خروقات قانونية قد تقود الأحزاب إلى “السقوط الانتخابي” أمام القضاء الإداري
يتيح القانون المغربي هامشا ضيقا للمترشحين للانتخابات التشريعية والجماعية المقبلة؛ بينما يعمل ممثلو الأحزاب المشاركة في استحقاقات 8 شتنبر على تفادي السقوط في الأخطاء القانونية التي قد تؤدي إلى إسقاط اللائحة الانتخابية بكاملها وتفعيل الطعون المقدمة من قبل المنافسين.
ويؤطر القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب سير العملية الانتخابية في المغرب، حيث تشير مجموعة من المواد إلى الإجراءات القانونية الواجب اتباعها من أجل ضمان الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين للانتخابات.
وعلى الرغم من وجود إطار قانوني ينظم العملية الانتخابية فإن عددا من المترشحين يسقطون في بعض الأخطاء القانونية التي تدفع إلى إبعادهم من مقاعد البرلمان والمجالس المنتخبة، لا سيما في ما يتعلق بأجواء الحملات الانتخابية التي تشهد بعض الخروقات القانونية من قبل الأحزاب.
ومن بين الأخطاء التي يسقط فيها المنتخبون توزيع مناشير دعائية تتضمن خروقات قانونية من شأنها إسقاط اللوائح التي وقعت في تلك الخروقات، وغالبا ما تكون هذه المناشير مزورة تستهدف منافسين سياسيين.
كما تواجه لوائح الأحزاب المترشحة للانتخابات مجموعة من الأخطاء القانونية والاختلالات التي قد تؤدي إلى إسقاط اللائحة الانتخابية من قبيل تعليق إعلانات انتخابية في أماكن عمومية غير مرخص فيها، وغياب الولوجيات في غالبية التجمعات الانتخابية، وتعدد استعمال المساجد، وضعف استعمال اللغة الأمازيغية، واستعمال المال لشراء الأصوات، واللجوء إلى العنف اللفظي وخطابات تمييزية، واستغلال الأطفال.
وتشير المواد القانونية إلى أنه “كل من استعمل تصريحات مدلسة أو شهادات مزورة للحصول أو محاولة الحصول على قيده في لائحة انتخابية أو قام، بواسطة تلك الوسائل، بقيد شخص في لائحة انتخابية أو شطب اسمه منها بغير موجب قانوني أو حاول ذلك أو شارك فيه”.
ووفقا للمادة الـ33 من القانون التنظيمي سالف الذكر يحظر تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المعنية لذلك، ولو كانت في شكل ملصقات مدموغة. ولا يجوز أن تتضمن الإعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض أو طابع انتخابي وكذا برامج المترشحين ومنشوراتهم اللونين الأحمر والأخضر أو الجمع بينهما.
وفي هذا الصدد، يشرح عمر الشرقاوي، الأستاذ الجامعي المتخصص في القانون الدستوري، أن “هناك مستجدا وحيدا بشأن المخالفات القانونية الخاصة بالحملات الانتخابية، حيث حذفت المقتضيات التي تمنع استعمال بعض الرموز الوطنية في الحملة الانتخابية الذي يترتب عنه إلغاء الانتخابات في بعض الحالات؛ بما فيه رفع المنع المنصوص عليه حاليا بالنسبة إلى استعمال النشيد الوطني وصورة الملك المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات الانتخابية بمناسبة الحملات الانتخابية”.
وأوضح الشرقاوي، أنه من “بين المخالفات القانونية التي تسقط فيها الأحزاب خلال فترة الحملة الانتخابية استعمال الرموز الدينية والمساجد والأضرحة والزوايا”، مبرزا أنه “يمنع استغلال المؤسسات العمومية ووسائل الدولة وممتلكات المؤسسات العمومية في أغراض انتخابية”.
وشدد الأستاذ الجامعي المتخصص في القانون الدستوري على أن “هذه المخالفات تؤدي إلى إسقاط اللوائح الانتخابية؛ بينما هناك مخالفات أخرى لا يترتب عليها الإسقاط، مثل تعليق الإعلانات في أماكن وغير مرخصة حيث يترتب على هذا الفعل غرامات وجزاءات قانونية”.
من جانبه، قال شكيب الخياري، باحث في المجال القانوني، إن “هناك مجموعة من الخروقات التي يمكن أن تشوب الحملات الانتخابية والتي تطرق لها كل من القانون المتعلق بانتخابات الجماعات الترابية والقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
وشدد الخياري، في تصريح لـهسبريس، على أن “من بين الخروقات المعروفة تنظيم الحملة الانتخابية خارج المجال الزمني المقرر لها بمقتضى مرسوم، والتي تبتدئ من يوم الخميس 26 غشت وتنتهي منتصف ليلة الثلاثاء 7 شتنبر؛ وتنظيم الاجتماعات الانتخابية بشكل مخالف لما ينص عليه ظهير التجمعات العمومية فيما يتعلق بالإشعار بتنظيمها وكيفية تنظيمها؛ وتنظيم الملصقات والمنشورات الانتخابية بشكل يخالف قانون الصحافة والنشر”.
ومن بين الخروقات الأخرى، التي يقدمها الخياري، “أن يتم تعليق الإعلانات الانتخابية في غير الأماكن التي خصصها القانون بالذكر، وهي مقر الحزب والمقرات المخصصة للحملة الانتخابية، والتي يتحدد عددها بحسب عدد سكان الجماعات دون أن يتعدى 30 مكانا؛ وجميع الإعلانات لا يجوز أن تعلق في أماكن حددها القانون ويتعلق الأمر بأماكن العبادة والأضرحة الزوايا واسوار المقابر والمباني التابعة لأشخاص القانون العام”.
ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألف درهم إلى 100 ألف كل شخص قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا وتبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية، إما لجماعة ترابية وإما لمجموعة من المواطنين، بقصد التأثير في تصويت الناخبين أو بعض منهم.
كما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من صوت بموجب قيد في اللائحة الانتخابية حصل عليه في الحالات المنصوص عليها في المادة 86 أعلاه أو بانتحاله اسم وصفة مصوت مسجل أو استعمل حقه في التصويت أكثر من مرة واحدة.
هسبريس