تحصن القرار الإداري لعدم الطعن فيه داخل الأجل لا يمنع من طلب التعويض أمام القضاء

قرارات الغرفة الإدارية

القرار عدد 550

صادر بتاريخ 25 يونيو 2015

في الملف الإداري عدد 2014/2/4/2763

  • قرار إداري – تحصنه بعدم الطعن فيه داخل الأجل – لا يمنع من طلب التعويض أمام القضاء الشامل

من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن تحصن القرار الإداري لعدم الطعن فيه بمرور الأجل لا يحول دون طلب التعويض عن الأضرار الناشئة عنه من طرف القضاء الشامل الذي له فحص شرعيته، والحكم بالتعويض للمتضرر لعدم مشروعيته دون التصريح بإلغائه.

رفض الطلب

 

مقال قد يهمك :   قراءة في أثر القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق على قضايا المستهلك
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)