عقد التوظيف و إشكالية الأمن التعاقدي

المصطفى النوري : المسطرة التواجهية في القضايا الضريبية بالمغرب

وجهة نظر حول نطاق سلطة المحافظ على الأملاك العقارية في مراقبة الأحكام والقرارات القضائية  

4 أكتوبر 2018 - 12:40 ص المنبر القانوني , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-
  • من إعداد : حميد بودير خريج ماستر المنازعات والمهن القانونية، كلية العلوم القانونية والإقتصادية، جامعة ابن زهر، أكادير‎.

مقدمة :

يحظى العقار بمكانة متميزة في حياة الفرد نظرا لما له من دور على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، ومن أجل ذلك دعت الظروف إلى إيجاد نظام قانوني يعطي للملكية العقارية وضعا أكثر استقرارا، ويتمثل هذا النظام في قانون التحفيظ العقاري[1]، حيث وضع قواعد تكسب إنشاء ونقل الملكية العقارية ضمانات أكثر قوة، مما يساعد على ازدهار الائتمان العقاري[2].

هذا ويعتبر المحافظ على الأملاك العقارية الجهة المشرفة على تطبيق نظام التحفيظ العقاري، سواء في المرحلة السابقة لتأسيس الرسم العقاري أو في المرحلة اللاحقة به والتي تعنى أساسا بتقييد الحقوق والتشطيب عليها.

إن إشهار الحقوق العينية عملية تقتضي من المحافظ على الأملاك العقارية التحقق من هوية الأطراف ومن أهليتهم وكذا من الوثائق المدلى بها إن على مستوى الشكل أو الجوهر، وتتبعا لما ذكر فعلى المحافظ أن يتحقق من العقود المدلى بها ومدى احترامها لضوابطها الشكلية والموضوعية باعتبارها تمثل إحدى أهم سندات إشهار الحقوق العينية.

الأمر نفسه ينطبق على الأحكام والقرارات القضائية التي يتلقاها المحافظ على الأملاك العقارية ويعمل على تنفيذها في سبيل إشهار الحقوق العينية[3]، والملاحظ أن ظهير التحفيظ العقاري لم يفرد لهذه الأحكام أية خصوصية، واعتبرها سندات مؤيدة لطلبات التقييد أو التشطيب تخضع لمبدأ المشروعية، الأمر الذي يستوجب على المحافظ إجراء مراقبة واسعة لهذه السندات من حيث الشكل والجوهر، وذلك تحت طائلة مسؤوليته الشخصية التي تترتب عن كل فساد أو بطلان ما ضمن بالرسم العقاري من تقييد أو تشطيب[4].

وعلى كل ماذكر، يمكن طرح الإشكال الآتي: ما هي حدود رقابة المحافظ على الأملاك العقارية للقرارات والأحكام القضائية سواء على مستوى الشكل والجوهر؟

وتبعا لذلك، نقسم هذا البحث إلى فقرتين، نتناول في (الأولى) مراقبة الأحكام القضائية على مستوى الشكل، ونعالج في (الثانية) مراقبة الأحكام القضائية على مستوى الجوهر.

الفقرة الأولى : مراقبة الأحكام القضائية على مستوى الشكل

إن القوة الثبوتية[5] التي تكتسيها التقييدات الواردة على الرسم العقاري تقتضي من المحافظ على الأملاك العقارية ضرورة ممارسة رقابة شكلية صارمة على جميع الوثائق والمستندات المدلى بها  تأييدا لطلب التقييد أو التشطيب.

هذا وتنصرف موجبات التقييد عموما إلى كل من العقود العرفية والرسمية علاوة على المقررات القضائية التي تنضوي تحت لواءها الأحكام القضائية[6]، وهذا ما أكده حكم صادر عن المحكمة الإبتدائية بالناظور[7] جاء ضمن حيثياته ما يلي:” … حيث قدم المدعون طعنا في قرار المحافظ على الأملاك العقارية عدد 937 م ع/ 11 المؤرخ في 18/2/2005، على أساس أنه رفض إجراء التشطيب الذي طلبوه من الرسم العقاري عدد 11221/11 دون بيان أسباب ذلكم الحكم.

وحيث لئن كان يجوز الطعن في قرار المحافظ برفض التشطيب طبقا للفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري والفصل 10 من القرار الوزيري المؤرخ في 03 يونيو 1915، فإنه يتعين تطبيقا للفصل 91 من ظهير التحفيظ أن يستند طالب التشطيب إلى عقد أو حكم مكتسب قوة الشيء المقضي به يثبتان انقضاء وانعدام الحق الذي جرى تسجيله، ويمتنع على المحافظ تحت طائلة إثارة مسؤوليته الشخصية إجراء التشطيب دون وجود أحد هاذين السندين،…

وحيث لما كان المدعون لم يدلوا للمحافظ بأحد السندين المذكورين، فإن قراره برفض إعمال التشطيب استنادا للفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري موافقا للقانون، والطعن بلا أساس ويتعين بالتالي رفضه.”

وعليه فإن رقابة المحافظ على الأملاك العقارية للأحكام القضائية شكلا تجد سندها في مقتضيات الفصل 72 من ظ.ت.ع الذي جاء فيه ما يلي:” يتحقق المحافظ على الأملاك العقارية، تحت مسؤوليته، من هوية المفوت وأهليته وكذا من صحة الوثائق المدلى بها تأييدا للطلب شكلا وجوهرا.”

الظاهر من خلال الفصل أعلاه أن المشرع لم يحدد المدى الذي من خلاله تتم المراقبة الشكلية للأحكام القضائية، بل ترك مهمة القيام بذلك إلى المحافظ على الأملاك العقارية تحت مسؤوليته الشخصية، ومنه فلا بد لهذا الأخير من أن يتأكد من مدى تضمن الحكم جميع البيانات المنصوص عليها في الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، علاوة على تحققه من مدى وجود تطابق بين ما وجد في الحكم من بيانات متعلقة بالعقار موضوع التقييد أو التشطيب وبين ما هو مضمن بالرسم العقاري، وذلك طبقا للفصل 74 من الظهير نفسه كما تم تغييره وتتميمه والذي جاء فيه ما يلي:” يجب على المحافظ على الأملاك العقارية أن يتحقق من أن التقييد موضوع الطلب لا يتعارض مع البيانات المضمنة بالرسم العقاري ومقتضيات هذا القانون وأن الوثائق المدلى بها تجيز التقييد.” وهذا ما أكده قرار صادر عن المجلس الأعلى[8] -محكمة النقض حاليا- إذ جاء في إحدى حيثياته ما يلي: ” حيث تمسك المحافظ العقاري بأن رفضه تسجيل عقد البيع المدلى به، مؤسس على أن العقد المدلى به يتعلق موضوعه بقطعة أرضية عارية في حين سبق تحيين الرسم العقاري من طرف أحد المدعين فأصبح يشمل بناء على ثلاث طبقات وهو ما يشكل تعارضا مع مضمون الرسم العقاري، وإن رفضه في هذه الحالة جاء منسجما مع مقتضيات الفصل 74 من ظهير التحفيظ العقاري.”[9]

مقال قد يهمك :   ضحايا حوادث السير وتحديات نظام المسؤولية التقليدية: قراءة على ضوء التشريع المغربي والمقارن

كما أنه يتعين على المحافظ أن يتأكد من الطابع النهائي والتنفيذي للحكم، وذلك بمطالبة المعني بالتقييد أو التشطيب بالإدلاء بشهادة عدم الطعن بالإستئناف أو عدم الطعن بالنقض، وفي هذا الصدد صدرت دورية للمحافظ العام تحت عدد 290 بتاريخ 29-03-1984، أكدت على كفاية شهادة عدم الطعن بالاستئناف أو النقض الصادرة عن المحكمة المصدرة للحكم، ولا مجال لاستلزام شهادة أخرى من المحكمة المختصة بتلقي الطعن[10].

إضافة إلى ما ذكر، ذهب أحد الباحثين[11] بالقول على أن المحافظ ملزم بالتأكد من واقعة تبليغ أطراف الحكم، حيث يجب الإشارة إلى المبلغ إليهم في شهادة عدم الطعن بالاستئناف أو عدم الطعن بالنقض وأن تكون هذه الشهادة موقعة من كاتب الضبط وتحمل خاتم المحكمة واسم الموقع عليها.

وهو ما سلكه حكم[12] إحدى المحاكم الإدارية بمكناس الذي حمل المحافظ مسؤولية مراقبة شواهد التبليغ، إذ جاء فيه ما يلي:” … وبذلك وقعت المحافظة العقارية في خطأ تجلى في اعتباره للشهادة المدلى بها بعدم الطعن رغم أن أجل الطعن لم ينته بعد، ولم تقم المحافظات بالتحريات اللازمة في قراءة الشهادة المذكورة…”

وتبقى الإشارة في الأخير إلى أن المراقبة الشكلية هو إجراء يقوم به المحافظ على الأملاك العقارية على وجه الإلزام تحت طائلة مسؤوليته الشخصية، وإذا ما لاحظ المحافظ خللا في شكليات الحكم فإنه يمتنع عن تقييده.

الفقرة الثانية : مراقبة الأحكام القضائية على مستوى الجوهر

عرف موضوع مدى صلاحية المحافظ على الأملاك العقارية لمراقبة الأحكام القضائية من حيث الجوهر تضاربا على المستوى الفقهي والقضائي، وعليه فهناك من فسر المقتضيات الواردة في الفصل 72 من ظ.ت.ع المشار إليه آنفا تفسيرا واسعا[13]، حيث اعتبر الحكم القضائي بمثابة وثيقة رسمية كغيرها من الوثائق الرسمية الأخرى، وهذا ما أكده قرار للمجلس الأعلى –محكمة النقض حاليا-[14]في سياق تعريفه للحكم الإبتدائي ذاهبا إلى ما يلي:” يعد الحكم الإبتدائي وثيقة رسمية يحتج بمضمونه ما دام لم يفقد حجيته بما هو جائز قانونا.”

إن الإقرار برسمية الأحكام القضائية يفضي بالتبعية للقول بوجوب تحقق المحافظ على الأملاك العقارية من صحة هذه الأحكام على مستوى حيث الجوهر[15]، ولعل هذا الأمر الذي حاول المجلس الأعلى تبيانه من خلال قرار له[16] جاء في إحدى حيثياته ما يلي:”… وحيث إنه من الضروري وجوب التمييز بين التنفيذ والتقييد الذي يجري على الرسم العقاري فالتقييد على الرسم العقاري يخضع للشروط والمقتضيات التي قررها ظهير 12 غشت 1913 الذي يلزم المحافظ بالتحقق تحت مسؤوليته الشخصية من صحة الوثائق المدلى بها شكلا وجوهرا ومن كون مضمونها لا يتعارض مع مضمون الرسم العقاري المعني ومن كونها غير متوقفة على وثائق أخرى ومن كونها تجيز تقييد الحقوق التي تتضمنها…”

في مقابل ذلك، هناك من يرى[17] بأن التحقق من صحة الحكم على مستوى الجوهر غير ملزم للمحافظ على الأملاك العقارية، ما عدا من حيث صيرورتها نهائية، وقد دعم هذا الإتجاه رأيه بقرار لمحكمة الإستئناف بالرباط[18] جاء فيه ما يلي: ” أما من حيث الجوهر فيقتصر واجب المحافظ على التحقق من تمتع القرار القضائي المطلوب تسجيله بالقوة التنفيذية أو النهائية، وبعبارة أخرى فإن دوره في هذا المجال مجرد دور سلبي أي أنه لا صلاحية له في تدقيق صحة الأسباب الموجبة للحكم ولا ما قد يشوبها من أسباب البطلان…”

وفي نفس الصدد، واعتبارا لمبدأ الفصل بين السلطات الإدارية والقضائية، صدرت للمحافظ العام دورية تحت عدد 286 الصادرة بتاريخ 26 فبراير 1983 ورسالة الأمين العام للحكومة رقم 156 بتاريخ 19 يناير 1983 والتي جاء فيها ما يلي: ” … بعد استشارة السيد وزير العدل فإنه بالنظر إلى مبدأ فصل السلطتين الإدارية والقضائية ليس من صلاحية المحافظة على الملكية العقارية التحقق من صحة الأحكام القضائية من حيث الجوهر، وعليه أن يقتصر فقط على مراقبة صفتها النهائية والتنفيذية.[19]

وبناء على ذلك، فإن واجب المحافظ على الأملاك العقارية في التحقق من الأحكام القضائية قبل تقييدها بالرسم العقاري، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز النطاق المحدد له في المنشور أعلاه[20].

في خضم  هاذين الموقفين المتعارضين ، أبدي رأيي من خلال  الملاحظات الآتية:

  • بالنسبة للتوجه الأول :

أولا : إن إقرار الموقف الأول بالتفسير الواسع لمصطلح “الوثائق ” يستتبع إمكانية التحقق من جوهر الحكم القضائي بناء على هذا التفسير.

ثانيا : كون أن هذا التوجه أقرن واجب مراقبة الأحكام شكلا وجوهرا، بمسؤولية المحافظ الشخصية الواردة في الفصل 97 من ظ.ت.ع[21].

مقال قد يهمك :   تأجيل دراسة مشروع تقنين القنب الهندي بالمغرب

ثالثا : إقرار المراقبة الجوهرية للأحكام القضائية ليس غاية بقدر ما هو وسيلة تبتغي تحقيق الأمن العقاري.

  • بالنسبة للتوجه الثاني :

أولا : كونه ضيق من تفسير المقتضيات الواردة في الفصل 72 من ظ.ت.ع بشكل لا يتناسب وعموميته.

ثانيا : إعتماده على مبرر الفصل بين السلطات الإدارية والقضائية للقول بعدم أحقية المحافظ لمراقبة الاحكام القضائية على مستوى الجوهر مردود عليه من وجهة نظري، وذلك  لعدة اعتبارات، أهمها أن المشرع الدستوري لم ينص على الفصل الجامد بين السلط بل ابتغى نوعا من التعاون فيما بينها، وقيام المحافظ على الأملاك العقارية بمراقبة الحكم على مستوى الجوهر إنما هو تطبيق لهذا المبدأ، خصوصا وأن هدف السلطة القضائية والمحافظ العقاري في إطار قضايا التحفيظ العقاري واحد يكمن في إسناد الحقوق لأصحابها تحقيقا للأمن العقاري.

ثالثا: إن قرار رفض التقييد أو التشطيب بناء على وجود خلل على مستوى جوهر الحكم، لابد وأن يكون معللا، وهو قابل للطعن فيه أمام المحكمة الإبتدائية تطبيقا للفصل 96 من ظ.ت.ع، وهذا فيه نوع من الموازنة بين صلاحية المحافظ لرقابة الأحكام التي كفلها له المشرع  وبين الرقابة القضائية على قراراته السلبية التي قد يشوبها الخطأ والزلل.

خاتمة :

ختاما لهذا البحث، لا بد من الإقرار بأن المشرع لم يفرد لرقابة الأحكام والقرارات القضائية أية خصوصية ما يجعلنا نجزم وحال نص الفصل 72 بأن الأحكام القضائية تخضع سوية مع بقية الوثائق – عقودا رسمية كانت أو عرفية- لرقابة وتحقق المحافظ على الأملاك العقارية تحت طائلة مسؤوليته الشخصية التي قد تترتب عن فساد أو بطلان ما ضمن بالرسم العقاري وذلك استنادا للفصل 97 من ظهير التحفيظ العقاري.

إن دورية المحافظ العام القاضية بانعدام الصفة لدى المحافظ على الأملاك العقارية في مراقبة القرارات القضائية على مستوى الجوهر تحت مبرر الفصل بين السلط المعترف به دستوريا غير كاف ذلك أن المشرع الدستوري نفسه لم يتطلب الفصل الجامد بين السلط بقدرما ابتغى نوعا من التعاون فيما بينها، خصوصا وأن هدف المحافظ العقاري في مراقبته للأحكام يكمن في مساعدة القضاء على تحقيق مبدأ المشروعية وإيصال الحقوق إلى أصحابها، وبالتالي تكريس مبدأ استقرار المعاملات وتحقيق الأمن العقاري.


الهوامش : 

[1]– الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق ل 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 في 25 من ذي الحجة 1432 الموافق ل 22 نونبر 2011، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 الموافق ل 24 نونبر 2011، ص 5575.

[2] – محمد خيري، العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2014، ص 63.

[3] – تجدر الإشارة إلى أن هناك نظامين للشهر العقاري:

– نظام الشهر العيني: وهو الذي يقوم على أساس العقار نفسه بصرف النظر عن مالكه أو عن أصحاب الحقوق العينية عليه حيث يكفي لذي الشأن، حتى يقف على وضع العقار ويطمأن إلى سلامة التصرف المنوي إجراؤه لمصلحته، الرجوع إلى رسم الملكية المتعلق بهذا العقار والذي تعتبر مندرجاته المدونة في السجل العقاري وحدها مندرجات صحيحة ذي قوة ثبوتية مطلقة سواء من حيث معالم العقار وأوصافه ومساحته وحدوده، أم من حيث أصحاب الحقوق المترتبة عليه.

– نظام الشهر الشخصي: يقوم على أساس شخص مالك العقار وأشخاص أصحاب الحقوق العينية عليه، حيث حتى يحيط ذو المصلحة بالوضع المادي والحقوقي لعقار ما، ويطمئن إلى سلامة التصرف المزمع إبرامه على هذا العقار، يتعين عليه الرجوع إلى السندات التي نظمت باسم المالكين وأصحاب الحقوق العينية المتعاقبين والتأكد من أن المتصرف قد قام هو نفسه إو بواسطة سلفه، بحيازة العقار طيلة مدة التقادم المكسب.

انظر في هذا السياق:

– مأمون الكزبري، التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية في ضوء التشريع المغربي، الجزء الأول ” التحفيظ العقاري”، شركة الهلال العربية للطباعة والنشر، الرباط، الطبعة الثانية 1987، ص 9 و10.

[4]– هذا ما أكده الفصل 72 من ظ.ت.ع الذي جاء فيه ما يلي: ” يتحقق المحافظ على الأملاك العقارية، تحت مسؤوليته، من هوية المفوت وأهليته وكذا من صحة الوثائق المدلى بها تأييدا للطلب شكلا وجوهرا”.

[5] – تنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية على ما يلي:” إن الرسوم العقارية وما تتضمنه من تقييدات تابعة لإنشاءها تحفظ الحق الذي تنص عليه وتكون حجة في مواجهة الغير على أن الشخص المعين بها هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها.”

– وجاء في الفقرة الأخيرة من الفصل 66 ما يلي:” لا يمكن في أي حال التمسك بإبطال هذا التقييد في مواجهة الغير ذي النية الحسنة.”

[6] – تنص الفقرة الأخيرة من الفصل 69 من ظ.ت.ع كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07 على ما يلي:” يرفق بالطلب كل حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به أو كل عقد أو وثيقة أدلي بها تدعيما لهذا الطلب.”

مقال قد يهمك :   الوريقي عادل: الرقابة المالية بين تحديات التفعيل ورهان الحكامة الجيدة.

– ينص الفصل 91 من ظ.ت.ع كما تم تغييره وتتميمه على ما يلي:” مع مراعاة أحكام الفصل 86 أعلاه، يمكن أن يشطب على كل ما ضمن بالرسم العقاري من تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي بمقتضى كل عقد أو حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به يثبت انعدام أو انقضاء الحق موضوع التضمين، في مواجهة الأشخاص الذين يعنيهم هذا الحق.”

[7] – حكم صادر عن المحكمة الإبتدائية بالناظور، رقم 726 ملف عقاري عدد 649/03 بتاريخ 03/10/2005، منشور بمجلة الأملاك العدد العاشر، سنة 2011، من ص 264 إلى ص 273.

[8]–  قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 10/10/2007، ( دون ذكر العدد)، أورده عبد الحميد بكوري، م.س، ص 94.

[9]– ادريس الفاخوري، نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون رقم 14.07، سلسلة المعارف القانونية والقضائية، منشورات مجلة الحقوق، الاصدار الثالث، مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء، طبعة 2017،  ص 180.

[10]– سمرة محدوب، سمرة محدوب، الإزدواجية الإجرائية أمام قضاء التحفيظ العقاري -على ضوء الإجتهاد القضائي ومستجدات القانون رقم 14.07- أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، نوقشت بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة محمد الأول بوجدة، السنة الجامعية: 2012-2013 ، ص 282 و283.

– راجع دورية المحافظ العام تحت عدد 267 بتاريخ 10 فبراير 1975 والتي أشار فيها المحافظ العام إلى ضرورة طلب شهادة من طرف المحكمة مصدرة الحكم، وأخرى من المحكمة المختصة بتلقي الطعن.

[11] – ادريس الفاخوري، نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون رقم 14.07، م.س، ص 180.

[12] – حكم المحكمة الادارية بمكناس ملف رقم 70/2002/3 غ رقم 24/2003/3 غ بتاريخ 06/02/2003 ، أوردته سمرة محدوب، م.س، ص 284.

[13] – كمال عونة، تنفيذ المحافظ على الأملاك العقارية للمقررات القضائية، كمال عونة، تنفيذ المحافظ على الأملاك العقارية للمقررات القضائية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، نوقشت بكلية العلوم القانونيةوالإقتصادية والإجتماعية، جامعة محمد الأول بوجدة، السنة الجامعية 2012-2013.

ص 220.

-Abdelaziz Bentoumi, Vérification des décisions juduciaires, bulletin de liaison N 6 avril 1987, p 6.

[14] – قرار عدد 802 صادر بتاريخ 18/7/2007، ملف تجاري عدد 1097/2004، ص 128 ق م ع عدد 69، أورده محمد لمعمري، حجية الشيء المقضي به وطرق الطعن في الأحكام، مقال منشور بنشرة قرارات محكمة النقض، الغرفة المدنية العدد 27، ص 174.

[15] – مصطفى حفرصيد، سلطة المحافظ على الأملاك العقارية في إثارة صعوبة تنفيذ الأحكام العقارية، مقال منشور بمجلة المنبر القانوني، سلسلة ندوات وأبحاث رقم 1، قانون التحفيظ العقاري بين روح ظهير 1913 ومستجدات قانون 14.07، مطبعة المعارف الجديدة – الرباط، 2012، ص 137.

[16] – قرار المجلس الأعلى عدد 1072 الصادر بتاريخ 06/07/2000 في الملف المدني رقم 747/4/1/99 أورده ياسين أيت احمد، رقابة المحافظ على الوثائق المدعمة للتقييدات والتشطيبات على ضوء مستجدات قانون 14.07، مقال منشور بمجلة العلوم القانونية، سلسلة فقه القضاء العقاري، مستجدات قانون التحفيظ العقاري بين النص القانوني والعمل القضائي، العدد الأول 2013، ص 152.

[17] – عبد الحفيظ أبو الصبر، مسؤولية المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم السلك العالي للمدرسة الوطنية للإدارة العمومية، السنة الجامعية: 1992-1993.ص 107.

[18] – فاطمة الداودي، فاطمة الداودي، دور المحافظ العقاري وتدخل القضاء في قضايا التحفيظ بين التعزيز والمسؤولية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص على ضوء مستجدات القانون رقم 14.07، نوقشت بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة محمد الأول بوجدة، السنة الجامعية: 2014-2015، ص 260.

[19]– تجدر الإشارة إلى أن الدوريات الصادرة عن المحافظ العام ليس لها أثر ملزم، فهي مجردة من كل قيمة قانونية، وذلك لمخالفتها للنصوص التشريعية.

– يونس الزهري، الحجز التنفيذي على العقار في القانون المغربي، الجزء الثاني، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش 2007، ص 94.

[20] – حسن فتوخ، موقف المحافظ العقاري من تقييد الأحكام والأوامر القضائية، مقال منشور بنشرة قرارات محكمة النقض، الغرفة الادارية، السلسلة السادسة، العدد 30، مطبعة ومكتبة الأمنية، ص 113.

[21] – ينص الفصل 97 من ظ.ت.ع كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07 على ما يلي: ” إن المحافظ على الأملاك العقارية مسؤول شخصيا عن الضرر الناتج عن:

– فساد أو بطلان ما ضمن بالرسم العقاري من تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي أو تشطيب ما عدا الاستثناء المذكور في الفصل73.

…”

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)