دعوى الفصل التعسفي و مدى خيار الأجير بين الإرجاع للعمل أو التعويض عن الضرر
قرارات الغرفة الاجتماعية
القرار عدد 2338
الصادر بتاريخ 19 نونبر 2015
في الملف الاجتماعي عدد 2013/1/5/900
- دعوى الفصل-أجل رفعها-الخيار للأجير بين الإرجاع و التعويض.
يجب رفع دعوى الفصل أمام المحكمة المختصة في أجل 90 يوما من تاریخ توصل الأجير بمقرر الفصل، لأنها هي الخيار الممنوح للأجير بين طلب إرجاعه إلى عمله و بين طلب حصوله على تعويض عن الضرر.
رفض الطلب
تعليقات 0