دعوى إتمام إجراءات نفاذ البيع عن طريق تقييده بالرسم العقاري لا يطالها التقادم

قرارات غرفة الأحوال الشخصية و الميراث

القرار عدد 544

الصادر بتاريخ 19 يوليوز 2016

في الملف الشرعي عدد 2015/2/2/861

  • بيع عقاري – دعوى إتمام إجراءات نفاذه عن طريق تقييده بالرسم العقاري – لا يطالها التقادم.

لما كان موضوع الدعوى لا يرمي إلى صحة البيع لأنه قائم الأركان و العناصر وإنما إلى إتمام إجراءات نفاذه عن طريق تقييده بالرسم العقاري بعد تجزئة هذا الرسم كما التزم به البائع، فإن هذا الحق لا يطاله التقادم.

رفض الطلب

مقال قد يهمك :   ملف جنحي : احتلال الملك الغابوي و البناء فوقه بدون ترخيص
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)