قرار لمحكمة النقض بخصوص التعويض عن ضياع طرد بريدي

العربي مياد: قراءة في استعمال الفصل 77 من الدستور

“الوسيط” يقتفي “تظلمات المغاربة” من الإدارات العمومية في تقرير سنة 2018

26 ديسمبر 2019 - 11:30 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

كشف تقرير مؤسسة وسيط المملكة لسنة 2018، المرفوع إلى الملك محمد السادس، عن أمثلة بخصوص تظلمات المواطنين من الإدارات المغربية، خصوصا في إطار تعاملها مع المرتفقين.

وأظهر التقرير استمرار المشاكل المرتبطة بالصفقات والطلبات العمومية، مشيرا إلى أنه بالرغم من تنصيب اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التي أسند إليها المشرع صلاحية النظر في بعض الشكايات المقدمة من كل شخص يشارك في طلبية عمومية، لم تنقص من حجم ما يتوارد على المؤسسة من تشكيات.

وتخلص الشكايات التي توصلت بها المؤسسة حول موضوع الصفقات والأشغال التي أنجزت لفائدة إدارات الدولة والجماعات الترابية بعدم التزام الدولة بأداء ما بذمتها من مستحقات.

وأضاف التقرير أن الإشكال المرتبط بطريقة تدبير الصفقات العمومية يزداد تعقيدا عندما يتعذر تسوية مقابلها داخل السنة المالية التي أنجزت فيها، ولا يكون من حل لدى الإدارة إلا مطالبة صاحب الصفقة باللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم؛ لأن ذلك يسهل الأداء.

ويشير المصدر ذاته إلى أن “هذه الممارسات تؤخذ بأنها استهتار وعدم جدية الإدارة في الوفاء بالتزاماتها، فضلا عن أن في مثل هذه السلوكيات إرهاق للمستحق، وتحريض على المس بنزاهة الإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى آثارها المباشرة على الوضعيات المالية للمقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، والاستمرار في مزاولة أنشطتها، بسبب الخلل في تحصيل مستحقاتها”.

ووقف التقرير أيضا على وجود تلاعب لدى بعض الإدارات العمومية في منح الحج التي تخصصها كمساعدات للعاملين لأداء هذه الفريضة، داعيا إلى ضرورة أن تكون الاستفادة من منح الحج على أساس مرتكزات ومعايير موضوعية، ولا سيما أن الأمر يتعلق بفريضة دينية.

وشدد تقرير وسيط المملكة، والذي جرى نشره كاملاً في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على أن أجواء منح الإدارات العمومية لمنح الحج لموظفيها يجب أن تكون محاطة بالعدل والمساواة.

مقال قد يهمك :   الشجار داخل مقر العمل يعتبر خطأ جسيما يبرر الفصل التأديبي دون تعويض

جملة من الاختلالات سجلها تقرير الوسيط بخصوص التغطية الصحية في المغرب، مؤكدا أن مؤسسات الاحتياط الاجتماعي ترفض خارج القوانين الجاري بها العمل التعويض عن بعض الأدوية.

وزاد المصدر أن رفض المؤسسات الصحية لهذه الأدوية يأتي بالرغم من كونها مرخص ببيعها من لدن الصيدليات بالمغرب، إلا أنها لم تدخل بعد ضمن قائمة الأدوية المعوض عنها، بالرغم من أنها توصف للأمراض المزمنة والخطيرة.

مؤسسة الوسيط أشارت أيضا إلى وجود خلافات بين مؤسسات التغطية الصحية؛ وهو ما ينعكس سلبيا على المطالبين بالتعويضات، وسجلت “وجود تنافر وغياب للتنسيق والرؤى الموحدة، مما أدى إلى نتائج غير مرضية، انعكست سلبا على ضمان حق المواطنين في الاستفادة من التغطية الصحية”.

التقرير ذاته سجل أيضا وجود خروقات في الترقيات التي تقوم بها الإدارات لموظفيها، مشيرا إلى أن بعض الإدارات تقوم بترقيات من غير التأكد من الأحقية فيها، ومن غير التأكد من وجود مناصب مالية قادرة على استيعابها.

هسبريس

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)