عدم تقدير المحكمة لواقعة إخفاء التوصل بالحكم الابتدائي يعرض قرارها للنقض

سابقة قانونية في عالم الشركات بفرنسا سببها انتحار الموظفين

تسوية الوضعية الضريبية أمام المُحامين في قانون مالية 2020

25 ديسمبر 2019 - 2:04 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

على بُعد أيام قليلة من دخول قانون مالية 2020 حيز التنفيذ في فاتح يناير المُقبل، تُسارع عدد من التنظيمات المهنية دعوة منتسبيها إلى الامتثال للمقتضيات الجديدة، خصوصاً ما يتعلق بتسوية الوضعية الضريبية للاستفادة من الإعفاءات من المراقبة الجبائية.

ويُوجد المحامون ضمن الفئة المعنية ببعض مقتضيات قانون المالية، باعتبارهم خاضعين للضريبة على الدخل، إذ بإمكان الذين لم يسبق لهم أن كشفوا عن هويتهم لدى إدارة الضرائب أن يستفيدوا من بصفة انتقالية واستثنائية من الإعفاء من الضرائب المتعلقة بجميع السنوات السابقة لسنة 2020.

وقد أصدرت هيئة المحامين في الدار البيضاء منشوراً يتضمن إخباراً للمحامين والمحاميات بخصوص مقتضيات المادة الـ247 من المدونة العامة للضرائب التي تنص على شروط الاستفادة من الإعفاء، بحيث يشترط أن يكشفوا هويتهم لدى مصلحة الضرائب التابعين لها بجدول الرسم المهني ابتداء من فاتح يناير 2020 إلى غاية 31 دجنبر منه.

كما تفتح المدونة العامة للضرائب أيضاً إمكانيةً للمُحامين للإدلاء بإقرارات تصحيحية لتصريحاتهم الضريبية برسم سنوات 2016 و2017 و2017، والتي قد تكون شابتها أخطاء أو نقصان أو إغفالات طالت رقم الأعمال أو الأسس المفروضة عليها الضريبة، قبل فاتح أكتوبر من سنة 2020 وأن يسددوا تلقائياً الواجبات التكميلية على دفعتين متساويتين قبل فاتح أكتوبر وفاتح دجنبر من نفس السنة.

ومنحت الحكومة ضمن قانون مالية 2020 فرصة للمحامين المعنيين بهذا الإقرارات التصحيحية إمكانية الاستفادة من الإعفاءات والزيادات والغرامات الذعائر، كما سيستفيدون من الإعفاء من المراقبة الجبائية بالنسبة لكل سنة ونوع ضريبة كانت موضوع تصحيح تلقائي بعد الأخذ بعين الاعتبار المعطيات المتوفرة لدى الإدارة الضريبية.

وتوضح مواد المدونة العامة للضرائب أن النظام سالف الذكر يستثنى منه الأشخاص الخاضعون للضريبة الذين يوجدون في حالة توقف عن مزاولة نشاطهم، والذين كانوا موضوع مراقبة جبائية بخصوص السنوات والضرائب المعنية بالمراقبة.

يشار إلى عدد المحامين والمحاميات في المغرب يقدر بحوالي 16 ألفا موزعين على 17 هيئة مهنية منضوية تحت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وقد سبق لفئة منهم أن انخرطوا في عملية تسوية وضعيتهم الضريبية في السنوات المقبلة، لكن لا يزال هناك آخرون لم ينخرطوا.

وتسعى الحكومة، من خلال هذا المقتضى الموجه إلى الخاضعين للضريبة على الدخل من المهن الحرة، إلى أن تحارب التهرب الضريبي عبر فتح الباب بشكل ودي لتسوية الوضعية قبل أن تلجأ إلى تطبيق القوانين الجاري بها العمل المتعلقة بالضرائب.

مقال قد يهمك :   الحبيب شوباني: نازلة "الإحَاطَة عِلْمًا": قراءة في مواجهة قضائية بين الحكومة والمعارضة البرلمانية

وترغب السلطات، عبر عدد من الإجراءات المتضمنة في قانون المالية، في أن توسع الوعاء الضريبي ومحارب المتهربين من أدائهم، ومن المنتظر أن تعتمد الحكومة قانون إطار في الأسابيع المقبلة سيتضمن إجراءات شاملة لمراجعة النظام الجبائي بشكل عام.

ويواجه المغرب، منذ سنوات، ارتفاع التكاليف مقابل ضعف الوعاء الضريبي لتمويل الميزانية، بحيث تُعاني فئة الأجراء في القطاع الخاص والموظفين العموميين وبعض الشركات من عبء ضريبي كبير، مقابل فئات أخرى توجد خارج النطاق الضريبي.

هسبريس

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)