الطبيعة القانونية لصندوق ضمان الموثقين و آثارها على المنازعات القضائية

دورية الحموشي لمنع تصوير الشرطة تسقط أول مخالف بمدينة فاس

تحصن القرار الإداري لعدم الطعن فيه داخل الأجل لا يمنع من طلب التعويض أمام القضاء

5 نوفمبر 2018 - 12:40 ص اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , المادة الادارية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرارات الغرفة الإدارية

القرار عدد 550

صادر بتاريخ 25 يونيو 2015

في الملف الإداري عدد 2014/2/4/2763

  • قرار إداري – تحصنه بعدم الطعن فيه داخل الأجل – لا يمنع من طلب التعويض أمام القضاء الشامل

من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن تحصن القرار الإداري لعدم الطعن فيه بمرور الأجل لا يحول دون طلب التعويض عن الأضرار الناشئة عنه من طرف القضاء الشامل الذي له فحص شرعيته، والحكم بالتعويض للمتضرر لعدم مشروعيته دون التصريح بإلغائه.

رفض الطلب

 

مقال قد يهمك :   استمرار"وقف الآجال" في فترة الطوارئ يربك عمل المحاكم

تعليقات الزوار ( 1 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)