تعديلات مهمة على القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية
تدارس المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 20 يونيو 2019 وصادق على مشروع قانون 39.19 بتغيير تتميم مقتضيات المواد 172 و174 و198 و206 و232 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) كما تم تغييره تتميمه، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية.
وتهم مجموع التغييرات المقترحة في مشروع القانون فقط المواد المتضمنة بالكتاب الثالث من مدونة المحاكم المالية والذي هو بمثابة النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية، وتهدف بالأساس إلى تحقيق الملاءمة والانسجام مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ولاسيما فيما يخص “حد السن القانوني للإحالة على التقاعد” و”مدة الرخصة الإدارية السنوية” وكذا “مدة رخصة الولادة”.
كما تتوخى تلك التغييرات تحقيق الملاءمة والانسجام مع التغييرات التي طالت بعض المقتضيات التي تحيل عليها المادتان 172 و174 ويتعلق الأمر بتسمية المعهد العالي للإدارة والذي حلت محله “المدرسة الوطنية العليا للإدارة”.
تعليقات 0