مجلة مغرب القانونفي الواجهةتعليمات صارمة لوكلاء الملك بالتريث قبل الأمر بالاعتقال

تعليمات صارمة لوكلاء الملك بالتريث قبل الأمر بالاعتقال

أصدر محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، أوامره إلى الوكلاء العامين بالمغرب بالعمل على ترشيد إجراء الإعتقال الإحتياطي الذي بلغت نسبته 40 في المئة من مجموع عدد المتابعات الجنائية بالمملكة.
وأوردت يومية “المساء” في عددها ليوم الجمعة 26 يناير، إن النيابة العامة تسعى إلى التخفيض من هذه النسبة في أسرع وقت حتى تنزل إلى عتبة 37 في المئة، التي تمثل أحد شروط الإتحاد الأوروبي لمنح دعم مالي لقطاع القضاء بالمغرب تصل قيمته إلى 30 مليون يورو.

واجتمع الوكلاء العامون بمختلف أنحاء المملكة، خلال الأسبوع الجاري، مع نوابهم لشرح تعليمات عبد النباوي، ومناقشة التدابير العملية لتنزيلها فورا، حيث تركزت أوامر رئيس النيابة العامة على ضرورة التشاور مع الوكيل العام مباشرة قبل إتخاذ قرار المتابعة في حالة اعتقال، سيما في الجنح الضبطية.

ونقلا عن مصادر الجريدة، فقد تميزت تعليمات رئيس النيابة العامة، هذه المرة، بدرجة عالية من الحزم والصرامة، حيث تخللتها تحذيرات ضمنية لنواب وكلاء الملك بمساءلتهم البعدية بالنسبة للحالات التي قرروا فيها اعتقال المتهمين، فيما حكمت المحكمة ببراءتهم فيما بعد.

وأضافت اليومية استنادا إلى مصادرها، أن الدولة تبقى أكبر متضرر من ارتفاع نسبة المتهمين المعتقلين احتياطيا، لأنهم يرفعون من حجم الإكتظاظ بالسجون، ناهيك عن تكلفة إقامتهم بها، كما تحرم عائلات السجين من الإعالة في الحالات التي يكون فيها هو المعيل الوحيد للأسرة.

ومن بين الأوامر التي توصل بها الوكلاء العامون بكل محاكم الإستئناف بالمغرب، القيام بزيارات تفقدية للسجون لتتجاوز عتبة 600 زيارة في السنة لكل دائرة قضائية.

مقال قد يهمك :   الــــتوثــيق الإلكتروني للـــعقود الــعقارية
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]