برلمانيون يُطالبون بتأجيل تعديلات القانون الجنائي
يبدو أن مشروع القانون الجنائي المعروض على أنظار البرلمان يسير نحو “البلوكاج” على شاكلة مشروع القانون الإطار للتعليم؛ فقد علمت هسبريس أن برلمانيين وضعوا طلباً للمرة الثانية من أجل تأخير أجل تقديم التعديلات المرتقب أن ينتهي بعد غد الجمعة 29 نونبر.
ودفعت خلافات الأغلبية الحكومية حول مضامين مشروع القانون الجنائي، خصوصا المواد المرتبطة بالحريات الفردية والإجهاض، الفريق الحركي إلى تقديم طلب مكتوب لدى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب من أجل تأجيل أجل وضع التعديلات.
ويأتي طلب التأجيل الثاني من نوعه بعد أن مدّدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أجل وضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي في وقت سابق بطلب أيضا من فريقين في الأغلبية، وهما فريق الاتحاد الاشتراكي وفريق التجمع الدستوري؛ وهو ما يعكس حجم خلافات الأغلبية الحكومية حول مشروع يحظى بمتابعة من قبل الرأي العام.
وعلم أيضا من مصادر مطلعة أن فرق الأغلبية بمجلس النواب فشلت في عقد اجتماع بين مكوناتها للتوافق حول تعديلات موحدة لمواد مشروع القانون الجنائي.
وإلى حدود اليوم، لم يضع أي فريق في الأغلبية أو المعارضة تعديلاته على مشروع القانون الجنائي رغم انتهاء الأجل بعد غد الجمعة، وفق ما كشفته مصادر من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
خلافات الأغلبية دفعت الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية إلى التهديد باللجوء إلى المحكمة الدستورية في حال استمر خلاف الأغلبية الحكومية حول مشروع القانون الجنائي.
وقالت عائشة لبلق، رئيسة المجموعة النيابية: “الحكومة تُريدنا ألا نخرج عن النص الذي وضعته، وهذا تعسف. وإذا استمر هذا الوضع فإننا سنذهب بعيدا، وسنتوجه إلى المحكمة الدستورية إذا اقتضى الأمر”.
مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مشروع القانون الجنائي الموجهة إلى مجلس النواب أثارت بدورها جدلاً واسعاً بين البرلمانيين.
وكشف مصطفى الناوي، مدير الدراسات والبحث والتوثيق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال يوم دراسي نظمته المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، الثلاثاء، أن مسؤولاً من مجلس النواب اتصل بالمجلس وعبر له عن رفض البرلمان لمذكرته.
المصطفى الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، سبق أن عبر بشكل واضح عن رفضه لـ”مذكرة بوعياش”.
وأشهر الرميد ورقة القصر الملكي في وجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، موردا أن “قبول الإجهاض والحريات الفردية قد يصطدم بثوابت النظام الملكي في المغرب”.
هسبريس
تعليقات 0