تماطل الشركة في تسليم البضاعة المبيعة و أثره على قيام مسؤوليتها عن تعويض الضرر الناتج

قرارات الغرفة التجارية

القرار عدد 227

الصادر بتاريخ 02 يونيو 2016

في الملف التجاري عدد 2013/1/3/573

  • مسؤولية عن الضرر – تماطل في تسليم البضاعة المبيعة – تعويض.

إن المحكمة لما اعتبرت أن الطالبة هي وحدها من يتحمل المسؤولية عن الضرر الحاصل للمطلوبة البائعة، بسبب تماطلها في تسلم البضاعة المبيعة في الوقت المحدد لذلك، وفي أداء ثمن البضاعة رغم إنذارها دون مبرر، وقضت عليها تبعا لذلك بالتعويض، تكون قد طبقت صحيح القانون. .

رفض الطلب

 

مقال قد يهمك :   اجتهاد قضائي:إذا لم يتضمن رسم الشراء أي طابق ورد عليه الشراء فإن الشراء يعد منصبا على الدار بأكمله
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)