الدليل العملي للإجراءات أمام المحاكم المغربية (تحميل)

اللوائح الأولية للمترشحين لمباراة المنتدبين القضائيين (pdf)

جنحة إمساك رئيس المصحة عن تقديم مساعدة لشخص في خطر بعدم إيواءه إلا بعد الأداء

6 فبراير 2019 - 12:01 ص اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة الجنائية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

القرار رقم 5/1743

الصادر بتاريخ 07/6/27 

ملف جنحي عدد 04/5/22398 

  • الإمساك عمدا عن تقديم المساعدة لشخص في خطر-رئيس المصحة-قيام المشاركة.

يتم متابعة رئيس المصحة و المشرف الإداري عليها من أجل جنحة المشاركة في الإمساك عمدا عن تقديم المساعدة لشخص في خطر متى ثبت أنه أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه و ذلك بإساءة استغلال سلطة أو ولاية من خلال إصداره التعليمات بعدم إيواء أي شخص إلا بعد الأداء ولو كان في حالة خطر.

مقال قد يهمك :   حدود اختصاص القاضي المنتدب بمناسبة تحقيق دين عمومي

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)