تشكلة هيئة الحكم من النظام العام و أي مساس بها يرتب البطلان
قررات الغرفة المدنية
القرار عدد 4
الصادر بتاريخ 05 يناير 2016
في الملف المدني عدد 2015/5/1/3093
- حق ارتفاق – تشكلة هيئة الحكم – اتصالها بالنظام العام – صدور حكم عن قاض منفرد – بطلانها.
لما كان الحكم الابتدائي صدر عن قاض منفرد على الرغم من أن موضوع الدعوى يرمي إلى تأسيس حق ارتفاق، وأنها بالنتيجة دعوى عقارية يرجع حق النظر فيها للقضاء الجماعي طبقا للفصل الرابع من ظهير التنظيم القضائي، فإنه يكون باطلا منعدما، وأن القرار الاستئنافي بدل التصريح بذلك فصل في الموضوع، مما يكون معه بدوره خارقا لقاعدة لها مساس بالنظام العام لتعلقها بإجراءات التقاضي.
نقض و إحالة
تعليقات 0