جنايات الدار البيضاء توزع الإعدام والمؤبد وخمسين عاما على “قتلة مرداس” وفق الفصل 392 من القانون الجنائي

وضعت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، منتصف ليلة الاثنين، نهاية لقصة البرلماني عبد اللطيف مرداس، الذي وجد مقتولا رميا بالرصاص أمام منزله بحي كاليفورنيا شهر مارس من سنة 2017.

فقد قضت المحكمة، بإدانة المستشار الجماعي هشام المشتراي، المتابع بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإخفاء شخص عمدا مع علمه بارتكابه جناية، وتهريبه من الاعتقال، بالإعدام، كما أدانت الهيئة التي يرأسها محمد عجمي، أرملة الضحية وفاء بنصمادي بالمؤبد، لتنهار وسط المحكمة بالبكاء.

وحكمت الهيئة نفسها على الشاب حمزة مقبول، ابن أخت المستشار الجماعي، بالسجن بثلاثين سنة سجنا نافذا ، فيما أدانت المحكمة المتهمة الرابعة رقية شهبون المعروفة بـ”العرافة” والتي كانت وراء تعارف المشتراي وزوجة مرداس بالسجن لمدة عشرين عاما.

وعقب إصدار الحكم من طرف القاضي محمد عجمي، بدأ الصراخ يعتلي القاعة رقم ثمانية من طرف المتهمين حيث دخلوا في نوبة بكاء شديدة، خاصة وفاء أرملة مرداس.

إلى ذلك، اكتفى هشام المشتراي، في كلمته الأخيرة أمام المحكمة قبل دخولها للمداولة وإصدار الحكم، بنفي ارتكابه للجريمة بالقول”لم أقم بأي شيء” ، فيما حمزة مقبول خاطب رئيس الجلسة”لا أعرف شيئا، وحياتي ستضيع، وسأندم لأني لم أخبر الأمن من البداية”، فيما لاذت أرملة مرداس بالصمت بينما نفت المتهمة رقية شهبون صلتها بالجريمة.

وعرفت الجلسة في الفترة المسائية، توتر العلاقة بين هشام المشتراي، وابن اخته حمزة، إذ قام الأول بضرب الثاني، بعد اعتراف الشاب حمزة مقبول بكون خاله وراء مقتل مرداس.

وخاطب المشتراي ابن أخته في الجلسة “ظلمتيني وبغيتي تغرقني، أنت لي هربتي” ، ليرد عليه حمزة”أنتم السبب في هادشي” قبل أن يضرب خاله بقنينة ماء. أما أرملة مرداس، وفاء بنصمادي، فقد دخلت في نوبة بكاء شديدة، فيما بدى بعض أقارب المتهمين يصرخون ويبكون.

مقال قد يهمك :   المنع المؤقت للمحامي من ممارسة المهنة بسبب المتابعة الجنائية تدبير مستعجل - عدم إمكانية رفع هذا المنع إلا بعد البت في الدعوى العمومية.

وشهدت جلسة المحاكمة التي امتدت من الساعة الثالثة زوالا إلى حدود التاسعة ليلا، قبل دخولها في المداولة، مرافعات أعضاء هيئة الدفاع من أجل تبرئة موكليهم وضحد التهم الموجهة إليهم من طرف النيابة العامة.

وحاول دفاع المتهم هشام المشتراي، في مرافعته تبرئته، حيث أكد تقديمه خبرة مضادة على السلاح بعدما تبين حدوث تغيير فيه، مضيفا أن الخبرة ”لم تقدم في معطيات حول تطابق الخرطوش مع بنك المعلومات المتوفر لدى الدرك الملكي”.

وتابع دفاع المتهم بأن موكله “ليس بالأحمق، فهو يعرف أن بصمته موجودة لدى الدرك وبالتالي لم يقم بذلك”، متسائلا في الوقت نفسه عن السبب في عدم تفحص السيارة المستعملة في الجريمة لاستكشاف ما إن كانت تحنوي على آثار البارود.

وتابع أن “تمثيل الجريمة ذهب عكس ما قاله حمزة مقبول، فكيف يستسيغ المنطق بان تكون سيارة الهالك في اليمين والرصاص يطلق من الشمال على الهالك”.

ولفت دفاع المستشار الجماعي إلى أن ” لو تم اخضاع هاتف الضحية للبحث المستفيض، خاصة أن الزوجة تحدثت عن قدوم شخصيات وازنة كان سيكشف حقائق أخرى”.

من جهته، دفاع المتهمة وفاء بنصمادي أرملة الراحل، أكد أن موكلته “لو كانت على علم بتنفيذ الجريمة وحاولت التبليغ فستكون بين نارين”.

وأوضح دفاعها أن الأرملة “لم تكن على علم بالجريمة ولا معرفة تفاصيلها أو التخطيط لها، وهذا يتبين من خلال جوابها على مشتراي حين اتصل بها وأخبرها بأنه قتله”.

وكانت النيابة العامة، قد طالبت بإنزال أقصى العقوبات على المتهمين، حيث التمست إنزال عقوبة الإعدام في حق كل من هشام المشتراي، المستشار الجماعي المتهم الرئيسي، وأرملة الراحل وفاء بنصمادي ثم ابن أخته حمزة مقبول؛ فيما التمست عقوبة السجن المؤبد للمتهمة رقية شهبون.

مقال قد يهمك :   رئيس النيابة العامة للمسؤولين القضائيين : يتعين عليكم كسب ثقة المتقاضين والمساهمة في إرجاع الثقة إلى نظام العدالة

من جهته، دفاع المطالب بالحق المدني، طالب بتطبيق الفصل 392 من القانون الجنائي الذي ينص على الإعدام، كما التمس الحكم بـ”تعويض معنوي” يقدر بمائة ألف درهم ومؤاخذة المتهمين بالأفعال الموجهة لهم بأدائهم على وجه التضامن تعويضا إجماليا عن الأضرار التي لحقت بورثة الراحل مرداس وذوي الحقوق.

وكان البرلماني عبد اللطيف مرداس، قتل رميا برصاص بندقية أمام منزله بحي كاليفورنيا، بعدما وجهت له ثلاث رصاصات أردته قتيلا في سيارته، في السابع مارس من السنة الماضية.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)