تقاعد الموظف يجعل بقاءه في السكن الوظيفي احتلالا بدون سند يرتب التعويض

قرارات الغرفة المدنية

القرار عدد 3525 

الصادر بتاريخ 28 غشت 2012

في الملف المدني عدد 2012/6/1/993

  • سكن وظيفي- تقاعد- احتلال بدون سند – إفراغ.

مادام السكن موضوع الدعوى تابع لأملاك الدولة و سلم للمدعى عليه بمناسبة عمله لدى وزارة الصحة، فإن المبالغ المالية التي كان يؤديها بعد حذفه من أسلاك الوظيفة لا تعدو أن تكون مجرد تعويض عن الاحتلال و لا تفيد العلاقة الكرائية، و يتحتم إفراغه و من يقوم مقامه.

رفض الطلب

 

مقال قد يهمك :   سليمة فراجي تجيب عن سؤال : هل لا يزال السياسي يوجه القانوني بالمغرب ؟
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)