تصفية ديون الشركة من الأعمال التجارية التي تختص في نزاعاتها المحاكم التجارية

قرارات الغرفة المدنية

القرار عدد 1380

الصادر بتاريخ 30 مارس 2010

في الملف المدنی عدد 2008/5/1/3121

  • اختصاص نوعي- تصفية ديون الشركة – أعمال المصفي – الصبغة التجارية.

تعتبر الأعمال التي يقوم بها المصفي، سواء كان قضائيا أم لا، لتصفية ديون الشركة، أعمالا تجارية تختص بالنظر في نزاعاتها المحاكم التجارية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع بعدم الاختصاص النوعي، بعلة أن موضوع التراع يتعلق بطلب تنفيذ الالتزام، وأن المحكمة الابتدائية هي المختصة للبت في التراع، تكون قد خرقت مقتضيات المادة 5 من القانون 53.95 بإحداث محاكم تجارية.

نقض وإحالة

 

مقال قد يهمك :   محكمة النقض: إخفاء واقعة عدم الملكية يشكل جنحة النصب ويرتب استحقاق الرد والتعويض
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)