مدى دستورية فرض جواز التلقيح

جـــــــــواز التــلقيـــــح بين المقتضيات التنظيمية والزجرية

بقاء المغرب في “اللائحة الرمادية” لمخاطر غسيل الأموال

31 أكتوبر 2021 - 3:01 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-
أبقت مجموعة العمل المالي، المعروفة اختصارا بـ”FATF”، المغرب ضمن “لائحة رمادية” للدول التي تخضع للمراقبة نتيجة نواقص توجد في بعض القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومجموعة العمل المالي (Financial Action Task Force) عبارة عن هيئة عالمية للرقابة على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعمل وفق معايير دولية تهدف إلى منع هذه الأنشطة غير القانونية.

وعلى الرغم من إقدام المغرب، الذي يصنف في اللائحة الرمادية منذ شهر فبراير الماضي، على تقوية الترسانة القانونية المتعلقة بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب؛ فإن المؤسسة الدولية أبقته تحت ما يسمى بـ”مراقبة متقدمة”.

ووفق المعطيات التي نشرتها المجموعة برسم الشهر الجاري، توجد في “اللائحة الرمادية”، إلى جانب المغرب، دول عديدة؛ من بينها السنغال وتركيا ومالي والأردن وسوريا ومالطا وباكستان وميانمار وبنما وألبانيا وهايتي وبوركينافاسو وزمبابوي.

ولا يعني التصنيف في “اللائحة الرمادية” أن الدول لا تحترم المعايير المطلوبة في هذا الشأن على المستوى الدولي؛ بل تعمل مع مجموعة العمل المالي من أجل معالجة النواقص في أنظمتها الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، على عكس دول اللائحة السوداء التي تضم كلا من إيران وكوريا الجنوبية.

وقالت المجموعة إن “على المغرب أن يواصل العمل على تنفيذ خطته لمعالجة أوجه القصور الإستراتيجية لديه، تتمثل أساسا في إظهار فهم أفضل لمخاطر غسل الأموال، واستخدام معزز للاستخبارات المالية في التحقيقات، وضمان التحقيق والمقاضاة في ملفات غسل الأموال بما يتماشى مع المخاطر”.

وكان المغرب قد اعتمد عددا من القوانين المرتبطة بتوصيات مجموعة العمل المالي؛ منها القانون رقم 12.18 المعدل والمتمم للقانون الجنائي، والقانون رقم 34.05 المتعلق بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بالتنصيص على مقتضيات تشدد العقوبات فيما يتعلق بهذه الجرائم.

كما جرى تحديث الإطار القانوني المتعلق بوحدة معالجة المعلومات المالية؛ وهي المكلفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أصبحت تسمى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وحازت صلاحيات جديدة في هذا الصدد.

مقال قد يهمك :   الرقابة القضائية على العمل الضريبي - حالات عملية للدراسة -

 

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)