مجلة مغرب القانونالقانون الخاصالوريقي عادل: التحصين التشريعي للقرارات الإدارية بين المراقبة القضائية ومسؤولية الدولة على الأعمال القضائية

الوريقي عادل: التحصين التشريعي للقرارات الإدارية بين المراقبة القضائية ومسؤولية الدولة على الأعمال القضائية

الوريقي عادل باحث في سلك الدوكتوراه

مقدمة:

من المعلوم أن الخطأ رافق الكائن البشري منذ أن خلق الله آدم، حيث أوضح الله تعالى له الأوامر وأجلى له النواهي، لكنه خالف أمر الله تعالى بسبب الغفلة والسهو، ومع ذلك أن الله تعالى تاب على آدم وكلف بمهمة تبليغ الرسالة والاستخلاف في الكون.

وكذلك القضاء الذي كلف بالعدل بين الناس وممارسة القاضي لمهامه التحكيمية، لا بد أن تصدر أخطاء ناتجة عن مجموعة من العوامل، وبفطنة من المشرع وحرصا على ضمان حقوق الأفراد أتى نحو إقرار التحصين التشريعي للقرارات الإدارية ومراقبتها.

وتعد نظرية التحصين التشريعي من بين النظريات المعاكسة لمبدأ المشروعية والذي يفترض خضوع جميع القرارات الإدارية للقانون والامتثال لضوابطه ومساطره كيفما كانت الجهة الإدارية المصدرة للقرار، وكيفما كان مضمونه، ويعرف الفقه التحصين التشريعي بأنه عبارة عن حصانة تشريعية يضفيها المشرع على بعض القرارات الإدارية بهدف استبعادها من ميدان الرقابة، وبذلك يعمل المشرع على تجريد الأفراد من حق التقاضي ومخاصمة القرار الإداري المحصن تشريعيا أمام القضاء مثل ما فعل بالنسبة لقرار التحفيظ المحصن في المادة 62 من ظهير التحفيظ العقاري ومقررات مجلس الوصاية غير القابلة لأي طعن في مقتضيات أراضي الجموع.

إلى أي حد ساهم التحصين التشريعي إلى إقرار مسؤولية الدولة عن الأعمال القضائية؟

وتتفرع عن هاته الإشكالية مجموعة من التساؤلات الفرعية أهمها:

  •  كيف عمل القضاء المغربي على تطبيق نظرية التحصين التشريعي؟
  • أين تتجلى مسؤولية الدولة عن الأعمال القضائية وفق نصوص خاصة؟

ومن خلال ما تم التطرق إليه في هذا الموضوع ارتأينا أن نقسمه إلى محورين أساسيين:

المحور الأول: موقف القضاء الإداري من تطبيق نظرية التحصين التشريعي.

المحور الثاني: مسؤولية الدولة عن الأعمال القضائية وفق نصوص خاصة.

المحور الأول: موقف القضاء الإداري من تطبيق نظرية التحصين التشريعي.

أولا: موقف القضاء الإداري المغربي.

بالرغم من مقتضيات الفصل 62[1] من ظهير التحفيظ العقاري التي تحصن قرار التحفيظ من أي طعن، فإن اجتهاد المحاكم الإدارية[2]، ذهب في اتجاه قبول مبدأ الطعن عن طريق دعوى الإلغاء ضد قرار التحفيظ الذي يتخذه المحافظ العقاري وصرحت باختصاصها للنظر في الطعون الموجهة ضده، واستندت في ذلك إلى المبررات التالية:

  • أن قرار التحفيظ وعلى غرار باقي القرارات الصادرة عن المحافظ العقاري هو قرار إداري صادر عنه باعتباره سلطة إدارية بما لها من سلطة في تنفيذ القوانين ومؤثرا في المراكز القانونية.
  • أن قرار التحفيظ لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في الفصل 96[3] من ظهير التحفيظ العقاري مما يجعل الاختصاص منعقدا للمحكمة الإدارية للنظر في الطعن المتعلق به.
  • أن الأصل في الاختصاص بالطعن في القرارات الإدارية يعود للمحاكم الإدارية طبقا للمادتين 8 و20 من القانون رقم 90-41[4].

وفيما يتعلق بالدفع بعدم قابلية قرار التحفيظ للطعن استنادا إلى مقتضيات الفصل 62 من ظهير 12 غشت 1913، هذا ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية بوجدة في حكمها بتاريخ 08/03/2000 عدم القابلية للطعن بأنه لا يشمل الطعن بالإلغاء، وقررت مبدئا عاما يسري على أي قرار إداري تم تحصينه تشريعيا ضد الطعن مفاده أن الطعن بالإلغاء ضد المقررات الإدارية يهدف إلى حماية الشرعية، ولا يمكن أن يفلت منه أي مقرر إداري ولو تعلق الأمر بمقرر إداري صدر في إطار قانون ينص على عدم قابليته للطعن مادام أن مبدأ مراقبة الشرعية يعتبر مبدئا دستوريا[5].

في حكمها الصادر في 23/12/1998 رفضت المحكمة الإدارية بوجدة طل الإلغاء ضد القرار الصادر عن المحافظ العقاري والقاضي بتحفيظ العقار بعلة أن مسطرة التحفيظ تتابع طبقا للفصل 30 من ظهير التحفيظ العقاري[6]، مما ينتج عنه عملية إشهار وتحديد وإيداع للتعرضات تبت فيها محكمة القضاء العادي، وأن الطاعن لم يثبت ما يفيد إخلال المحافظ على الأملاك العقارية بمسطرة التحفظ، علاوة على أن المحافظ يمكن أن يسأل شخصيا عن الضرر الناتج عن فساد وبطلان ما ضمن بالكناش العقاري من تقييد أو تسجيل طبقا لأحكام الفصل 97 من ظهير التحفيظ العقاري، إضافة إلى ذلك فإن الفصل 62[7] من نفس القانون ينص على أن رسم الملك له صفة نهائية ولا يقبل الطعن ويكشف النقطة الوحيدة للحقوق العينية.

وكان الطاعن قد نعي على المحافظ العقاري اتخاذه قرارا بتحفيظ جزء من أرض موضوع الصلح دون إخضاع الأرض لإجراءات التحفيظ ودون اعتباره طرفا في الصلح الذي أبرمه شركاؤه الثلاثة الآخرين مع طالبي التحفيظ على الرغم من كونه أشعر المحافظ بذلك بكتاب مؤرخ في 06/04/1998 وهو تاريخ سابق على تاريخ اتخاذ قرار التحفيظ الذي هو 18/05/1998. وتثير حيثيات الحكم السالف الذكر الملاحظات التالية:

  • يتبين لنا أنه ليست هناك علاقة بين إثارة المسؤولية الشخصية للمحافظ العقاري عن فساد وبطلان ما ضمن بالكناش العقاري طبقا لأحكام الفصل 97 من ظهير التحفيظ العقاري وبين تبرير رفض طلب الطعن بإلغاء قرار التحفيظ سيما وأن مقتضيات الفصل 97 المذكور تتعلق بمسؤولية المحافظ الشخصية عن الضرر الناتج عن إغفال التضمين بالسجلات العقارية لكل التسجيلات أو التقييدات الاحتياطية أو التشطيبات اللاحقة على إنشاء الرسم العقاري، وكذا عن فساد وبطلان العمليات المذكورة.

وفي الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 01/10/1997، تصدت المحكمة لدعوى الطعن ضد قرار تحفيظ ترتب عنه إنشاء رسم عقاري بعلة خرق المحافظ العقاري للقوانين المنظمة لإجراءات التحفيظ، فالتمس الطاعنون التصريح ببطلان إجراءات التحفيظ انطلاقا من عملية التحديد والحكم تبعا لذلك بإلغاء الرسم العقاري. ومما يؤاخذه الطاعنون على بطلان مسطرة التحفيظ ما يلي :

  • إن إيداع مطلب التحفيظ في إطار قانون التحفيظ العقاري من قبل أحد البائعين المدعين، تم خرقا للفصل 50[8] من ظهير 12 غشت 1913 لكون صاحب المطلب لم يعزز طلبه بأية وثيقة تثبت ملكية العقار بدليل أن سند ملكية البائعين سلم للطاعنين عند إبرام عقد البيع.
  • إن محضر المسح والتحديد المؤرخ في 06/10/1981 أجري في غيبة صاحب مطلب التحفيظ لعدم استدعائه شخصيا لحضور التحديد طبقا لمقتضيات الفصل 5[9] من ظهير 25 يوليوز 1969 بشأن التحفيظ الجماعي للأملاك القروية، علاوة على أن التحديد المنجز لم يوافق عليه فيما بعد صاحب المطلب لكي يصبح صحيحا طبقا لمقتضيات الفصل 6 من ظهير 25 يوليوز 1969 المشار إليه أعلاه.
  • إن متابعة إجراءات التحفيظ واتخاذ قرار بإنشاء رسم عقاري يتسم باللامشروعية لأن القانون يلزم المحافظ العقاري بحفظ المطلب وإلغاء عملية التحفيظ عند غياب صاحب المطلب وعدم موافقته على عملية التحديد.

وعند مناقشة المحكمة لوقائع الدعوى قامت بتكييف الدعوى وطلب الطاعنين على أساس أنه طعن ضد قرار المحافظ العقاري المعلن عن انتهاء التحديد، وفي هذا الصدد ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها: “من المسلم به أن تكييف الدعوى وطلبات المدعي وبيان حقيقة وصفها إنما يخضع لرقابة القضاء… وذلك بغض النظر عن تعمد الخطأ في التكييف من جانب المدعين من عدمه وأنه على ضوء ذلك وانطلاقا مما تتضمنه عريضة الدعوى من وقائع متمثلة في منازعة المدعين في القرار الصادر عن السيد المحافظ على الأملاك العقارية المعلن عن انتهاء التحديد لتأسيسه على إجراء باطل أثر بشكل مباشر في المركز القانوني للطاعنين عند عدم استدعائهم ولا البائعين لهم بصفتهم طالبي التحفيظ للتأكد من موقفهم حول عملية التحديد للملك موضوع النزاع… وهو القرار المنعني عليه عدم المشروعية، فإن الدعوى تكون في حقيقة الأمر قد استهدفت الطعن بالإلغاء ضد ذلك التصرف المنسوب إلى السيد المحافظ على الأملاك العقارية”[10].

وعند مناقشتها لشروط قبول الدعوى اعتبرت المحكمة بأن المحافظ العقاري يمثل سلطة إدارية في إطار تسييره لمرفق عام، وأن ما يصدر عنه من تصرفات تعتبر قرارات إدارية صرفة ومنفصلة عما يليه من إجراءات تخضع لرقابة القضاء العادي من خلال مسطرة التعرض على مطلب التحفيظ، وأن الاحتكام إلى هذه المسطرة طبقا لمقتضيات الفصل 8[11] من ظهير 05/08/1969 المتعلق بالتحفيظ الجماعي، لا يتأتى إلا في ظل مراعاة المحافظ للمسطرة الإدارية التي تتوج بقرار إداري معلن عن انتهاء التحديد، ومن أجل قيام هذا القرار بمقوماته يقتضی حصول علم المدعين به من خلال استدعاء البائعين لهم شخصيا لإبداء موافقتهم على عملية التحديد المنجزة في غيبتهم ذلك العلم الذي لم يقم دليل على تحققه بالوسائل المقررة قانونا والتي لا يكفي فيها مجرد النشر بالجريدة الرسمية باعتباره من المقررات الفردية التي تهم أشخاصا معروفين بذواتهم وليس من القرارات التنظيمية التي ينصرف أثرها إلى الكافة، لذا فإن مناط بدأ سريان ميعاد الطعن في القرارات الفردية هو واقعة الإعلان بالقرار متى كان الإعلان ممكنا ولا يكفي النشر، مما كان معه يتعين إعلام طالب التحفيظ بقرار الإعلان عن انتهاء التحديد متأتيا ومطلوبا، وعليه وأمام عدم إدلاء الإدارة المعنية بما يفيد تبليغها لهذا القرار الفردي إلى المعني بالأمر أو حصول علم هذا الأخير به على وجه يقيني، فإن میعاد الطعن يبقى مفتوحا في وجه من له الصفة والمصلحة في الطعن[12].

مقال قد يهمك :   إشكالات الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة من خلال العمل القضائي.

وعند مناقشة الدعوى من حيث الموضوع، خلصت المحكمة إلى أن عدم تقيد المحافظ بمقتضيات المادة 6[13] من ظهير 25/07/1969 والتي رتبت جزاء عدم صحة عملية التحديد في حالة عدم موافقة طالب التحفيظ على عملية التحديد المنجزة في غيبته، وذلك لعدم استدعاء من يعنيه أمرها باعتراف المحافظ هذا من جهة، ومن جهة أخرى لاحظت المحكمة بأن عملية التحديد تمت بتاريخ 06/10/1981 حسب ما يستفاد من محضر التحديد في حين أن القرار المعلن عن انتهاء التحديد قد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 02/09/1981 بمعنى أن القرار اتخذ من طرف المحافظ قبل إجراء التحديد، مما يجعل قراره بالإعلان عن انتهاء عملية التحديد المطعون فيه مبنيا على إجراء باطل ومشوبا بالتالي بعيب مخالفة القانون أفقده المشروعية وعرضه للإلغاء.

وتم تأييد هذا الحكم استئنافيا من طرف الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في قرارها الصادر بتاريخ 16/07/1998[14]، ونظرا لأهميته نقتطف منه بعض الفقرات كالتالي : “فيها يرجع للصفة والمصلحة بالنسبة للمستأنف عليهم لتقديم الطعن الطاعنون في المرحلة الابتدائية)، فإنه لا نزاع في أنهم يتوفرون على هذين الشرطين الأساسيين لإقامة الدعوى على اعتبار أنهم سبق لهم أن اقتنوا العقار موضوع النزاع برسم ثابت التاريخ ولم يتمكنوا من ممارسة الإجراءات التي تقتضيها مسطرة التحفيظ لعدم تقيد الجهة الإدارية بالإجراءات القانونية المتعلقة بالإشهار والإعلان عن التحديد وانتهائه مما تبقى معه الدفوع المثارة بهذا الشأن غير منتجة”.

“وفيما يرجع للاختصاص وحيث إن المشرع إذا كان لم ينظم طريقة الطعن في مقرر الإعلان عن انتهاء التحديد لفسح المجال أمام الشروع في المرحلة الإدارية اللاحقة، فإنه بالرجوع إلى القواعد العامة وعلى اعتبار أن الأمر يتعلق بقرار يدخل في اختصاص المحافظ على الملكية العقارية، وبالتالي فإنه قرار إداري يكون قابلا للطعن بالإلغاء الشيء الذي يعني أن المحكمة الإدارية كانت مختصة للنظر في طلب إلغائه، وحيث إنه فيما يرجع لآجال ممارسة الطعن، فإنه من الواضح أن القرارات الإدارية الفردية يجب تبليغها لمن يعنيه أمرها حتى ينطلق أجل الطعن فيها ولا يغني عن هذا التبليغ نشرها بالجريدة الرسمية، وأن العلم اليقيني بها الذي يقوم مقام التبليغ يجب أن يثبت ثبوتا قطعيا لإمكان الأخذ به”.

وفي الموضوع، أكدت الغرفة الإدارية “حيث إنه إذا كان قرار التحفيظ كما ينص عليه الفصلان 62 و 64 من ظهير 12 غشت 1913 قرارا نهائيا لا يقبل أي طعن، وأن المتضررين من عملية التحفيظ في إمكانهم الرجوع بتعويضات عن الأضرار التي لحقتهم من جراء التحفيظ (…) فإنه بالمقابل يمكن الطعن في كل الإجراءات المتخذة من طرف المحافظ، والسابقة على إنشاء الرسم العقاري مادام من شأنها أن تؤثر في مركز الطاعنين، كما هو الأمر في النازلة عندما انصب الطعن المقدم من طرف المستأنف عليهم بالدرجة الأولى على قرار المحافظ على الملكية العقارية المتعلق بالإعلان عن انتهاء التحديد للملك موضوع مطلب التحفيظ (….)، وحيث أنه من الثابت (…) أن المحافظ قام بإجراء عملية التحديد للملك المذكور في غيبة طالبي التحفيظ الذين قاموا بتفويت العقار موضوع المطلب للمستأنف عليهم بتاريخ 15/09/1975 إذ لم يعمل على استدعائها ولا حصل على موافقتها على عملية التحديد رغم صرامة النصوص القانونية التي تلزمه باحترام هذا الإجراء، وحيث إن مؤدى ذلك أن عمليات التحديد والإعلان عن انتهائه لم تكن مشروعة وإن أدت في نهاية المطاف إلى إنشاء الرسم العقاري، وحيث إنه نظرا لعدم مشروعية المقرر المذكور، فإن إلغاءه من طرف المحكمة الإدارية كان في محله ويستجيب لمقتضيات النصوص القانونية المتعلقة بنظام التحفيظ الجماعي، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله، وذلك بتعويض ما أشير إليه في منطوقه والذي أنشئ له الرسم العقاري مع ما يترتب على هذا الإلغاء من آثار قانونية، ذلك أن دور قاضي الإلغاء يقتصر على مراقبة مشروعية المقررات الإدارية المطعون فيها وإلغاء ما يثبت عدم مشروعيته منها دون أن يعوض القرار الملغي تاركا للإدارة ترتيب ما يجب ترتيبه من آثار قانونية على هذا الإلغاء”.

ويثير حكم المحكمة الإدارية بفاس وقرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى المؤيد له عدة ملاحظات نبسطها كما يلي:

من الواضح أن دعوى الإلغاء التي رفعها الطاعنون كانت موجهة ضد قرار التحفيظ وإنشاء رسم عقاري بعلة بطلان إجراءات التحفيظ انطلاقا من عملية التحديد، لكن المحكمة قامت بتكييف الدعوى على أساس أنها طعن موجه ضد قرار الإعلان عن انتهاء التحديد، ويبدو أن هذا التكييف هدفت المحكمة من ورائه إلى تفادي النظر في الطعن بالإلغاء ضد قرار التحفيظ وإنشاء الرسم العقاري لتجنب الاصطدام بمقتضيات الفصلين 62[15] و 64[16] من ظهير التحفيظ العقاري، غير أنه أوقع المحكمة في المقابل في خلط والتبس عليها الأمر مما جعلها تتخذ مواقف غير صائبة من بينها موقفها من طبيعة قرار المحافظ بالإعلان عن انتهاء التحديد حيث اعتبرته قرارا إداريا فرديا يترتب عنه أن مناط بدأ سريان ميعاد الطعن فيه هو واقعة تبليغه إلى المعني بالأمر، ولا يكفي فيه مجرد النشر بالجريدة الرسمية ولذلك قبلت دعوى الطعن المقدمة بتاريخ 15/01/1997 رغم أن قرار الإعلان عن انتهاء التحديد تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 02/09/1981؛ والواقع أنه يجب التمييز بين عمليتين منفصلتين تترتب عنها نتائج مختلفة: يتعلق الأمر أولا بعملية قيام المحافظ بنشر إعلان يتضمن برنامج تاريخ عملية التحديد، حيث يبلغ إلى الجهات المعنية من أجل تعليقه لدى مكاتب القائد ورئيس المحكمة ومقر المحافظة العقارية، ويسهر المحافظ على توجيه استدعاءات شخصية إلى طالبي التحفيظ وجميع الأشخاص المتدخلين المتعرف عليهم بصفة قانونية، بما فيهم المتعرضين الذين أعلنوا عن أنفسهم منذ إشهار مطلب التحفيظ من أجل حضور عمليات التحديد.

أما العملية الثانية، فهي قيام المحافظ بنشر إعلان بانتهاء عملية التحديد المؤقت المنجز بالجريدة الرسمية، وتوجيهه في نفس الوقت إلى الجهات المعنية قصد تعليقه حسب ما يتطلبه القانون، لذا فإنه غير ملزم قانونا بتبليغ الإعلان عن انتهاء التحديد إلى أي شخص بصفة فردية بما فيه طالب التحفيظ، والقصد من نشر الإعلان عن انتهاء التحديد المؤقت بالجريدة الرسمية، هو احتساب تاريخ بدأ أجل الشهرين الذي حدده المشرع كأجل لكل من يود أن يتدخل مستقبلا في مسطرة التحفيظ عن طريق التعرض للدفاع عن حقوقه.

من هنا، يتعين من أجل قبول الطعن في قرار الإعلان عن انتهاء التحديد المؤقت توافر الشروط التالية :

1- أن تكون مسطرة التحفيظ العقاري قد توقفت عند حدود عملية الإعلان عن انتهاء التحديد المؤقت، ولم تصل إلى غاية اتخاذ قرار التحفيظ وإنشاء الرسم العقاري من طرف المحافظ العقاري، لأنه في هذه الحالة يتعين أن ينصب الطعن على قرار التحفيظ نفسه، وهو النهج الذي سلكه الطاعنون في دعواهم، إلا أن المحكمة قامت بتكييف الدعوى وتصويب مرمى الطعن نحو قرار الإعلان عن انتهاء التحديد المؤقت؛

2- ينبغي احترام آجال الطعن بالإلغاء القانونية وهي شهران تحتسب ابتداء من تاريخ نشر الإعلان عن انتهاء التحديد المؤقت بالجريدة الرسمية؛

3- ينبغي أن يتوجه الطاعن بداية إلى المحافظ بطلب إلغاء التحديد إذا تبين له عدم صحته، وفي حالة ما إذا رفض طلبه يحق له آنذاك مباشرة دعوى الطعن بالإلغاء ضد قرار المحافظ برفض إلغاء التحديد.

ومن أجل دعم وجه نظرنا نستشهد بحك بحكم المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 16/01/2007 والذي استجابت فيه لطلب إلغاء قرار المحافظ العقاري القاضي برفض إلغاء عملية التحديد المؤقت التي تمت في غيبة المتعرض الطاعن، لعدم استدعاءه رغم إعلان تعرضه على مطلب التحفيظ، مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 19 من ظهير التحفيظ العقاري[17].

إذن من خلال مما سبق تحليله يتبين لنا بأن الاجتهاد القضائي الإداري لازال مترددا في الحكم بإلغاء قرار التحفيظ وإنشاء الرسم العقاري رغم قبوله مبدئيا باختصاصه في نظر الطعون الرامية إلى مخاصمة مشروعيته، ومن تم يحق لنا أن نتساءل باستغراب عن الفائدة من تصريح القضاء الإداري لاختصاصه في نظر الطعن ضد قرار التحفيظ وقبول دعوى الإلغاء من حيث الشكل إذا كانت أحكامه من حيث الموضوع لم تجرأ بعد على التصريح بعدم مشروعيته والحكم تبعا لذلك بإلغائه؟.

ولعل السبب في هذا الموقف راجع إلى ثقل مقتضيات الفصلين 62[18] و 64[19] من ظهير التحفيظ العقاري الذين يحصنان – ظاهريا – قرار التحفيظ ضد أي طعن الأمر الذي صعب من مأمورية القضاء في مناقشة مشروعيته.

ثانيا: موقف القضاء الإداري الفرنسي.

فسر مجلس الدولة الفرنسي – باعتباره قاضى إلغاء – المقتضيات التشريعية التي تستبعد أي طعن إداري أو قضائي للقرارات الإدارية، بأنها لا يمكن أن تشمل الطعن بدعوى تجاوز السلطة على اعتبار أن هذه الدعوى هي دعوى القانون العام التي تقوم دون حاجة للنص عليها صراحة بالتشريع “وجاء في حكمه الصادر في 17 فبراير 1950: إن النص التشريعي (لا يمكن أن يكون منح الامتياز محلا لأي طعن إداري أو قضائي) لا يستبعد الطعن بقرار منح الامتياز بدعوى تجاوز حدود السلطة لدى مجلس الدولة، فهي دعوى متاحة وممكنة ضد أي قرار إداري دون حاجة لنص تشريعي عليها بهدف ضمان احترام مبدأ المشروعية وفقا للمبادئ العامة للقانون” “النصوص التي ترد في بعض القوانين التحصين بعض القرارات الإدارية والتي تنص على أن تلك القرارات غير قابلة للطعن موجهة إلى الطعون الأخرى ولا تعني دعوى الإلغاء”[20].

مقال قد يهمك :   عبد النباوي : لن ندخر جهدا لتكوين قضاة النيابة العامة في القانون الدولي الإنساني

المحور الثاني: مسؤولية الدولة عن الأعمال القضائية وفق نصوص خاصة.

يجدر التذكير أن جل التشريعات قد ذهبت في وقت سابق إلى عدم إمكانية مسائلة الدولة عن النشاط القضائي استنادا على مجموعة من الحجج، لكن جل هذه التشريعات بما فيها المشرع الفرنسي والمغربي والمصري قد اعترفت بإمكانية إثارة مسؤولية الدولة على الأعمال القضائية وفق نصوص خاصة، وهي مسطرة مراجعة الأحكام القضائية ومسطرة مخاصمة القضاة عن طريق محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا).

أولا : مسؤولية الدولة في حالة مراجعة الأحكام القضائية.

يمكن أن تترتب مسؤولية الدولة عند إصدار حكم بالبراءة على من سبقت إدانته بحكم نهائي وجاء هذا الحكم بالبراءة بناء على مراجعة الحكم الأول بعد التماس إعادة النظر فيه، وهذا ما ينص عليه الفصل 573[21] من قانون المسطرة الجنائية.

وينظم الناس إعادة النظر في حكم جنائي والمعروف بالمراجعة بمقتضيات الفصول 563 إلى 574 من قانون المسطرة الجنائية.

ويفتح باب المراجعة لتدارك خطأ واقعي تضرر منه شخص حكم عليه من أجل جناية أو جنحة (الفصل 565) ولا تقبل المراجعة إلا عند تعذر أي طريقة أخرى من وسائل الطعن (الفصل 565)[22].

ويمكن تقديم طلب المراجعة في أربع حالات نص عليها الفصل 566 وهي :

أ- إذا صدرت عقوبة في دعوى القتل وأدلي بعد ذلك بمستندات أو حجج ينجم عنها قيام قرائن أو علامات كافية تدل على وجود المجني عليه المزعوم قتله.

ب- إذا صدرت عقوبة وصدر بعد ذلك حكم ثاني يعاقب متهما آخر، أو شخصا متابعا من أجل نفس الفعل، بحيث لا يمكن التوفيق بين الحكمين، أو يتبين من تضاربها قيام الحجة على براءة أحد المحكوم عليها.

ج- إذا جرت بعد صدور الحكم بالإدانة متابعة أحد الشهود الذي سبق الاستماع إليه، وحكم عليه من أجل الشهادة بالزور ضد المتهم أو الشخص المتابع، ولا يمكن أثناء المناقشات الجديدة الاستماع إلى الشاهد المحكوم عليه بهذه الصفة.

د- إذا طرأ بعد صدور الحكم بالإدانة أو اكتشف أمر أو وقع الاستدلال بمستندات كانت مجهولة أثناء المناقشات ومن شأنها أن تثبت براءة المحكوم عليه.

ويتبين من كل هذا بوضوح مسؤولية الدولة بنص قانوني صريح ومفصل عن الأضرار الحاصلة من بعض أوجه النشاط القضائي وهو مراجعة الأحكام القضائية.

وبالرجوع للأسباب الأربعة التي عددها الفصل 566 المتعلقة بشروط مسطرة المراجعة[23] يتضح أن الضرر الواقع على المتضرر يصعب نسبته إلى مرفق القضاء بل يعود في أغلب الحالات لسبب أجنبي، وبالتالي لا يمكن نسبة الخطأ إليه، ومن ثم يصعب ترتيب مسؤولية الدولة بناء على الخطأ بل تنبني المسؤولية هنا بدون خطأ على أساس نظرية المخاطر التي تكون ناتجة عن بعض مرافق الدولة كمرفق القضاء، إذ ليس مبررا تحمل شخص واحد لهذه المخاطر وهو الشخص الذي وقع عليه الضرر، بل تتحمله الجماعة ككل، وبما أن الدولة هي الممثلة للجماعة فبالتالي تتحمل هي التعويض عن هذا الضرر وهذا ما يسمى بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.

ومن تطبيقات القضاء الإداري المغربي لنظرية المخاطر كأساس لمسؤولية الدولة عن أعمال القضاء المتعلقة بمسطرة المراجعة نجد الحكم عدد 865 بتاريخ 15/11/2006 صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء[24].

وقد ذهبت المحكمة إلى أن الدولة تكون مسؤولة عن أعمال السلطة القضائية المترتبة عن مسطرة المراجعة، وأن ظهور واقعة أو مستندات جديدة بعد الحكم النهائي بالإدانة لم تكن معروفة من قبل وتثبت براءة المحكوم عليه ترتب الحق في الحصول على تعويض تتحمله الدولة، وأساس التعويض هنا ليس الخطأ بل المخاطر ولا يلزم طالب التعويض بإثبات كون صدور الحكم الملغي يرجع إلى خطأ القضاء.

ثانيا: مسؤولية الدولة في حالة مخاصمة القضاة.

يمكن أن تنعقد مسؤولية الدولة عن الأعمال القضائية عن طريق مخاصمة القضاة ويتم هنا إثارة مسؤولية القاضي الشخصية، ولقد حدد قانون المسطرة المدنية المغربي حالات المخاصمة في المواد من 391 إلى 401 وتتلخص في ثلاث حالات هي:

1- إذا ادعى ارتكاب تدليس أو غش أو غدر من طرف قاضي الحكم أثناء تهيئ القضية أو الحكم فيها من طرف قاضي من النيابة العامة أثناء قيامه بمهامه.

2- إذا قضى نص تشريعي بجوازها.

3- إذا قضى نص تشريعي بمسؤولية القضاة يستحق عنها التعويض.

4- عند وجود إنكار العدالة.

وقد نص الفصل 392 على أنه يعتبر القاضي منكرا للعدالة إذا رفض البث في المقالات أو أهمل إصدار الأحكام في القضايا الجاهزة بعد حلول دور تعيينها في الجلسة[25].

ويقصد بالغش أو التدلیس انحراف القاضي في عمله عما يقتضيه القانون عن قصد منه وذلك إما بهدف تحقيق مصلحة لأحد الخصوم أو نكاية في خصم أو تحقيقا لمصلحة خاصة للقاضي، ويقصد بالغدر هو انحراف القاضي في عمله عما يقتضيه القانون لتحقيق منفعة مالية لنفسه أو لغيره.

ويقصد بإنكار العدالة رفض القاضي الفصل في دعوى أو تأخره في الفصل فيها رغم جاهزيتها.

ومن الجدير بالذكر أن مبدأ مسؤولية الدولة عن هذه الحالات قد استحدثه المشرع الفرنسي في قانون 7 فبراير 1933 وبه احتذى المشرع المغربي في قانون  المسطرة المدنية، والحقيقة أن القانون المغربي من خلال هذه الفصول السابقة يجعل مسؤولية الدولة عن أعمال القضاة شبه نظري، فكل ما هناك أن المسؤولية في هذا المجال لا تكون إلا عن أخطاء جسيمة حددتها الفصول من 391 إلى 401 من قانون المسطرة المدنية، ومن المهم الإشارة أن القاضي الإداري قد تعامل بشكل خاص مع بعض مرافق الدولة نظرا لصعوبة ظروف عملها وطبيعة الأعباء التي تتحملها، وتطلب ضرورة وقوع الخطأ الجسيم من طرف موظفيها لإثارة مسؤولية الدولة عن أعمالها كما هو الشأن بالنسبة لمرفق الشرطة ومرفق الصحة.

كما أن الدولة في حالة المسؤولية عن أخطاء القضاة، لا يمكن مساءلتها مباشرة، بل لابد من مخاصمة القاضي أولا فإذا ما حكم عليه كانت الدولة مسؤولة بالتبعية، حتى لا يفاجئ المتضرر بإعسار القاضي في نهاية الأمر[26]، وقد خول المشرع للدولة حق الرجوع على القاضي أو عضو النيابة العامة بما دفعته، لأنها مسئولة عنه لا مسئولة معه.

وبقراءة لهاتين الحالتين اللتين أقر المشرع من خلالها مسؤولية الدولة عن الأعمال القضائية، أي مسطرة المراجعة من خلال قانون المسطرة الجنائية وحالة مخاصمة القضاة من خلال قانون المسطرة المدنية، نجد أن المشرع في الحالة الأولى أي مسطرة المراجعة قد استند في بناء مسؤولية الدولة على غياب عنصر الخطأ من طرف المتضرر وكذلك من طرف مرفق العدالة، وبالتالي جعل المتضرر يستفيد من تعويض عن الضرر الذي لحق به دون إثارة مسؤولية الدولة بناءا على خطأ مرفق القضاء، ولكن بإثارة مسؤولية الدولة بدون خطأ بناء على نظرية المخاطر، وفي الحالة الثانية أي حالة مخاصمة القضاة فقد استند المشرع على إثارة المسؤولية الشخصية للقاضي من خلال تحديد مجموعة من الأخطاء التي تصل جسامتها لحد انعقاد مسؤولية الدولة بشكل تبعي بعد انعقاد مسؤولية القاضي الشخصية.

وبالرجوع للفصل 122[27] من دستور 2011 “يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة” فالأكيد أن المشرع يتوخى من خلال هذا الفصل توسيع نطاق مسؤولية الدولة عن الأعمال القضائية بجعلها تتجاوز حدود مسطرة المراجعة ومخاصمة القضاة وبفتح إمكانية إثارة هذه المسؤولية عن كل ما يمكن أن يعتبر خطئا قضائيا.

خاتمة:

وحاصل القول أن مسألة التحصين التشريعي للقرارات الإدارية، يساهم بشكل مباشر وجلي في تكريس المبادئ العامة للحكامة القضائية؛ ذلك من خلال محاربة التجاوزات في استعمال السلطة واستغلال النفوذ من لدن موظفو الإدارات العمومية المصدرة للقرارات الإدارية التي تواجه الأفراد بغاية الحفاظ على عناصر النظام العام التي تتجلى في  الأمن الصحة والسكينة، وكل هذا لن يتأتى الا بتكريس مبادئ الحكامة الجيدة التي تحدث عنها مختلف الباحثين والمهتمين بتدبير الشأن العام على اختلاف مستوياته الدولية والوطنية والترابية.


قائمة المراجع:

الكتب:

  • سليمان محمد الطياوي: القضاء الإداري، الكتاب الثاني، قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام، طبعة 1968، دار الفكر العربي.
  • الأستاذ الطاوي: القانون الإداري، قضاء الإلغاء، طبعة 1986.
  • عبد الرزاق عريش: التحصين التشريعي للقرارات الإدارية من المراقبة القضائية في ضوء المقتضيات الجديدة للدستور المغربي، قرار التحفيظ نموذجا، منشورات مجلة العلوم القانونية، سلسلة فقه القضاء الإداري، العدد الأول، 2014.
مقال قد يهمك :   محكمة النقض توضح نطاق أحكام الحجز لدى الغير في قانون المسطرة المدنية

القوانين:

  • الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري “إن الرسم العقاري نهائي ولا يقبل الطعن، ويعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتحملات العقارية المترتبة على العقارات وقت تحفيضه دون ما عداها من الحقوق غير المقيدة”.

الأحكام والقرارات:

  • حكم المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 23/12/1998، مجلة الإشعاع عدد 21، ص 217 وما بعدها، الدليل العملي للاجتهاد القضائي الجزء الثالث، ص 322 وما بعدها.
  • القانون رقم 41-90 المتعلق بإنشاء المحاكم الإدارية (الصادر بموجب الظهير رقم 1.91.225 المؤرخ 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993).
  • حكم منشور بالدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الإدارية ج الأول د. أحمد بوعشيق 16-20047، ص 153 وما بعدها.
  • قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 736 بتاريخ 16/07/1998 منشور بمجلة الحقوق المغربية عدد 4 السنة 2 دجنبر 2007 ص 303 وما بعدها.
  • التحفيظ العقاري ل12 غشت1913 المعدل والمتمم بالقانون 14-07.
  • حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بتاريخ 15/11/2066، عدد 865، العمل القضائي في المنازعات الإدارية، الجزء الثاني سنة 2009، منشورات مجلة الحقوق المغربية، ص. 65.

الهوامش:

[1]– الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري “إن الرسم العقاري نهائي ولا يقبل الطعن، ويعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتحملات العقارية المترتبة على العقارات وقت تحفيضه دون ما عداها من الحقوق غير المقيدة”.

[2]–  حكم المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 23/12/1998، مجلة الإشعاع عدد 21، ص 217 وما بعدها، الدليل العملي للاجتهاد القضائي الجزء الثالث، ص 322 وما بعدها.

[3]– نص الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري علة أنه “يجب على المحافظ على الأملاك العقارية في جميع الحالات التي يرفض فيها تقييد حق عيني أو التشطيب عليه أن يعلل قراره وتبليغه للمعني بالأمر”.

[4]– القانون رقم 41-90 المتعلق بإنشاء المحاكم الإدارية (الصادر بموجب الظهير رقم 1.91.225 المؤرخ 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993).

[5]– حكم منشور بالدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الإدارية ج الأول د. أحمد بوعشيق 16-20047، ص 153 وما بعدها.

[6]–  ينص الفصل 30 من ظهير التحفيظ العقاري على أنه “عند انصرام الآجال المحددة في الفصول السابقة وبعد التحقق من جميع المقتضيات الرامية إلى إنجاز إشهار المسطرة وكذا إنجاز التحديد الصحيح يمكن للمحافظ أن يباشر تسجيل العقار بالسجل العقاري إذا تبث لديه أن الكل صحيح وأنه لم يقع أي تعرض”.

[7]– الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري، مرجع سابق.

[8]– ينص الفصل 50 من ظهير 12 غشت 1913 على ما يلي: “إن الطلب الرامي إلى التحفيظ والعمليات المتعلقة به يعتبر لاغيا وكأن لم يكن إذا لم يقم طالب التحفيظ بأي إجراء لمتابعة المسطرة، وذلك داخل ثلاثة أشهر من يوم تبليغه إنذارا من المحافظ على الأملاك العقارية بواسطة عون من المحافظة العقارية أو بالبريد المضمون أو عن طريق السلطة المحلية أو بأي وسيلة أخرى للتبليغ”.

[9]– ينص الفصل 5 من ظهير 25 يوليوز 1969 على ما يلي: ” يصادق على لائحة المالكين على الشياع بقرار لوزير الداخلية ينشر بالجريدة الرسمية”.

[10]– عبد الرزاق عريش: التحصين التشريعي للقرارات الإدارية من المراقبة القضائية في ضوء المقتضيات الجديدة للدستور المغربي، قرار التحفيظ نموذجا، منشورات مجلة العلوم القانونية، سلسلة فقه القضاء الإداري، العدد الأول، 2014، ص 116.

[11]–  تم نسخ هذا الفصل بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 64.17، الجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 26 أغسطس 2019.

[12]– عبد الرزاق عريش: مرجع سابق، ص 117.

[13]– ينص الفصل 6 من ظهير 25 يوليوز 1969 على ما يلي: ” يمسك بمقر السلطة المحلية سجل ترقمه وتوقع عليه هذه السلطة تدرج فيه لائحة المالكين على الشياع لكل ملك من الأملاك غير المحفظة وغير الجاري تحفيظها المطبقة عليها مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.  ويضمن بدون صائر في السجل المذكور نقل الملكية الذي يشمل الحصص المشاعة”.

[14]– قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 736 بتاريخ 16/07/1998 منشور بمجلة الحقوق المغربية عدد 4 السنة 2 دجنبر 2007 ص 303 وما بعدها.

[15]– نص الفصل 62 من قانون التحفيظ العقاري على أنه: “إن الرسم العقاري نهائي ولا يقبل الطعن، ويعتبر نقطة الانطلاقة الوحيدة للحقوق العينية والتحملات العقارية المترتبة على العقار وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق غير المقيدة”.

[16]–  ينص الفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري ل12 غشت1913 المعدل والمتمم بالقانون 14-07 على ما يلي:

” يمكن للمتضررين في حالة التدليس فقط أن يقيموا على مرتكب التدليس دعوى شخصية بأداء تعويضات. وفي حالة إعسار المدلس تؤدي التعويضات من صندوق التأمينات المحدث بمقتضى الفصل 100 من هذا القانون”.

[17]–  نص الفصل 19 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل و المتمم بالقانون14.07 على ما يلي: ” يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتسيير عمليات التحديد. و ينتدب لهذه الغاية مهندسا مساحا طبوغرافيا محلفا من جهاز المسح العقاري، مقيد في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين.

ينجز المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب عملية التحديد، تحت مسؤوليته، بحضور طالب التحفيظ”…..

[18]– ينص الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري ل12 غشت1913، مرجع سابق.

[19]– ينص الفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري ل12 غشت1913، مرجع سابق.

[20]– الأستاذ الطاوي: القانون الإداري، قضاء الإلغاء، طبعة 1986، ص 325.

[21]– ينص الفصل 573 من قانون المسطرة الجنائية على ما يلي: ” يمكن استنادا إلى المقرر الجديد المترتبة عنه براءة المحكوم عليه، وبناء على طلبه الحكم له بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب الإدانة.

إذا كان ضحية الخطأ القضائي قد توفي، انتقل الحق في رفع طلب التعويض حسب نفس الشروط، إلى زوجه وأصوله وفروعه، ولا يمكن أن يؤول هذا الحق لأقارب آخرين أبعد صلة إلا إذا أدلوا بما يبرر أن ضررا ماديا لحقهم من العقوبة المحكوم بها.

يقبل طلب التعويض في سائر مراحل مسطرة المراجعة.

تتحمل الدولة ما يحكم به من تعويضات، على أنه يحق لها الرجوع على الطرف المدني أو الواشي أو شاهد الزور الذين تسببوا بخطئهم في صدور العقوبة، وتؤدى التعويضات كما تؤدى مصاريف القضاء الجنائي”.

[22]– الفصل 565 من قانون المسطرة الجنائية المغربي، 01-22، المتمم بالقانون 03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب وكذا القانون 11-35.

[23]– الفصل 566 من قانون المسطرة الجنائية المغربي، 01-22، المتمم بالقانون 03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب وكذا القانون 11-35.

[24]– ” بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعي إلى كتابة الضبط بتاريخ 03/02/2006 ، يعرض فيه المتضرر أنه كان ضحية خطأ قضائي فادح حينها صدر عليه قرار غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بالسجن المؤبد عن جريمة قتل وتم إيداعه بالسجن الذي قضى قرابة عشر سنوات، وأن القرار الذي أدانه كان خطأ في ملف 57/93 تم إلغائه بعد ظهور الجاني الحقيقي الذي أدين بمقتضى قرار مبرر بالإدانة، وذلك بواسطة مسطرة المراجعة التي آلت إلى صدور القرار 935/1 بتاريخ 06/07/2005 عن المجلس الأعلى في الملف الجنائي 5962/2005 وأوضح العارض بأن الخطأ الفادح المتمثل في إدانته وإصدار الحكم عليه بالسجن المؤبد واعتقاله كان عبارة عن كارثة دمرت حياته وحياة زوجته وأولاده”. حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بتاريخ 15/11/2066، عدد 865، العمل القضائي في المنازعات الإدارية، الجزء الثاني سنة 2009، منشورات مجلة الحقوق المغربية، ص. 65.

[25]– ينص الفصل 392 من قانون المسطرة المدنية على: ” يعتبر القاضي منكرا للعدالة إذا رفض البت في المقالات أو أخر إصدار الأحكام في القضايا الجاهزة بعد حلول دور تعيينها في الجلسة”.

[26]– سليمان محمد الطياوي: القضاء الإداري، الكتاب الثاني، قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام، طبعة 1968، دار الفكر العربي، ص : 69.

[27]– ” يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة”، الفصل 122 من دستور المملكة المغربية 2011، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]