دعوى الفصل التعسفي و مدى خيار الأجير بين الإرجاع للعمل أو التعويض عن الضرر

24 ديسمبر 2018 - 11:48 م اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة الاجتماعية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرارات الغرفة الاجتماعية

القرار عدد 2338

الصادر بتاريخ 19 نونبر 2015

في الملف الاجتماعي عدد 2013/1/5/900

  • دعوى الفصل-أجل رفعها-الخيار للأجير بين الإرجاع و التعويض.

يجب رفع دعوى الفصل أمام المحكمة المختصة في أجل 90 يوما من تاریخ توصل الأجير بمقرر الفصل، لأنها هي الخيار الممنوح للأجير بين طلب إرجاعه إلى عمله و بين طلب حصوله على تعويض عن الضرر.

رفض الطلب

 

مقال قد يهمك :   كلمة رئيس النيابة العامة حول مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن و الاتفاقيات الدولية بمراكش

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)