• محكمة النقض
  • قرار عدد 865/3
  • صادر في 8/4/2015
  • ملف جنائي عدد 20799/6/3/2014

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه اقتنع بثبوت جنحة المشاركة في الخيانة الزوجية في حق المطلوب (ع.ج) وعاقبه بعقوبة حبسية ليكون بذلك قد خرق مقتضيات المادة 146 من ق.م.ج ممتعا إياه بظروف التخفيف دون المحكوم عليها الأولى بدون تعليل، رغم أن دفاع المطلوب (ع.ج) تمسك بكون فعل المشاركة في الخيانة الزوجية يسقط بتنازل الزوجة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت على الدفع المثار بكون التنازل لا يطال المشاركة وينحصر في الفعل الأصلي مما يجعل تعليلها ناقصا موازيا لانعدامه ويعرضه للنقض والإبطال.

حيث إن المادة 491 من القانون الجنائي المغربي المتابع بمقتضاه (ع.ج) تحدد الحد الأدنى للعقوبة في سنة واحدة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نزلت على الحد الأدنى للعقوبة معللة ذلك بظروف المطلوب الاجتماعية تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تفريد العقاب كما أنها اقتنعت من خلال وقائع القضية بثبوت جنحة المشاركة في الخيانة الزوجية في حقه رغم تنازل زوجته عن متابعته بشأن الخيانة الزوجية وردت على الدفع المثار من طرفه بشأن سقوط الدعوى العمومية في حقه لتنازل الزوجية معتبرة أن التنازل يخص فعل الخيانة الزوجية وليس المشاركة فيها معللة ما انتهت إليه تعليلا كافيا، مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس.