مجلة مغرب القانونفي الواجهةدخول القانون الجديد لبطاقة التعريف الإلكترونية حيز التنفيذ

دخول القانون الجديد لبطاقة التعريف الإلكترونية حيز التنفيذ

دخل القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية حيز التنفيذ بالمغرب بعد نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وعند دخول القانون الجديد الخاص بالبطاقة الوطنية الإلكترونية حيز التنفيذ، تظل البطاقات الصادرة قبل هذا القانون صالحة إلى غاية انتهاء صلاحيتها، أو حدوث تغيير في معطى من معطياتها.

ويتضمن القانون الجديد عقوبات بالنسبة لكل شخص يبلغ من العمر 16 سنة شمسية كاملة أغفل تقديم طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛ إذ تنص المادة 15 على غرامة من 300 إلى 400 درهم.

كما يعاقب بغرامة من 200 إلى 300 درهم كل شخص لم يطلب تجديد بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية في الحالات المتعلقة بتغيير الاسم الشخصي أو الاسم العائلي أو تاريخ الولادة، أو تصحيح مكان الولادة أو رقم رسم الحالة المدنية أو النسب، أو تغيير عنوان السكن، أو ضياع البطاقة الوطنية للتعريف أو سرقتها أو تعرضها للتلف، أو انتهاء صلاحيتها، أو تغيير إحدى المعلومات المتعلقة بالعبارات الاختيارية “زوجة” أو “أرملة” أو “أرمل”، أو بلوغ القاصر 12 سنة.

وتنص العقوبات كذلك على غرامة من 100 إلى 150 درهم لكل شخص يتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية ولم يتمكن من تقديمها إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية بناء على طلب منهم.

وأكدت المادة 16 أن البطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية الصادرة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ تظل صالحة إلى غاية انتهاء صلاحيتها أو حدوث تغيير في إحدى معطياتها.

وكان المجلس الحكومي صادق، أمس الأربعاء، على مشروع مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي كان وزير الداخلية عرضه خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد يوم 6 غشت الجاري، إلى تفعيل أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي تمت الإحالة فيها على النصوص التنظيمية، ولا سيما المواد 6 و12 و14 منه.

مقال قد يهمك :   خالد شهيم: مدى أحقية الغرفة الثانية في تعديل فصل من مدونة الجمارك غير مدرج في مشروع قانون مالية السنة

يشار إلى أن مشروع هذا المرسوم يحدد نموذج البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ومدة صلاحيتها (10 سنوات للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 12 سنة شمسية كاملة، و7 سنوات على الأكثر للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة شمسية كاملة)، وشروط تسليمها وتجديدها وتغيير أو تتميم المعطيات المضمنة فيها.

كما يحدد هذا المشروع الوثائق الواجب الإدلاء بها عند طلب الحصول على هذه البطاقة وكيفيات إيداع هذا الطلب بالنسبة للمغاربة المقيمين بالتراب الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا الإجراءات الخاصة بإنجاز هذه البطاقة بالنسبة للقاصر، بالإضافة إلى حالات أخذ بصمات الأصابع بالنسبة للشخص الذي يتجاوز عمره 12 سنة.

هسبريس

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]