دعوى إتمام إجراءات نفاذ البيع عن طريق تقييده بالرسم العقاري لا يطالها التقادم
![](https://i0.wp.com/www.maroclaw.com/wp-content/uploads/2019/02/46.jpg?fit=1024%2C576&ssl=1)
قرارات غرفة الأحوال الشخصية و الميراث
القرار عدد 544
الصادر بتاريخ 19 يوليوز 2016
في الملف الشرعي عدد 2015/2/2/861
- بيع عقاري – دعوى إتمام إجراءات نفاذه عن طريق تقييده بالرسم العقاري – لا يطالها التقادم.
لما كان موضوع الدعوى لا يرمي إلى صحة البيع لأنه قائم الأركان و العناصر وإنما إلى إتمام إجراءات نفاذه عن طريق تقييده بالرسم العقاري بعد تجزئة هذا الرسم كما التزم به البائع، فإن هذا الحق لا يطاله التقادم.
رفض الطلب
تعليقات 0