مجلة مغرب القانونفي الواجهةتمديد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب لشهر إضافي

تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب لشهر إضافي

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، برئاسة سعد الدين العثماني، على تمديد مفعول “حالة الطوارئ الصحية” التي تنتهي يوم 10 غشت المقبل إلى غاية 10 شتنبر المقبل، أي لمدة شهر إضافي.

وقدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمام أنظار المجلس الحكومي، مشروع مرسوم رقم 2.20.526 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا “كوفيد 19”.

ويأتي تمديد حالة الطوارئ الصحية، كما كان متوقعاً، في وقت تمر فيه الوضعية الوبائية بتطورات مقلقة على مستوى عدد الوفيات والحالات الحرجة والخطيرة إضافة إلى ارتفاع عدد الإصابات اليومية بشكل غير مسبوق في الأيام الأخيرة الماضية.

وكانت الحكومة قررت تنزيل مجموعة من التدابير والإجراءات الاحترازية على مستوى عمالتي طنجة أصيلة وفاس، ابتداء من يوم الأربعاء 5 غشت 2020 على الساعة الثامنة مساء، في خطوة تهدف إلى محاصرة تفشي الوباء الذي يتطور في هاتين المدينتين بشكل مقلق للغاية.

وأقرت الحكومة تمديد حالة الطوارئ، مع منح وزير الداخلية أن يتخذ، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، ما يراه مناسبا من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها.

كما ينص المرسوم على أنه يجوز لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في نطاق اختصاصه الترابي، أن يتخذوا في ضوء المعطيات نفسها كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.

ويؤهل المرسوم السلطات العمومية المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشخاص محال سكناهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.

مقال قد يهمك :   فراجي: المطالبة بالإلغاء الكلي للعقوبة العظمى يتناقض مع التعاقد الاجتماعي ومبدأ إنصاف المجني عليهم

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]