تاجموعتي: الشياع عدو الاستثمار في المغرب ويتعين التوجه نحو المحاكم العقارية المتخصصة

أكد كریم تاجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أن الضرورة تتطلب في الوقت الحالي التوجه إلى المحاكم العقارية المتخصصة، مشددا في هذا الصدد على أن جل المحاكم بالمملكة، مملوءة بملفات العقار، إذ أكد أنها تصل الى ما يقارب 80 في المائة من الملفات الرائجة عبر مسطرة واضحة في التقسيم تعتمد خبرة قانونية وقوانين محددة بأجال من أجل التقسيم، ما سيضبط هدر الزمن القضائي بأجال معقولة، عكس ما يقع الآن في المحاكم، حيث تصل مدة حكم بعض الملفات إلى 30 سنة.

وزاد أنه بإحداث المحكمة العقارية سيتم التغلب على كل الملفات العالقة، ومن بين هذه الملفات «الشياع»، الذي قال بخصوصه تاجموعتي إنه عدو التحفيظ والاستثمار.

وأضاف تاجموعتي، خلال إلقاء الدرس الافتتاحي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية لفائدة طلبة الماستر والدكتوراه، تحت عنوان “الأمن العقاري” أن كل سنة يتم تمليك 400 ألف مغربی، من بينهم 135 الفا بالعالم القروي، وهو ما اعتبره بالأمر المهم، مضيفا في هذا الصدد، أنه خلال الأربع سنوات تم تحفيظ تسعة ملايين هكتار، إضافة إلى 70 في المائة من أراضي الجموع وأراضي المياه والغابات كما تم تحديدها.

ولم يفوت تاجموعتي، الحديث عن القانون المتعلق بالتحفيظ العقاري الذي جاء به المستعمر، مؤكدا أن المستعمر أحدث هذا القانون لسببين، الأول من أجل تحفيظ أراضي المستعمر، والثاني من أجل تجريب القانون بالمغرب قبل استعماله في فرنسا، مؤكدا أن العملية نجحت في المغرب، في الوقت الذي فشل القانون في فرنسا، وأن المنطقة الوحيدة التي يطبق فيها هذا القانون، هي الألزاس لورين.

وأضاف تاجموعتي أن أهداف الوكالة تتجلى في تحفيط كل متر مربع، والرقمنة الشاملة والكاملة لجل مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة، من أجل تسهيل العلاقة التي تجمع بين الوكالة والمواطنين، كما أكد على توحيد برنامج إلكتروني يضم جميع المتدخلين من داخلية وأراضي الدولة والوكالة، ويتضمن رؤية موحدة لتجميع المعطيات من أجل تدبير ممتلكات الدولة.

مقال قد يهمك :   المبسط في شرح الميزانية الجماعية

وزاد تاجموعتي، في حديثه أمام الطلبة، أن الوكالة استطاعت تسليم ما يفوق 400 ألف رسم عقاري، وتحفيظ 2 مليون هكتار، منوها في الوقت ذاته بالمجهودات الكبيرة التي يقوم بها المحافظون العقاريون بكل أقاليم المملكة، مؤكدا في هذا الصدد أن عدد الحالات المخالفة للقانون والتي ارتكبها محافظون بشكل متعمد لا تتعدى سبع حالات.

واعتبر تاجموعتي، أنها المرة الأولى التي تتوجه فيها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، نحو الكلية، معتبرا هذا الأمر بمثابة جسر سيتم بناؤه بين الإدارة التي يشرف عليها، وكلية الحقوق المحمدية.

يشار إلى أنه تم توقيع اتفاقية شراكة بين كلية الحقوق المحمدية، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، من أجل تبادل الخبرات وإنشاء ماستر بالتناوب متخصص في التحفيظ العقاري والمعماري، واستفادة موظفي المحافظات والمحافظين من جميع التكوينات التي تنظم بالكلية، بالإضافة الى استفادة الطلبة الباحثين من القيام بتداريب داخل جل المحافظات والإدارة العامة.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)