ع.الحق صافي : قانون العقود بين التنظيم العام والتنظيمات الخاصة-الحصيلة والآفاق-ج2

الأستاذة سليمة فراجي تتساءل، لم المطالبة بسحب مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء؟

بعد استقلالية النيابة العامة وزارة العدل تلجأ لتعديل المسطرة الجنائية

20 نوفمبر 2017 - 3:25 م القانون والصحافة , أخبار قانونية , القانون والصحافة , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

دفعت استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل، التي دخلت حيز التنفيذ خلال السابع من الشهر الماضي، الوزير محمد أوجار إلى تعديل قانون المسطرة الجنائية؛ وذلك بإعداد مشروع قانون يرتقب أن تصادق عليه الحكومة قريبا وتحيله على البرلمان.

ويتضمن المشروع العديد من المستجدات، تهم أساسا نقل الاختصاصات إلى رئيس النيابة العامة، وفي مقدمتها المبادئ المتعارف عليها دوليا في مجال المحاكمة العادلة، خاصة الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وفي هذا الصدد، سيتم تدقيق العلاقة بين وزير العدل ورئيس النيابة العامة بخصوص السياسة الجنائية، مع مراجعة الضوابط القانونية للوضع تحت الحراسة النظرية، باعتبارها تدبيرا استثنائيا لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالات محددة، وضمان حقوق الأشخاص المودعين واحترام كرامتهم وإنسانيتهم.

من جهة أخرى، أكد مشروع القانون الجديد على ضرورة ترشيد الاعتقال الاحتياطي، بوصفه تدبيرا استثنائيا، من خلال وضع ضوابط قانونية له، والقيام به وفقا لمعايير أكثر دقة، فضلا عن تقليص مدده وتعليل قراراته، مشددا على ضرورة وضع آليات للوقاية من التعذيب من شأنها إضفاء مزيد من الثقة على الإجراءات التي تباشرها الشرطة القضائية، ولاسيما خلال فترة الحراسة النظرية.

وفي الوقت الذي سيسمح فيه المشروع الجديد بتعزيز المراقبة القضائية على عمل الشرطة القضائية وحقوق الدفاع، سواء خلال مرحلة البحث والتحري أو التحقيق، ضمانا لنجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها، يرتقب أن يتم اعتماد الوسائل العلمية والتقنية في الإجراءات، عبر توظيف التطور التكنولوجي والمعلوماتي في مجال تحديث آليات العدالة الجنائية.

ويعتبر تحديد معالم السياسة الجنائية، حسب ما أكد عليه الوزير محمد أوجار خلال تقديمه لميزانية وزارته الفرعية بمجلس النواب، من أهم الأدوار الأساسية التي تضطلع بها وزارة العدل، موضحا أن تنفيذ السياسة الجنائية يعد من الاختصاصات الحصرية لرئيس النيابة العامة.

مقال قد يهمك :   محمد مسعودي: انتهاء آثار المنفعة العامة بتصميم التهيئة بين النص والممارسة والعمل القضائي-دراسة ومقترحات عملية-

وأعلن أوجار عن إحداث المرصد الوطني للإجرام الذي سيشكل إطارا مؤسساتيا لرصد وتتبع تطور مؤشرات الجريمة على المستوى الوطني، واقتراح السبل الكفيلة للوقاية والحد من مخاطرها، والمساهمة في رسم معالم السياسة الجنائية.

وفي هذا الإطار، أكد أوجار أن العلاقة بين وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة مبنية على التعاون والتنسيق في مجالات متعددة، خاصة ما يقتضيه إنفاذ مضامين السياسة الجنائية التي تبقى جزء لا يتجزأ من السياسات العمومية للدولة، يتولى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة صلاحية تنفيذها.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)