عمر علوي هشماني: الصحراء المغربية بين منظور النظام الجهوي وإطار الحكم الذاتي

نبذة عن أهـــم اجتهادات محكمة النقض لسنة 2021

تكييف الأفعال الإجرامية يعرقل مكافحة الاتجار بالــبشر

28 يناير 2022 - 10:22 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن مكافحة جريمة الاتجار بالبشر تواجهها جملة من التحديات، لاسيما على مستوى تكييفها؛ ذلك أنها تصنف ضمن الجرائم غير المعترف بها بشكل واضح، ويتم تكييفها مع جرائم أخرى، ما يعقّد احتواءها.

ودعت بوعياش، في ندوة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ضمن سلسلة ندوات “خميس الحماية”، إلى توسيع نطاق تكييف جريمة الاتجار بالبشر، بما يمكّن من تسهيل مكافحتها، مشيرة إلى أن المجلس يولي اهتماما لهذا الموضوع، إذ خصص له حيزا في تقريره السنوي لسنة 2020.

ولفتت المتحدثة ذاتها إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قام، منذ سنة 2020، بمعالجة عدد من الشكايات، مع التحقيق والتدقيق في الأفعال الواردة فيها، مبرزة أن “هذه العملية مكنت من التأكد من وجود عمليات اتجار بالبشر”.

كما اعتبرت بوعياش أن جريمة الاتجار بالبشر “انتهاك جسيم لكرامة الإنسان، لأنها تسلب إرادة وكرامة واختيار الشخص وقراره في الحياة وفي الاختيار”، مشيرة إلى أن النساء والأطفال والمهاجرين واللاجئين هم الفئة الأكثر تعرضا لهذه الجريمة.

من جهتها قالت السعدية وضاح، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء- سطات، إن جريمة الاتجار بالبشر “تعد من أخطر الجرائم، لأن الشخص المتّجر به تمارَس عليه السيطرة من خلال معاملته كشيء ممتلَك تنزع عنه كرامته”.

وأشارت وضاح إلى أن عددا من نصوص القانون المتعلق بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر “فضفاضة”، مضيفة أن القانون “يجب أن يكون دقيقا، عبر وضع مفهوم مسطري مدقق ليكون الفهم موحدا، ويكون الاجتهاد القضائي منسجما مع الإطار القانوني الذي وضعه المشرع”.

وكان المغرب صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة سنة 2002، وصادق على البروتوكول المكمل لها سنة 2009، كما أصدر القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر سنة 2016، وأنشأ اللجنة الوطنية لتنسيق الإجراءات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر في 2018.

رشيد مزيان، ممثل وزارة العدل، اعتبر أن جريمة الاتجار بالبشر “ثالث أكبر الجرائم من حيث العائدات المالية، بعد الاتجار بالسلاح والمخدرات”، مشيرا إلى أن “المشرع المغربي حاول، التزاما بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها، سن تشريعات لاحتواء هذه الجريمة”.

مقال قد يهمك :   دورة تكوينية بمدينة طنجة للمترشحين لمباراة المحاماة و المنتدبين القضائيين

وأردف المتحدث ذاته بأن “القانون 27.14 عزز الترسانة التشريعية الوطنية المتعلقة بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، إذ وضع لها تعريفا قانونيا يتماشى مع التعريفات الدولية، وصنفها في خانة الجنايات، كما وضع لها ظروف التشديد، وأكد على مجموعة من الجرائم اللاحقة بها”.

وتوقفت سارة بنتفريت، عن مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عند “اللبس” الذي يكتنف مفهوم جريمة الاتجار بالبشر، معتبرة أن “القانون المغربي المتعلق بمكافحة هذه الجريمة جاء بمميزات، رغم اللبس الذي يكتنفه، والذي يستشعره الممارس في هذا المجال”.

وحسب الإحصائيات التي قدمتها بنتفريت، استنادا إلى نتائج التقرير السنوي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، فقد بلغ عدد ضحايا الاتجار بالبشر الذين تم اكتشافهم سنة 2018 في منطقة شمال إفريقيا 5000 ضحية.

وأضافت المتحدثة ذاتها أن “50 في المائة من الضحايا، على المستوى العالمي، يتم استغلالهم لغرض جنسي، بينما تصل نسبة الضحايا المستغلين لغرض جنسي في شمال إفريقيا إلى 30 في المائة، والنسبة نفسها من الضحايا تم استغلالهم في العمل القسري”.


هسبريس

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)