

( دسترة المهنة).

ثانيا:  توسيع وتقوية مجال حصانة المحامين ومكاتبهم.

ثالثا: الاختصاص ( الاحتكار) الكامل بمهام الدفاع .

إذ يجب أن ينص القانون على اختصاص المحامين وحدهم بمهام التمثيل والدفاع والاستشارة  بالنظر إلى اتساع مجال القانون والقضاء وتنوعه ، وبالنظر أيضا إلى الاتساع العددي للمحامين بعد استقبال آلاف الوافدين.

رابعا: التحديث والتأهيل والتكوين، والانخراط المشترك في نظام المعرفة المعلوماتية وفي مجال العدالة الذكية مع صيانة خصوصيات المحاماة.

وقبل ختم هذه الورقة لابد أن أشير إلى بعض الملاحظات المسجلة على مسودتي وزارة العدل في عهد الوزيرين محمد بن عبد القادر وعبد اللطيف وهبي في علاقتهما بمشروع الجمعية في الولاية السابقة كأمثلة وهي :

التعريف 

في مشروع الجمعية:

المحاماة مهنة حرة ،مستقلة ،تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات،

والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء.

في مسودة الوزير محمد بن عبد القادر ) صيغة 16/ 10/2020(.

المحاماة مهنة حرة ، مستقلة ، تساعد القضاء، وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء.

  • استبدال عبارة تشارك السلطة القضائية بعبارة تساعد القضاء.

في مسودة الوزير الحالي:  

المحاماة مهنة حرة ، مستقلة، وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء.

في القوانين المقارنة:  

م.1 من ق التونسي:  

المحاماة مهنة حرة ، مستقلة،  تشارك في إقامة العدل، وتدافع عن الحريات والحقوق الإنسانية.

م .1 من القانون المصري:

المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون  وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ، وتدافع عن الحريات والحقوق الإنسانية….…

الترشح لمهنة المحاماة:  

م ،5:  

مشروع الجمعية:  

  • شهادة الماستر.
  • تحديد السن الأقصى في 45 سنة دون استثناء .

المسودة السابقة:

  • شهادة الاجازة .
  • تحديد السن الأقصى في 45 مع استثناء المعفيين من التمرين.

المسودة الحالية:

تبنت نفس مقتضى المسودة السابقة .

واجب الانخراط:

تبنى مشروع الجمعية صياغة القانون الحالي ، غير أن مناقشات اللجنة المشتركة خلصت إلى تحديد واجب الانخراط في مبلغ 60.000 درهم، مع ترك أمر تحديده للهيئات.

كما خلصت المناقشات إلى أنه من غير المناسب تحديد واجب الانخراط في نص القانون،  وترك الأمر للهيئات مع الاتفاق على تحديد سقف هذا المبلغ.

المسودة السابقة: حددت  60000 درهم بنص القانون.

المسودة الحالية: نصت على تحديده بنص تنظيمي.

التمرين  :

مشروع الجمعية أعفى من الحصول على شهادة الكفاءة لمزاولة مهنة المحاماة ومن التمرين والامتحان المهني:

  • قدماء القضاة من الدرجة الثانية أو من درجة تفوقها الخاضعون للنظام الأساسي للقضاة.
  • المحامون المنتمون لإحدى الدول الأجنبية بعد توفر الشروط. ) الاتفاقية( .. ،
  • قدماء المحامين المسجلين بإحدى الهيئات لمدة خمس سنوات على الأقل بدون انقطاع …
مقال قد يهمك :   لأول مرة: مرسوم يحدد قواعد نظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية

وقد تم الاتفاق في اللجنة المشتركة على إخضاع جميع الملتحقين بالمهنة للتمرين ولو لمدد  قصيرة غير مدة التمرين العادية .

المسودة السابقة: م 20.

نصت على إعفاء القضاة من التمرين رغم الاتفاق الآنف الذكر.

كما سحبت المسودة شرط المعرفة باللغة العربية بالنسبة للمحامين المنتمين لإحدى الدول الأجنبية.

والمقترح المطلوب ، هو التنصيص في المادة 20 على شرط معرفة اللغة الرسمية للتقاضي وبالقانون المغربي. 

المسودة الحالية: م .17.

تبنت صيغة قريبة لمشروع الجمعية بالنسبة ل:

  • قدماء القضاة من الدرجة الثانية أو من درجة تفوقها الخاضعون للنظام الأساسي للقضاة .
  • المحامون المنتمون لإحدى الدول الأجنبية بعد توفر الشروط (الاتفاقية)
  • قدماء المحامين المسجلين بإحدى الهيئات لمدة خمس سنوات على الأقل بدون انقطاع…

لكنها تجاهلت شرط المعرفة باللغة الرسمية للتقاضي واكتفت بشرط معرفة القانون المغربي،  كما أضافت إمكانية فتح المكتب الثاني بالمغرب بالنسبة للمحامين الحاملين للجنسية المغربية  والمسجلين بإحدى الدول الأجنبية ومزاولة المحاماة بالمغرب .

ملاحظة: المسودتين معا احالتا في تحديد واجب الانخراط الواجب اداؤه من طرف الفئات المعفاة من شهادة الكفاءة على النص الخاص بالمترشحين للتمرين ) المادة 24 من المسودة الأولى  والمادة 21 من المسودة الحالية ( ؛ ومن شأن هذه الإحالة سريان نفس مبلغ الانخراط الخاص بالمترشحين للتمرين على الفئات المعفاة من شهادة الكفاءة .

مع العلم ان هذه النقطة لم تناقش في إطار اللجنة المشتركة .

المقترح : التشديد على صلاحيات وسلطات الهيئات لتحديد واجب الانخراط لكل فئة .

مجال عمل المحامي: 

  • المنصوص عليه في المادة 33 من القانون الحالي 08.28 هو جوهر الموضوع وأهم رهانات المحامين ، غير أن المسودتين افرغتا مقترح الجمعية من مضامينه وغاياته.

وتم استبعاد ما تم الاتفاق عليه بعد مناقشات طويلة بخصوص صياغة الفقرة الثانية من المادة 33 والتي تم الاتفاق على إعادة صياغتها كما يلي ” يختص المحامي دون غيره ، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة للمهن القانونية والقضائية المنظمة”.. ) أنظر ص 9 من المحضر المؤرخ في 16 يناير 2020(. 

  • المسودتين استبدلتا كلمة يجب على الشركات التي يتطلب القانون أن يكون لها مراقب للحسابات ، أو التي يتجاوز رقم معاملاتها خمسة ملايين درهم التعاقد مع محام أو أكثر كمستشار قانوني بكلمة يمكن .
  • تمديد الإعفاء من إلزامية المحامي للمرحلة الاستئنافية ) م 32 من المسودة الأولى والمادة , م 45 الحالي،  39 الحالية ( .
  • حذف إمكانية الاتفاق المسبق أو اللاحق على أتعاب النتيجة
  • الأثر الإبرائي للايداع  في حساب الودائع والاداءات  نوقش من طرف اللجنة وتم الإتفاق على الصيغة المقترحة في مشروع الجمعية،  غير أن الوزارة حذفت المقترح ، كما حذفت بعض مقتضيات الفقرة 7  من المادة  104 المتعلقة بإعفاء المشاريع الاجتماعية من الضرائب والرسوم.

 السادة الأفاضل:

 إنه حين تشوه مفاهيم القانون، وحين تعود لغة الانتقام وتكرس عدالة القوة ، وحينما تسبك محاولات تكسير جناح العدالة واسقاطه، حينها تضحى مسؤوليتنا الأخلاقية والتاريخية أن نكرس معركة  كبرى لا هوادة فيها على من يصمم على تدمير المحاماة على رؤوسنا. لا أحد يلومن المحامين إن هم دخلوا المعارك الكبرى، فالضربات القوية تفتت وتهشم  الزجاج لكنها تصقل الحديد. يجب أن نعلن انتفاضتنا على من يحاول ذبح المحاماة واغتيالها. فحذار لمن يسعى إلى تدمير المهنة.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)