جدوى الثنائية البرلمانية بالمغرب وأثرها على قوانين النواب

محمد الإدريسي المشيشي: خمسون سنة من القانون الخاص

حكيم وردي: مقابل الوفاء

4 أغسطس 2019 - 4:31 م في الواجهة , وجهة نظر
  • حجم الخط A+A-

حكيم وردي: عضو نادي قضاة المغرب

مثلما يحرص الدفاع في الشدة أكثر منها في الرخاء على قهر حلكة القضية بأنوار الأمل، تفتح المحاماة أحضانها بسخاء للباحثين عن عمل، مضطلعة بواجبها الوطني في إنقاذ الرأسمال اللامادي للمبتلين بالدرس القانوني من الكساد، ومساهمة في تجنيب الآلاف من حملة الإجازة والماستر والدكتوراه من السقوط في شراك الإحباط واليأس والفساد، وبما قد يترتب عنها من تردكل في الفكر وجنوح في الممارسة.

فهي المهنة الحرة الوحيدة التي استقطبت أكثر من 31 ألف شاب وشابة لاجتياز مباراتها الأخيرة، ورغم أزماتها العديدة وآلامها الشديدة، أبت إلا أن تنشر السعادة والفرح والحبور داخل ما يقرب من 5 آلاف أسرة في مختلف أرجاء الوطن.

وإذا كان الولوج المستنير للعدالة يحتاج إلى مزيد من تسويد البذل، فإن شروط الممارسة المتسمة بتدبير الندرة يحتاج إلى أكثر من يد بيضاء لإنقاذ العديد من أصحاب البذلة السوداء.

ولعل أول المدعويين للانخرط في الدفاع عن المطالب المشروعة لزملائنا في أسرة القضاء، هي الجمعيات المهنية للقضاة وعلى رأسها نادي قضاة المغرب ليس فقط من باب رد الجميل على الإسهام التاريخي لجمعيات هيئات المحامين خلال جميع مؤتمراتها في الدفاع عن استقلال القضاء، ولكن واساسا لأن كل قاض– إن أراد عند أو قبل مسك الختام – هو محام بالمآل، ولأن المباراة الأخيرة أظهرت اليوم كما بالأمس وفاء أصيلا في احتضان الكفاءات القانونية لبنات وأبناء القضاة.

حقيقة أن مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة المعد من طرف لجنة تنفيذ توصيات المؤتمر 30 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب ( صيغة 15/06/2019) كان قاسيا في محاولة صد الباب على القضاة وحرمان من هم فوق سن 55 سنة من شرف ارتداء البذلة، على النحو الذي خلف قلقا مشروعا لدى العديد من القضاة، إلا أن الحوار الأخوي الجاد والمسؤول، والإيمان الراسخ بالمشترك الذي يوحد أسرة القضاء ( محامون وقضاة ) كفيل بإذابة جليد الخوف من مقتضى غريب على قانون المهنة في سيرورته التاريخية، وفريد بالقياس على نظائره في القوانين المقارنة، فضلا عن كونه لا يعكس روح الأسرة التي لا يتصور أن تنبذ فردا من أعضائها بعلة الكبر في السن.

وينبغي التسليم اليوم أن مشاكل المهنة تستلزم من نادي قضاة المغرب أن يتقدم كقوة داعمة واقتراحية في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربطه بجمعية هيئات المحامين بالمغرب للترافع إلى جانب زملائنا المحامين عن مطالبهم العادلة.

والتي لا تبدو أنها ذات كلفة مادية كبيرة على الميزانية العامة للدولة من قبيل توسيع مجال اشتغال المحامي، والحد من المنافسة غير القانونية التي قد تقوم بها بعض مكاتب الاستشارة، والرفع من الدعم المخصص للمساعدة القضائية، والتخفيف من العبء الضريبي مع اعفاء المرسمين خلال خمس سنوات الأولى، ومنح الحاصلين الجدد على شهادة الأهلية قروضا بدون فائدة لمساعدتهم على أداء واجبات التسجيل تؤدى على أقساط سنتين بعد الترسيم، وتوفير تكوين متين بمعهد خاص لا يقل عن تكوين الملحقين القضائيين، ومساعدة مكاتب التمرين على الأقل بنصف المنحة المسلم للمحامي المتمرن، وغيرها من المطالب التي هي في المحصلة مقابل وفاء بسيط لرسالة دفاع ألف العطاء بكل سخاء.

مقال قد يهمك :   سميح بن شريف: دور النيابة العامة في تنفيذ السياسة الجنائية بين التبعية و الاستقلالية

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)