الدليل العملي للقانون رقم 12.66 المتعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير والبناء

مقال التدخل أمام محكمة النقض : شروطه و نطاقه

بلاغ وزارة العدل بشأن قرب انتهاء الفترة الإنتقالية لسماع دعوى الزوجية

1 فبراير 2019 - 7:57 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

من المعلوم أن المادة 16 من مدونة الأسرة جعلت وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج, وفتحت المجال لفترة زمنية إنتقالية محدودة للمواطنين الذين حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقود زواجهم لتقديم دعاوى ثبوت الزوجية أمام المحكمة المختصة.

وبمناسبة قرب إنتهاء الفترة الإنتقالية لسماع دعوى الزوجية المحددة في الفقرة الأخيرة من المادة 16 من مدونة الأسرة, والتي ستنتهي في الخامس من شهر فبراير لسنة 2019, حسب التعديل الحاصل بموجب القانون رقم 102.15 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6433 بتاريخ 25 يناير 2016.

فإن وزارة العدل تهيب بالمواطنين المعنيين الذين لم يوثقوا عقود زواجهم, الإسراع بتقديم طلباتهم أمام المحكمة المختصة قبل إنقضاء الفترة الإنتقالية التي ستنتهي في 05 فبراير 2019.

وذلك حفاظا على حقوقهم وحقوق أطفالهم, وتدعو جميع القطاعات المعنية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى القيام بدورها في تذكير المواطنين المعنيين بهذه المقتضيات القانونية والتحسيس بها بكل الوسائل الممكنة خدمة للإسرة المغربية والصالح العام.

مقال قد يهمك :   محكمة النقض توضح شروط اكتساب الحكم لقوة الشيء المقضي به وآثارها

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)