تقييم حصيلة توثيق زواج الفاتحة قبل الحسم في مستقبل “المادة 16” من مدونة الأسرة

قال محمد أوجار، وزير العدل، إن الارتسامات الأولية لمهلة توثيق عقود الزواج بالمغرب إيجابية جداً، لكنه أكد أن الأمر يحتاج إلى دراسة وتقييم وتجميع للإحصائيات للنظر في التمديد من عدمه.

وأشار وزير العدل، رداً على سؤال تقدم به فريق التجمع الدستوري خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النوب، الاثنين، إلى أن الحكومة ستدرس الصيغة الجديدة بعد إنجاز الدراسة.

ويتعلق الأمر بالمادة 16 من مدونة الأسرة التي أقرت مهلة لتوثيق عقود الزواج بالمغرب، خصوصاً تلك التي تمت وفق التقاليد القديمة وما زالت مستمرة في بعض المناطق القروية والنائية.

وهذه المهلة التي تم التمديد لها في عهد حكومة عبد الإله بنكيران انتهت اليوم الثلاثاء 5 فبراير 2018، وبذلك لن يكون ممكناً للقضاء أن يوثق أي زواج قائم بالفاتحة.

وقال أوجار أمام البرلمان: “الفترة الانتقالية ستنتهي ومن السابق لأوانه الدفع في هذا الاتجاه أو ذاك، نحن نتعامل مع الموضوع بإيجابية وبما يخدم الاستقرار القانوني للأسر المغربية بما ينسجم مع القانون ويتوافق مع الشريعة الإسلامية ومدونة الأسرة”.

وطالب فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب وزير العدل بإجراء دراسة لمعرفة مدى نجاح حملة توثيق الزواج من أجل اتخاذ قرار التمديد أو إقرار إجراءات أخرى لإنجاز التوثيق في أحسن الشروط.

وتعارض الجمعيات النسائية مضمون هذه المادة والتمديد لمهلة توثيق زواج الفاتحة بحجة استغلالها من طرف البعض لتزويج القاصرات والحصول على التعدد، بعيداً عن تقييدات المقتضيات التي تتضمنها مدونة الأسرة.

كما تطالب الحركة الحقوقية والنسائية بالمغرب بالنظر في مضمون هذه المادة وإقرار مراجعة شاملة لمدونة الأسرة، بعد مرور 15 سنة من اعتمادها، لتتماشى مع مقتضيات دستور 2011.

هسبريس

مقال قد يهمك :   أحمد منيرة: قراءة في كتاب حقيقة الإسلام للدكتور عبد الهادي بوطالب
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)