توقيع المحامي بالمساطير الكتابية بين أزمة الفراغ التشريعي و تضارب العمل القضائي

سعد بوجناني محامي متمرن بهيئة تطوان وباحث في القانون المدني

تمهيد:

لا يكاد يخلو ذيل مقال إفتتاحي أو طعن أو مذكرة دفاعية أكانت جوابا، تعقيبا،جوابا عن تعقيب، مستنتجات، عريضة..وغيرها إلا وتوقيع المحامي مضمن بها،ذلك أن توقيع محامي ينصرف معناه أنه علامة مهنية خاصة به  تميزه عن باقي التوقيعات.

وقد إعتبر المشرع المغربي توقيع المحامي بالمساطير الكتابية خاصة المقالات الأصلية أمام المحاكم ضرورة حتمية لتستقيم عليها الشكلية[1] المنصوص عليها بالقواعد العامة لقانون المسطرة المدنية[2].فالتوقيع من الشروط الجوهرية الأساسية المنصوص عليه بموجب قاعدة آمرة ملزمة لا يمكن مخالفتها[3]وذلك تحت طائلة عدم قبول الدعوى لعدم تقديمها طبقا للشكليات القانونية، وقد صدرت العديد من الأحكام والقرارت القضائية في هذا الشأن إذ ذهب بعضها إلى عدم قبول الدعوى أو  الطعن بعلة أن توقيع المحامي غير وارد أو غير واضح.

فموضوع توقيع المحامي على المذكرات الكتابية أثار ولا زال يثير عدة إشكالات أبانت عليها الممارسة المهنية للمحاماة اثناء قيامه بالمساطر الكتابية، وذلك راجع إلى الفراغ التشريعي في مسألة توقيع المحامي مما أدى إلى خلق تضارب متباين بقرارت محكمة النقض،هذا التضارب أفضى إلى بروز توجهات عديدة في مختلف المحاكم المملكة بدرجتيها و أنواعها برقعة التنظيم القضائي المغربي.

وعليه فإن الاشكالية المحورية التي يرتكز حولها الموضوع تمت صياغتها على النحو التالي :

ماهي الإشكاليات القانونية والقضائية المتعلقة بتوقيع المحامي في المساطير الكتابية؟

وللإجابة عن هذا التسائلسوف نقسم هذا المقالالموجز إلى محورين إثنين،محور أول سنبين فيه الأساس القانوني لتوقيع المحامي على المقالات و محور ثاني سنحاول إبراز العمل القضائي في هذا الشأن.

المحور الأول : الأساس القانوني في توقيع المحامي

لقد تعرض المشرع المغربي لمسألة توقيع المحامي بالمقالات بكل من مقتضيات الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية وذلك في فقرته الأولى و الذي ينص على أنه ” ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله أو بتصريح يدلي به المدعي شخصيا ويحرر به أحد أعوان كتابة الضبط المحلفين محضرا يوقع من طرف المدعي أو يشار في المحضر إلى أنه لا يمكن له التوقيع”.

وكذا الفقرة الأولى والثانية من  المادة 354 والتي جاء فيها ” ترفع طلبات النقض والإلغاء المشار إليها في الفصل السابق بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض.

يمكن للمحكمة عند عدم تقديم مقال أو تقديمه موقعا عليه من طرف طالب النقض نفسه أو من طرف مدافع لا تتوفر فيه الشروط المقررة في الفقرة السابقة أن تشطب على القضية تلقائيا من غير استدعاء الطرف”[4].

كما أن المشرع نص بقانونإحدات المحاكم التجارية53.95[5]بالفصل 13 الذي يحيل على الفصل 19 من نفس القانون، أنه:”ترفع الدعوى أمام المحكمة التجارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيئة من هيئـات المحامين بالمغرب، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 31 من قانون مهنة المحاماة 28.08،والفصل 19 نفسه من ذات القانون المحال الذي نص على أنه:” تطبق أحكام المواد 13 و14 و15 و16 و17 من هذا القانون أمام محكمة الاستئناف التجارية.

كما تطبق أمام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاف ذلك”.

ومن خلال إستقرائنا لهذه المقتضيات أعلاه تبين لنا بأن المشرع المغربي نص بقانون المسطرة المدنية بالفصل 31 على أن المقال الافتتاحي إبتدائيايجب أن يكون موقعا من طرف المحامي، على غرار  ما ورد في الفصل 142 من نفس القانون والذي اكتفى فقط بذكر الشكليات الواجب توفرهابالمقال الاستئنافي دون التتصيص على إلزامة توقيعه من طرف محامأملا[6]، إلا أنهذا الفراغ تداركه المشرع بقانون إحداث المحاكم التجارية 53.95 الذي نص فيه صراحة على تطبيق نفس شكليات المقال الإبتدائي بالمادة 13 على المقالات الإستئنافية وذلك بالمادة 19 من نفس القانون.

مقال قد يهمك :   E-Commerce en droit marocain

وعموما ونعتقد جليا أنه كان بإمكان المشرع المغربي تفاديا الفراغ التشريعي الحاصل والمتمثل في عدم  التنصيص صراحة على شكلية في غاية الأهمية وهي توقيع المحامي بالمساطير الكتابيةفي جميع مراحل التقاضي وأنواعهعندما، وإن كان للمشرع الفرصةفي تداركه بمشروعي قانون المسطرة المدنية وكذا التنظيم القضائي الجديدين المنتظرين.

المحور الثاني :تجليات تضارب العمل القضائي في مسألة توقيع المحامي

إن التضارب الحاصلبالعمل القضائي في موضوع  توقيع المحامي ليس بالأمر المستجد بل أثيرمنذ أن كان المجلس الأعلى سابقا كأعلى وحدة في هرم القضائي المغربي- محكمة النقض حاليا-مرورا بقرارت محكمة النقضفكلها عالجتموضوع توقيع المحامي بالمقالات إلا أن هذه القرارت سوء القديمة منها أو الحديثة لم تسلم من التضارب الحاصل بينها وهو ما سنحاول الوقوف عليها عند الأبرز منها.إذ كان أهمها قرار المجلس الأعلى سابقا بتاريخ 1996/09/23 عدد 575 في الملف العقاري عدد 93/5091 الذي نص على:” ان اغفال التوقيع على المقال يجعله كأن لم يكن ويعرضه لعدم القبول، ويتعين على المحكمة قبل الحكم بعدم القبول إندار صاحبه بالتوقيع”[7].

نفس القاعدة أخذ بها المجلس الأعلى سابقا في القرار الصادر بتاريخ 2000/8/7 تحت عدد 2409 في الملف المدني عدد 99-64  والتي جاء فيه : “اذا ما تم إغفال إمضاء المقال فالفقرة الأخيرة من الفصل 32 ق.م.م أعطت الحق للمحكمة أن تطالب المدعي يتوقيع مقاله”[8].

إذن يستشف من هذا القرار بخلاصة أن التوقيع على المقال الإفتتاحي يعتبر من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها لتصحيح المسطرة تحت طائلة عدم القبول.

لكن هذه القرارت تلتها قرارت أخرى حديثة لمحكمة النقض خلقت تضاربا لافتا في العمل القضائي لمحاكم المملكة، أبرز هذه القرارت، القرار عدد 306/1 المؤرخ في سنة 2014/6/5 في ملف تجاري عدد 2013/1/3/306، والذي نص على أن:” مقتضيات المادة 13 من قانون إحداث المحاكم التجارية المحال عليها بمقتضى المادة 19 من نفس القانون تنص صراحة على أنه يرفع الإستئناف بمقال مكتوب يوقع محامي مسجل بهئية من هيئات المحامين بالمغرب.

والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي إعتبرت أن المقال الإستئنافي جاء مختلا شكلا و غير مستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا لعدم تضمينه توقيع دفاع الطالب، تكون قد سايرت مجمل ما ذكر وبالتالي لم تكن ملزمة بإشعار الطالب بإصلاح المسطرة و تبيلغ المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها لدفاعه ولم يكن هناك ما يدعوها لإرجاع القضية للمستشار المقرر حتى يكون هذا الأخير ملزما بإصدار أمر بالتخلي في الملف ماداماتإعتبرت الدعوى جاهزة للبث فيها، ويبقى ما أورته الوسيلة الأولى من تعليل منتقد مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه. وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معلل بما يكفي مع الوسائل غير أساسا”[9].

إذن يتبين من هذا القرار أنه سار عكس نظير القرارات السابقة للمجلس الأعلى سابقا، إذ إعتبر أن قاضي موضوع المسطرة الكتابية المتمثلة في المقال الإفتتاحي هو غير مجبر على إندار وإشعار المحامي الطالب بتصحيح المسطرة  والمتمثل في التوقيع، وبالتالي فهو ليس من النظام العام.

وفي قرار آخر لمحكمة النقض  عدد 187 المؤرخ في 14/2/2007 ملف تجاري عدد 1493/3/1/2006 إذ جاء في حيثياته ما يلي :”أما المذكرة التعقيبية الموقعة من لدن محامي الطالبة فلا تعوض خلو المقال الاستئنافي من التوقيع، ولا يجبر هذا الإخلال كذلك بتوقيع المقال الافتتاحي للدعوى، لأن قبول الاستئناف مشروط بتقديم المقال الاستئنافي مستوف لكافة شروطه الكلية التي لا يمكن تدارك ما شابها من نقض او إخلال بما سبق عرضه ابتدائيا أو بمذكرات لاحقة مقدمة خارج الأجل، أما الفصل 32 من ق م م، فهو يتعلق بمشتملات المقالات الافتتاحية للدعوى وليس به او بغيره من النصوص القانونية الأخرى ما يلزم المحكمة بإنذار محامي الطالب بتوقيع المقال الاستئنافي، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير أساس”.

مقال قد يهمك :   اجتهاد قضائي:ارجاع قيمة الهدايا(لا)-عدم اثبات الخاطب قيمتها يحول دون ذلك

فمن خلال هذا القرار الصادر يتبين لنا أن محكمة النقض أقرت بشكل صريح على أن المذكرة العقيبية لا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تعوض خول المقال الإستئنافي الغير الموقع، تحت طائلة عدم قبول الإستئنافالمحدد شروطه الشكلية التي لا يمكن تداركها لاحقا عبر المذكرات التي تلي المقال الأصلي الإستئنافي.

كما يفيد القرار في تتمته وكتوضيح أكثرعلى أن منطوق الفصل 32 يتعلق بشكليات المقالات الإفتتاحية ولا يسري على باقي النصوص القانونية المتعلقة بشكليات المقالات بمحاكم الدرجة الثانية، مع تأكيد القرار كذلك على مسايرته لنفس توجه قرار محكمة النقض المأمأ إليه أعلاهبأن المحكمة غير ملزمة بإندار المحامي الذي أغفل التوقيع.

لكن،بتاريخ 30 يونيو 2020 صدر قرار آخر حديثعن محكمة النقض، نقض بموجبه قرارا استئنافيا والذي جاء فيه: “ذلك أن لمشرع وإن حدد في الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية البيانات الواجب توافرها في المقال الاستئنافي، إلا أنه لم يرتب أي جزاء عن عدم التقيد بها. قبل الحكم بعدم قبول الاستئناف يتعين على محكمة الاستئناف انذار المستأنف باتمام البيانات غير التامة او التي وقع اغفالها، والمحكمة لما قضت بعدم القبول دون سابق انذار عرضت قرارها للنقض”[10].

وكتعليق مركز على هذا القرار الحديث نستشف أن محكمة النقض عادت لتركس قاعدةقرارات المجلس الأعلى سابقا في توجهاها القديم المشار إليهافي البداية،وبالتالي أوجب القرار إندارالمستأنف باتمام البيانات الناقصة في مقال طعنه بالاستئناف قبل الحكم بعدم القبول، ومن ضمن هذه البيانات التوقيع.

وعليه يمكن القول أنا هذا التضارب الحاصل بين هذه القرارت المشار إليهاجعل بفسح المجال لخلق توجهات مختلفة ومزاجية لدى محاكم الموضوع بل من  قاض إلى قاض، وهو واقع أبانت عليه الممارسات المهنية للحامي بالوسط القضائي .

ومسألة أخيرة إذ تجدر الإشارة إلى أنه في إطار العمل القضائي المغربي جاء في قرار لمحكمةالإستئناف التجارية بفاس في حيثية له أجاز للمحاميالمتمرن بناءا على منطوق الفصل 15[11] من القانون المنظم لمهنة المحاماة 28.08[12] بأنه “لا  يوجد ما يمنع المحامي المتمرن من توقيع المقالات والمذكرات الصادرة عن المحامي الرسمي وتبقى علاقتهما خارجة عن إطار الترافع أمام المحكمة”. – قرار محكمة الإستئناف التجارية بفاس رقم 418 ملف تجاري عدد 1827/08، بتاريخ 12/3/2009 [13].

فإنطلاقا من حيثية القرار الصادر يتبين أنه تبنى وأسستعليله على الفصل 15 من قانون مهنة المحاماة و المتعلق أساسا بحدود مهام المحامي المتمرن أثناء فترة تمرينه المسجل بإحدى الهيئات وهي مهام حددها المشرع على سبيل الحصر[14]من جملتها ما سنه المشرع بشكل ضمني هو إمكانية قيام المحامي المتمرن بالتوقيع نيابة المحامي مدير مكتبه، مع إضافة عبارة  “عنه الأستاذ…” كما هو العرف السائد أثناء القيام بالتوقيع على المساطير الكتابية من قبل المحامي المتمرن.

خاتمة :

وصفوة القول أنه وبالرغم من أن العمل القضائي لمحكمة النقض المتضارب في توجهه الحديث كما بينا و الذي ثارةيقر بعدم إلزامية المحكمة بإندارالمحامي في حالة خلو مقاله أو مذكراته من التوقيع وثارةأخرى يعتبر ذلك من النظام العام على المحكمة أن تثيره،إلى أنالممارسة المهنية للمحاماة خاصىبالمحاكم بدائرة محكمة الإستئنافبتطوان أبانت للأمانة على أن قضاة الموضوع في حالة تبين لهم أن مقال أو مذكرة المحاميغير موقعة فإنهم يثرون من تلقاء نفسهم  للمحاميبقيامه بالتوقيع عليها.

مقال قد يهمك :   محكمة النقض : الاستئناف الفرعي يرتبط بالاستئناف الأصلي وجودا و عدما

وأعتقد على أن المحامي في إطار ممارسته للمساطر الكتابية وتجنبا لأي مفاجأة من أي محكمة من محاكم المملكة يتعين عليه الحرص دائما بإدراج توقيعه ليس فقط في مقالاته الأصلية بل في جميع مساطره الكتابية كشكلية أساسية .

وكما سبق أن أشرنا سابقافي مثن هذا المقالو كإقتراح- أن للمشرع له الفرصة المتاحة بتدارك الفراغ التشريعي الحالي في مسألة توقيع المحامي بالمساطير الكتابية وذلك بكل من قانون المسطرة المدنية و التنظيم القضائي الجديدن المنتظرين.


الهوامش:

[1]-للتفصيل أكثر رجاءا تفح: عبد الجليل بودربالة، المقال الإفتتاحي للدعوى الإدارية بالمغرب، مقال منشور بمجلة المنار للدراسات القانونية والادارية، بتاريخ 16 أبريل، 2020. الرابط

[2]– ظهير شريف بمثابة  قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974)  بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية،الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر، بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)، ص 2741.

[3]– عبد القادر باينة، القضاء الإداري بالمغرب، دار توبقال الدار البيضاء، طبعة  1988، صفحة 60.

[4]– للتفصيل أكثرفي المسطرة أمام محكمة النقض رجاءا تفحصد.عمرأزوغار الموسوعة الكاملة لقانون المسطرة المدنية،”أكثر من 3500 قرار” الجزء الثاني، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، طبعة 2021، صفحة 79 وما بعدها.

[5]– قانون رقم 53.95 يقضي بإحداث محاكم تجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.65 صادر في 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997) الجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ 8 محرم 1418 (15ماي1997)، ص1141.

[6]– للتفصيل أكثر في هذا الموضوع رجاءا تفحص د. جواد أمهلول ، مجموعة القانون المسطري 1،  الوجيز في المسطرة المدنية، مطبعة الأمينة الرباط، طبعة 2015، الصفحة 63 و الصفحة 64.

[7]– قرار غير منشور صادر عن محكمة النقض  سنة 2014/6/5 عدد 306/1  في ملف تجاري عدد 2013/1/3/306.

[8]– قرار منشور أورده، د. محمد بفقير، قانون المسطرة المدنية والعمل القضائي المغربي، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، طبعة 2008، صفحة 96.

[9]-قرار منشور أورده د.عمر أزوغاغ، شروط المقال الاستئنافي على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية. الرابط

[10]– قرار غير منشور صادر عن محكمة النقضبتاريخ 30/06/2020رقم 246/4 في ملف مدني عدد 2346/06/ 2018.

[11]– لقد نص منطوق الفصل 15 من قانون المحاماة 28.08 على مايلي:

للمحامي المتمرن أن يحل محل المحامي المشرف على تمرينه في جميع القضايا. غير أنه لا يجوز له :

  1 – أن يمثل أو يؤازر الأطراف في قضايا الجنايات سواء بالنيابة عن المحامي المشرف على تمرينه، أو في إطار المساعدة القضائية؛

  2 – أن يترافع أمام محاكم الاستئناف خلال السنة الأولى من تمرينه؛

  3 – أن يفتح مكتبا له أو أن يمارس باسمه الخاص خارج نطاق المساعدة القضائية؛

  4 – أن يحمل لقب محام إلا إذا كان مشفوعا بصفة متمرن.

[12]-ظهير شريف رقم 1.08.101 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة  .

[13]قرار غير منشور، صادرعن محكمة الإستئناف التجارية بفاس رقم 418 بالملف تجاري عدد 1827/08، بتاريخ 12/3/2009.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)