العلمي المشيشي: عقوبة الإعدام في علم الإجرام.

أرقام صادمة لتهرب أصحاب المهن الحرة من أداء الضرائب

دعوى إلغاء قرار إداري برفض تسخير القوة العمومية لتنفيذ حكم قضائي نظرا لوجود ظروف استثنائية

7 مايو 2019 - 3:14 ص الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة الادارية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرارات الغرفة الإدارية

القرار عدد 173

الصادر بتاريخ 11 مارس 2010

في الملف الإداري عدد 2009/1/4/17

  • دعوى الإلغاء– قرار إداري- رفض تسخير القوة العمومية – التنفيذ الجبري للحكم بالإفراغ.

إن المحكمة في قضائها برفض طلب إلغاء القرار الصادر عن والي الجهة بالامتناع عن تسخير القوة العمومية لتنفيذ حكم بإفراغ قطعة أرضية، بعلة وجود ظروف استثنائية تبرر عدم استعمال القوة العمومية لإفراغ عدد كبير من ساكني القطعة الأرضية دون أن تتوفر السلطات العمومية على إمكانية إيوائهم في مكان آخر، مما قد يخل بالأمن العام، لم تميز فيه بين رفض التنفيذ من طرف المحكوم عليهم، والذي يخضع لقواعد التنفيذ الجبري للأحكام، وبين مقاومة تنفيذ القرارات القضائية من الغير، المتضامن مع المحكوم عليهم، مما حال دون بسط المجلس الأعلى لرقابته، فجاء القرار المطعون فيه منعدم التعليل والأساس القانوني معرضا للنقض.

نقض وإحالة

مقال قد يهمك :   العدالة الرقمية من خلال مشروع استعمال الوسائط الالكترونية

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)