الديمقراطية التمثيلية والتشاركية  للجماعات في ضوء القانون التنظيمي رقم 113.14

محكمة النقض توضح مجال تطبيق قاعدة عدم جواز تزاحم الطعون

تصفية ديون الشركة من الأعمال التجارية التي تختص في نزاعاتها المحاكم التجارية

20 يوليو 2019 - 11:54 م الاجتهاد القضائي , المادة المدنية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرارات الغرفة المدنية

القرار عدد 1380

الصادر بتاريخ 30 مارس 2010

في الملف المدنی عدد 2008/5/1/3121

  • اختصاص نوعي- تصفية ديون الشركة – أعمال المصفي – الصبغة التجارية.

تعتبر الأعمال التي يقوم بها المصفي، سواء كان قضائيا أم لا، لتصفية ديون الشركة، أعمالا تجارية تختص بالنظر في نزاعاتها المحاكم التجارية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع بعدم الاختصاص النوعي، بعلة أن موضوع التراع يتعلق بطلب تنفيذ الالتزام، وأن المحكمة الابتدائية هي المختصة للبت في التراع، تكون قد خرقت مقتضيات المادة 5 من القانون 53.95 بإحداث محاكم تجارية.

نقض وإحالة

 

مقال قد يهمك :   الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة في إطار الفصل 101 من الدستور

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)